الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
ان المترشحين الذين تم توظيفهم ضمن الشروط 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، يعينون بصفة سائقين متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ...
ويجوز أن يتم ترسيمهم بعد سنة من التمرين ، اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم ..
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه ، وذلك مع مراعاة أحكام | المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
واذا لم يقرر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ، أن تقرر أما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-176 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 4 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي