مرسوم رقم 67-121
· ج.ر عدد 62 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-121 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الاشارات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 931
المادة 6
ان المديريات العمالية للاشغال العمومية والري والبناء هي المسؤولة عن صيانة وحسن سير منشآت الاشارات البحرية الواقعة في منطقتها وهي التي تسير الموظفين المخصصين لاستغلال هذه المنشآت وصيانتها وهي التي تأمر بتنفيذ الاشغال من جميع الانواع وذلك طبقا للتعليمات التقنية الصادرة من مصلحة الاشارات البحرية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-68 (ج.ر عدد 21 لسنة 1971)