الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يتم اختيار رؤساء العمال من بين العاملين المهنيين التابعين للصنف الاول وللصنف الثاني والمرتبين ، على الاقل ، في أعلى الصنف التابع له العاملون الذين يدعون لقيادتهم ، ويجب على هؤلاء الرؤساء أن يثبتوا عشر سنوات من الخدمة بصفة عامل مهني وأن يعترف بكفاءتهم في القيادة •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 87 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 كمايلي