مرسوم رقم 66-334 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 1666
المادة الأولى
فتح المادةينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد فى 7 ابريل سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاق التجارى المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الحكومة الاسبانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في توطيد العلاقات الودية الموجودة بين البلدين ، وتنمية التبادل التجاري بينهما على أساس المساواة والمنافع المشتركة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : أن الفريقين المتعاقدين رغبة منهما في تنشيط وتسهيل التبادل التجارى بينهما الى أقصى حد ممكن ، يمنح كل منهما بقدر الامكان للآخر المعاملة الأكثر رعاية في كل المسائل المتعلقة بالتجارة بين البلدين .
المادة 2 : تجرى المبادلات التجارية بين اسبانيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لأحكام هذا الاتفاق ، وطبقا للقوانين والانظمة المطبقة على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين
المادة 3
فتح المادةيتم تبادل البضائع بين اسبانيا وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين أو ج اللتين لهما طابع بياني لا تحديدي ، واللتين الحقتا بهذا الاتفاق وتعتبران جزءا لا يتجزأ منه تحتوى القائمة أعلى المنتوجات القابلة للتصدير من اسبانيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحتوى قائمة ج على المنتوجات القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اسبانيا
المادة 4
فتح المادةيمنح كل فريق متعاقد جميع التسهيلات الممكنة، ويسلم في أقرب وقت ممكن رخص الاستيراد والتصدير طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول او التي يسرى مفعولها في بلده المادة ه : ان البضائع المصدرة من طرف احد الفريقين المتعاقدين الى الفريق المتعاقد الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص خطي تسلمه السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي .
المادة 6
فتح المادةيعفي الفريقان المتعاقدان من الرسوم الجمركية في في كل من نطاق البلدين القوانين - والانظمة استيراد المطبقة وتصدير على الاشياء الاستيراد التالية : والتصدير
أ ) عينات البضائع وادوات الاشهار المعدة لعقد صفقات وللاشهار •
ب ) الاشياء والبضائع المعدة فقط لعرضها في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام فى بلد احد الفريقين المتعاقدين .
المادة 7
فتح المادةيتم استيراد وتصدير البضائع من احد هذين الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 البلدين الى الآخر على أساس العقود المبرمة بين الاشخاص الاسبان - سواء كانوا طبيعيين او معنويين المرخص لهم بممارسة التجارة الخارجية وبين الاشخاص الجزائريين
- طبيعيين او معنوييين - المسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في الجزائر .
المادة 8
فتح المادةتسدد بالعملة القابلة التحويل الدفعات المتعلقة بالمبادلات التجارية التي يسرى عليها هذا الاتفاق وبالتالي فان الاثمان والمبالغ المذكورة في العقود والفواتير الخاصة بالصفقات التجارية بين البلدين المتعاقدين وغير ذلك من الوثائق المتعلقة بها يجب أن تحرر بعملة قابلة التحويل
المادة 9
فتح المادةيمنح كل فريق الآخر - في حدود الامكان وقصد تنشيط تنمية التجارة بين البلدين التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض والاسواق التجارية وذلك في نطاق القوانين والانظمة الخاصة به .
المادة 10
فتح المادةيتبادل الفريقان المتعاقدان فيما بينهما عن طريق المصالح التجارية لسفارتيهما المعلومات المفيدة والمتعلقة بتطبيق المبادلات التجارية ، وبالاحصاءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير
المادة 11
فتح المادةتجتمع لجنة مشتركة - بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين - للحرص على تحسين التجارة بين البلدين ، وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق في أحسن الظروف
المادة 12
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ امضائه ولمدة سنة ويجدد ضمنيا من سنة لاخرى ولمدة سنة اضافية الا اذا أعرب أحد الفريقين عن نيته في انهاء العقد باخبار مسبق قبل تسعين يوما من انتهاء السنة المجددة واثباتا لذلك وقع على هذا العقد ممثلا الفريقين المتعاقدين المفوضين من قبل حكومتيهما حسب الاصول وحرر بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 باللغتين الاسبانية والفرنسية المعتمدتين على السواء .
