الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء والخاصة بالاعوان الاداريين بمجرد امكان اجتماعها - حالات الاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-169 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة والمشار اليه اعلاه كما يلي