مرسوم رقم 66-73

مرسوم رقم 66-73 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بمؤسسات الاستشفاء 320

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 66-73

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية للدائرة • 1112

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيميمون للمساعدة الطبية والاجتماعية الى مستشفى عمومي للدائرة 585

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن انشاء مستشفى مدني في سيق (ولاية وهران) • 584

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.