المادة 4
يجرى اختبار اعضاء المجلس الدائمين من بين موظفي وزارة الاوقاف فانهم يشتغلون خصيصا بالاعمال التي تسند اليهم في حظيرة المجلس .
المادة ه : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة مع مراعاة احكام المادة السادسة اسفله ، وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس للاعضاء غير الدائمين حق التصويت في المداولات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي