المادة 6
يمكن ان يقصى عضو من اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى الدائمين او غير الدائمين من مهماته اذا ما ظهر فيه ما يتنافى مع هذه العضوية . ويعلن هذا الاقصماء بقرار من وزير الاوقاف وباقتراح من المجلس ويجب أن يصوت على هذا الاقتراح باغلبية الثلثين او بالاغلبية المطلقة باضافة صوت الوزير اليها ، ويعفى من عضوية المجلس طبقا للشروط المقررة في الفقرة السابقة ، كل من تعذرت عليه مباشرة العمل لسبب من الاسباب
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي