الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
ان الموظفين الذين ينتمون الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، والذين يكونون في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يدمجون فى أسلاك الاعران الاداريين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو ستنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-175 (ج.ر عدد 98 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك أعوان الادارة البلدية ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان المرسمون القائمون بوظائفهم لغاية أول يوليو سنة 1962 والتابعون للسلكين التاليين :
- سلك المستكتبين ،
- سلك أعوان التحقيق