عن حكومة الجمهورية عن الحكومة الاسبانية الجزائرية الديمقراطية وزير الشؤون الخارجية الشعبية فرناند و كاستييلا وزير الصناعة والطاقة بشير بومعزة ملحق الاتفاق التجارى المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الفريقين المتعاقدين استنادا منهما الى المادة 6 من الاتفاق الموقع عليه في هذا اليوم المتضمنة عدم تطبيق الرسوم الجمركية ، واستنادا منهما الى الفقرة ب من هذه المادة المحررة كما يلي :
( ب ) الاشياء والبضائع المعدة فقط لعرضها في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام في بلد أحد الفريقين المتعاقدين ) قد اتفقتا على انه تدرس بكامل الاعتناء طلبات لمجموع أو جزء الاشياء او البضائع المذكورة التي لا يمكن تنفيذها
- كيفما كان الامر الا بعد الحصول على اذن كتابي سابق تمنحه السلطات المختصة للبلد الذي يقام فيه المعرض ومقابل تسديد الرسوم الجمركية التي تطبق على هذه الاشياء القائمة - أ - مياه معدنية ، جعة ( بيرة ) ، الكحول الاتيلي ، تبغ خام ومصنوع ، فواكه وخضر مصبرة ، كبر،
- تمور ، الخروب ، قمح صلب ، شعير ، دقيق الحنطة والسميد ، دقيق الحبوب ،
- ثفل الزيتون المطحون ( تورتو ) ، نخالة دقيقة ، أمعاء الاغنام ، عصير الفواكه ، ليف نباتي ( كران ) ،
- نباتات طبية ، المعجنات ، الجلود والجلود المدبوغة ، الحضيرات الخاصة بغسيل الثياب ، الصابون المصنوع والعجين المزيل لمقار الصابون ، المنسوجات والبونترى ) صناعة القنسوات ) ، اقمشة صوفية ، اقمشة منسوجة ، اقمشة مصنوعة من الليف الصناعي ، ثياب جاهزة ، ثياب جلدية ، قماش مرقم و قماش مطرز ، المنيوم ومصنوعاته الغير مصنوعة في الجزائر .
آلات للصناعة الغذائية ، آلات للنسيج ، أدوات آلية ، آلات للكتابة والطبع ، محركات ذات انفجار ، محركات كهربائية تفوق قوتها 50 حصانا ، آلات خياطة ، دراجات نارية ، 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه دراجات ، اجهزة استقبال ذات المصابيح ، اجهزة منزلية كهربائية ، العوبات الاطفال وادوات رياضية ، آلات بصرية ، ادوات التصوير والسينما ،
- آلات كاتبة وآلات حاسبة ، أغطية صوفية ،
- زرابي ، خيوط قطنية وصوفية ،
- ورق ،
- علب ، اكياس صغيرة ، ابواق ، معدات الحزم ، ورق مقوى ، ورق ومستلزماته ، ورق مزفت ،
- اطارات المطاط ،
- الدهان ، الطلاء اللامع ، والقطران الاصطناعي ، منتوجات كيماوية ( انواع مبيدة للحشرات ) ،
- الاسمدة ، الكبريت ، منتوجات الطرطار ، انواع الطبي المزيلة للالوان ، البنتونيت ، صلصال ملون ، كيسلغور ، الباريتين ، معدن الحديد والرصاص والزنك ، حديد قديم ،
- الاسمنت والجبص ، مصنوعات من الجبص والحجر والاسمنت ، الزجاج ومصنوعات الزجاج ، النجارة الصناعية ، المصنوعات الكبيرة من مادة البلاستيك ، رادياتور السيارات ، الصنابير ، . .
النسيج والشبكات والاسلاك الشائكة الحديدية ، الاسلاك الحديدية والفولاذية ، مواد البناء والهياكل الحديدية ،
- مواد البناء بما في ذلك المعدات المصنوعة ،
- منازل مجهزة ، اجهزة التدفئة وادوات الطبخ ، قدور حديدية ، المضخات وآلات ضاغطة ، آلات الاستخراج والتنقيب ، ادوات الرفع وتنسيق البضائع ، كابلات واسلاك كهربائية ، تجهيزات التليفون ، ادوات راديو كهربائية ، الاعمدة المعدنية المكلفنة ،
- قضبان وأنابيب حديدية و فولاذية ،
- اثاث معدني ،
- ادوات الفراش ، اواني الطبخ المعدنية المطلية ، اواني من الالومنيوم ، اقفال ، قناني لتعبئة الغاز ، جهاز الاسطوانات (اليكتروفون) وراديو الترانزيستور اجهزة التلحيم ، اجهزة وادوات فلاحية ، جرارات ،
- عربات ( فاقونات ) ، قوابض السيارات ( روسور ) ، البترول ومنتجاته ،
- الغاز ، منتوجات الصناعة التقليدية .
القائمة ج حيوانات حية ، عسل ، مرق محضرة ،
- جبن ،
- فلفل حلو ، زعفران ،
- ارز ،
- فلفل وتوابل ، قمح طرى ، زيوت اصلية ،
- خضر يابسة ، نباتات للفرس وبذور زراعية ،
- الثوم ،
- فواكه يابسة ،
- اللحم المصبر والقشيريات ونباتات الخضر المصبرة والخضر ،
- اسمدة ، منتوجات كيماوية ، منتوجات الاوانى الطينية والخزفية ، الخزف الصحي ، احذية ،
- منتوجات مصنوعة من الجلد ، صوف وشعر ، حبال ومواد مصنوعة من الاحبال ، خيوط قطنية ،
- اقمشة قطنية ،
- اقمشة من الفيبران ،
- اقمشة من الحرير الصناعي .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.