Décret n° 66-45 · ج.ر عدد 15 لسنة 1966 ملغى
Décret n° 66-45 du 18 fevrier 1966 portant création d'un conseil supérieur islamique

Article 7

عُدِّل بموجب Décret n° 87-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.