مرسوم رقم 66-45
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-45 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن تأسيس مجلس اسلامي أعلى . 196
المادة 7
ان وزير الاوقاف رئيس شر في للمجلس الاسلامي الاعلى
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي