قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم البحث عن المياه الجوفية واستغلالها في سهل مغنية 201
المادة الأولى
فتح المادةيخضع البحث في داخل محيط الدائرة المحددة في المادة 2 ادناه ، عن المياه الجوفية واستغلالها ) لأذن مسبق تمنحه المصلحة التقنية للري .
المادة 2
فتح المادةان حدود محيط الدائرة الخاص بالبحث والاستغلال هي الحدود المبينة في ملخص الخريطة المرفقة بأصل هذا القرار والتي تبقى مرفقة به ، وتتبع هذه الحدود الخطوط الهامة المعينة فيما بعد :
ا - فى الشمال : ابتداء من الحدود الجزائرية المغربية وعلى مستوى ضريح حوش سيدي عايد 80050 X - 60 181 = Y 432 = = Cote يتبع الحد مسيل المجرى الرئيسي لوادى مويلح لغاية المقطع 91037 X و هر 183 Y ويجسم مسلك مغنية الحد ابتداء من ذلك المقطع الى الجنوب من داخل أراضي سيدى بريش ( في أسفل برج الرصد ) ويتلاقى مع سهل مغنية فى الزاوية الشمالية الشرقية من القلعة .
ويتبع محيط الدائرة ، ابتداء من الزاوية الجنوبية الشرقية للقلعة ، الطريق الوطني رقم 7 المتجهة نحو تلمسان :.
ب - في الشرق : ابتداء من المفرق الجنوبي للطريق العمومي رقم 7 ولمسافة درا كم من مغنية بمعدل 97,37 X 50 180 Y ت Y يتبع الحد طريق طر اليمي (46 00) لغاية ممر وادى طراليمي بمعدل 85 1000-217308
ج - في الجنوب : يتكون الحد من المجرى الرئيسي لوادي طر اليمي على ارتفاع النقطة السابقة لغاية مقطع مسلك سيدى زاهر ( 98,45 - × 169,93 ل ) الى المكان المسمى باب = الزيتور ، ومن هذا المسلك لغاية رأس زاوية الحدود بمعدل | 1395 695 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه د في الغرب : الحدود الجزائرية المغربية ابتداء من الزاوية البارزة جدا والمحددة اعلاه لغاية ضريح سيدى عايد
المادة 3
فتح المادةان المستفيدين الحاليين من رخص استغلال الطبقة المائية بالوسائل الميكانيكية ملزمون بتركيب عدادات على نفقتهم وبدون امهال ، ويقيد كشف الاستهلاك شهريا ويرسل الى المصلحة التقنية للري لإجراء المراقبة على موجبه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير مصلحة الري وعامل عمالة تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ...
الامين خان قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم
- مرسوم رقم 61-784
- مرسوم رقم 67-108
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.