الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
ان الموظفين الذين ينتمون الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه والذين يكونون في أحدى الحالات الادارية المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون في أسلاك الملحقين الاداريين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-86 (ج.ر عدد 35 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
لاجل التأسيس الأولى لسلك الملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يدرج في هذا السلك ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان نائب مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 في الاسلاك الآتية : - ضمن الولايات ، رئيس مكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء