مرسوم رقم 66-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-37 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين 151
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تختص اللجنة بكامل سلطة التقدير وتستمع الى كل شاهد جدير بالثقة اذا رأت ذلك مفيدا وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام اللجنة العمالية لقدماء المجاهدين وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)