الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 22
يجوز أن يوظف - عند الحاجة والى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 متصرفون من بين حملة شهادة الليسانس فى الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، وذلك خلافا | للمادة 8 أعلاه ، ويتم ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه ..
و تنظر خلال هذه المدة لجنة مكونة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن وزارة التربية الوطنية في توظيف المترشحين الحائزين لشهادات جامعية غير شهادة الليسانس فى الحقوق أو في العلوم الاقتصادية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-144 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-210 (ج.ر عدد 40 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، كمايلي