مرسوم رقم 66-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-37 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين 151
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تتألف لجنة المقاطعة لقدماء المجاهدين ويصدق نائب عامل العمالة ، رئيس المقاطعة على بطاقتها ويوجهها الى دور البلديات لتسجيلها في السجل المنشأ لهذه الغاية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)