مرسوم رقم 66-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-37 مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 8
تنشأ فيما يخص الجنود المصنفين في الوحدات التابعة لجيش التحرير الوطني والقائمة بعمليات حربية في الحدود وفيما يخص الذين يشكلون حاليا قسما من مجموع جنود الجيش الوطني الشعبي ( ج . و ش ) ، لجنة خاصة يعينها وزير الدفاع الوطني ومكلفة بتحرير البطاقات الفردية •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)