الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
ان الاعوان المنتمين الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 ويقومون بالخدمة بتاريخ أول يناير سنة 1967 يدمجون في أسلاك الملحقين الاداريين بتاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية :
ا ) يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين وظفوا قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين .
وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وذلك حسب المدة المتوسطة •
ب ) يدمج الاعوان الذين وظفوا بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا سنتين فى الخدمة الفعلية تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة أو في المادة الخامسة أعلاه وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المقررة فى المادة 13 أعلاه تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-550 (ج.ر عدد 86 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-550 (ج.ر عدد 86 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-86 (ج.ر عدد 35 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يمكن أن يدرج ويرسم في هذا السلك الاعوان القائمون بالوظيفة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لغاية أول يناير سنة 1967 والحائزون لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو لشهادة مقبولة ومعادلة لها ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمشار اليه أعلاه