الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدمج - قصد التأسيس الأولي لكل سلك من اسلاك الاعوان الاداريين - الاعوان الذين ينتمون في كل وزارة الى أسلاك المساعدين الاداريين والمستكتبين وأعوان التحصيل أو الاثبات التابعين للمصالح الخارجية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والى الاسلاك التي ستحدد قائمتها بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ستحدد - عند اللزوم - بموجب قرارات مشتركة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين الكيفيات التي يدمج بها في أسلاك الاعوان الاداريين الاعوان الاداريون غير المرسمين والذين هم فى الخدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-172 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الاول من المادة 10 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي