المادة 9
يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الاسلامية من زيف وأوهام ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب بعث التعليم الديني ، ج احياء التراث القومي بنشر المخطوطات العربية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة المتعلقة بالاسلام وتعريب كل مؤلف ديني له علاقة بهذا التراث ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي