الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف الأعوان الاداريون باحدى الطرق التالية :
ا - من بين المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثالثة في مراكز التكوين الاداري ..
2 - عن طريق المسابقات وذلك في حدود الوظائف غير المشغولة بمقتضى الفقرة الأولى :
1) من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة
ب ) - من بين الموظفين الذين ستحدد قائمتهم بالنسبة لكل سلك بموجب المرسوم المشار اليه في المادة 2 أعلاه والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل ، والذين يقضون | على الاقل 5 سنوات في الخدمة الفعلية •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-107 (ج.ر عدد 65 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-136 (ج.ر عدد 87 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، كمايلي