قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 66-334 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 1666 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 66-331 مؤرخ فى أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نظام الوقاية من حدوث المصادمات في البحر 1669 وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة في 4 و 5 و 13 رجب عام 1386 الموافق 19 و 20 و 28 اكتوبر و 7 و 9 و 10 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1680 قرارات مؤرخة في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1681
- قرارات مؤرخة في 25 و 26 رجب عام 1386 الموافق 9 و 10 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين • 1681 وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20- سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مستشارين 1682 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرارات مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1385 و في 5 و 12 و 30 محرم و 27 صفر و 2 و 23 و 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 و 16 ابريل و 3 و 21 مايو و 17 و 21 و 22 يونيو و 13 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين - 1682
- قرارات مؤرخة في 11 صفر و 24 ربيع الاول و 23 ربيع الثانى و 9 و 10 و 19 و 20 جمادى الاولى و 1 و 18 و 21 و 24 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 يونيو و 11 و 26
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه و 27 غشت و 2 و 6 و 17 سبتمبر و 4 و 7 و 10 أكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1682 وزارة السياحة
- قرارات مؤرخة في 7 و 29 محرم و 20 جمادى الاولى | | تتضمن حركة موظفين 1683 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 9166 يتضمن المصادقة على المخطط و 6 جمادى الثانية و 12 رجب عام 1386 الموافق 28 ابريل | الموضوع على أثر التحقيق الجزئي في بلدية و 20 مايو و 6 و 22 سبتمبر و 27 أكتوبر سنة 1966 | مداوروش 1684 اتفاقات دولية مرسوم رقم 66-334 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق التجارى المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 ابريل سنة 1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى بين الحكومة الاسبانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد في 7 ابريل سنة 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق التجاري المبرم بين الحكومة الاسبانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدريد فى 7 ابريل سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاق التجارى المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الحكومة الاسبانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في توطيد العلاقات الودية الموجودة بين البلدين ، وتنمية التبادل التجاري بينهما على أساس المساواة والمنافع المشتركة قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى : أن الفريقين المتعاقدين رغبة منهما في تنشيط وتسهيل التبادل التجارى بينهما الى أقصى حد ممكن ، يمنح كل منهما بقدر الامكان للآخر المعاملة الأكثر رعاية في كل المسائل المتعلقة بالتجارة بين البلدين . المادة 2 : تجرى المبادلات التجارية بين اسبانيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لأحكام هذا الاتفاق ، وطبقا للقوانين والانظمة المطبقة على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين المادة 3 : يتم تبادل البضائع بين اسبانيا وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين أو ج اللتين لهما طابع بياني لا تحديدي ، واللتين الحقتا بهذا الاتفاق وتعتبران جزءا لا يتجزأ منه تحتوى القائمة أعلى المنتوجات القابلة للتصدير من اسبانيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحتوى قائمة ج على المنتوجات القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اسبانيا المادة 4 : يمنح كل فريق متعاقد جميع التسهيلات الممكنة، ويسلم في أقرب وقت ممكن رخص الاستيراد والتصدير طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول او التي يسرى مفعولها في بلده المادة ه : ان البضائع المصدرة من طرف احد الفريقين المتعاقدين الى الفريق المتعاقد الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص خطي تسلمه السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي . المادة 6 : يعفي الفريقان المتعاقدان من الرسوم الجمركية في في كل من نطاق البلدين القوانين - والانظمة استيراد المطبقة وتصدير على الاشياء الاستيراد التالية : والتصدير أ ) عينات البضائع وادوات الاشهار المعدة لعقد صفقات وللاشهار • ب ) الاشياء والبضائع المعدة فقط لعرضها في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام فى بلد احد الفريقين المتعاقدين . المادة 7 : يتم استيراد وتصدير البضائع من احد هذين
الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 البلدين الى الآخر على أساس العقود المبرمة بين الاشخاص الاسبان - سواء كانوا طبيعيين او معنويين المرخص لهم بممارسة التجارة الخارجية وبين الاشخاص الجزائريين
- طبيعيين او معنوييين - المسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في الجزائر . المادة 8 : تسدد بالعملة القابلة التحويل الدفعات المتعلقة بالمبادلات التجارية التي يسرى عليها هذا الاتفاق وبالتالي فان الاثمان والمبالغ المذكورة في العقود والفواتير الخاصة بالصفقات التجارية بين البلدين المتعاقدين وغير ذلك من الوثائق المتعلقة بها يجب أن تحرر بعملة قابلة التحويل المادة 9 : يمنح كل فريق الآخر - في حدود الامكان وقصد تنشيط تنمية التجارة بين البلدين التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض والاسواق التجارية وذلك في نطاق القوانين والانظمة الخاصة به . المادة 10 : يتبادل الفريقان المتعاقدان فيما بينهما عن طريق المصالح التجارية لسفارتيهما المعلومات المفيدة والمتعلقة بتطبيق المبادلات التجارية ، وبالاحصاءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير المادة 11 : تجتمع لجنة مشتركة - بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين - للحرص على تحسين التجارة بين البلدين ، وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق في أحسن الظروف المادة 12 : يسرى مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ امضائه ولمدة سنة ويجدد ضمنيا من سنة لاخرى ولمدة سنة اضافية الا اذا أعرب أحد الفريقين عن نيته في انهاء العقد باخبار مسبق قبل تسعين يوما من انتهاء السنة المجددة واثباتا لذلك وقع على هذا العقد ممثلا الفريقين المتعاقدين المفوضين من قبل حكومتيهما حسب الاصول وحرر بمدريد في 7 أبريل سنة 1965 باللغتين الاسبانية والفرنسية المعتمدتين على السواء . عن حكومة الجمهورية عن الحكومة الاسبانية الجزائرية الديمقراطية وزير الشؤون الخارجية الشعبية فرناند و كاستييلا وزير الصناعة والطاقة بشير بومعزة ملحق الاتفاق التجارى المبرم بين الحكومة الاسبانية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الفريقين المتعاقدين استنادا منهما الى المادة 6 من الاتفاق الموقع عليه في هذا اليوم المتضمنة عدم تطبيق الرسوم الجمركية ، واستنادا منهما الى الفقرة ب من هذه المادة المحررة كما يلي : ( ب ) الاشياء والبضائع المعدة فقط لعرضها في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام في بلد أحد الفريقين المتعاقدين ) قد اتفقتا على انه تدرس بكامل الاعتناء طلبات لمجموع أو جزء الاشياء او البضائع المذكورة التي لا يمكن تنفيذها
- كيفما كان الامر الا بعد الحصول على اذن كتابي سابق تمنحه السلطات المختصة للبلد الذي يقام فيه المعرض ومقابل تسديد الرسوم الجمركية التي تطبق على هذه الاشياء القائمة - أ - مياه معدنية ، جعة ( بيرة ) ، الكحول الاتيلي ، تبغ خام ومصنوع ، فواكه وخضر مصبرة ، كبر،
- تمور ، الخروب ، قمح صلب ، شعير ، دقيق الحنطة والسميد ، دقيق الحبوب ،
- ثفل الزيتون المطحون ( تورتو ) ، نخالة دقيقة ، أمعاء الاغنام ، عصير الفواكه ، ليف نباتي ( كران ) ،
- نباتات طبية ، المعجنات ، الجلود والجلود المدبوغة ، الحضيرات الخاصة بغسيل الثياب ، الصابون المصنوع والعجين المزيل لمقار الصابون ، المنسوجات والبونترى ) صناعة القنسوات ) ، اقمشة صوفية ، اقمشة منسوجة ، اقمشة مصنوعة من الليف الصناعي ، ثياب جاهزة ، ثياب جلدية ، قماش مرقم و قماش مطرز ، المنيوم ومصنوعاته الغير مصنوعة في الجزائر . آلات للصناعة الغذائية ، آلات للنسيج ، أدوات آلية ، آلات للكتابة والطبع ، محركات ذات انفجار ، محركات كهربائية تفوق قوتها 50 حصانا ، آلات خياطة ، دراجات نارية ،
1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه دراجات ، اجهزة استقبال ذات المصابيح ، اجهزة منزلية كهربائية ، العوبات الاطفال وادوات رياضية ، آلات بصرية ، ادوات التصوير والسينما ،
- آلات كاتبة وآلات حاسبة ، أغطية صوفية ،
- زرابي ، خيوط قطنية وصوفية ،
- ورق ،
- علب ، اكياس صغيرة ، ابواق ، معدات الحزم ، ورق مقوى ، ورق ومستلزماته ، ورق مزفت ،
- اطارات المطاط ،
- الدهان ، الطلاء اللامع ، والقطران الاصطناعي ، منتوجات كيماوية ( انواع مبيدة للحشرات ) ،
- الاسمدة ، الكبريت ، منتوجات الطرطار ، انواع الطبي المزيلة للالوان ، البنتونيت ، صلصال ملون ، كيسلغور ، الباريتين ، معدن الحديد والرصاص والزنك ، حديد قديم ،
- الاسمنت والجبص ، مصنوعات من الجبص والحجر والاسمنت ، الزجاج ومصنوعات الزجاج ، النجارة الصناعية ، المصنوعات الكبيرة من مادة البلاستيك ، رادياتور السيارات ، الصنابير ، . . النسيج والشبكات والاسلاك الشائكة الحديدية ، الاسلاك الحديدية والفولاذية ، مواد البناء والهياكل الحديدية ،
- مواد البناء بما في ذلك المعدات المصنوعة ،
- منازل مجهزة ، اجهزة التدفئة وادوات الطبخ ، قدور حديدية ، المضخات وآلات ضاغطة ، آلات الاستخراج والتنقيب ، ادوات الرفع وتنسيق البضائع ، كابلات واسلاك كهربائية ، تجهيزات التليفون ، ادوات راديو كهربائية ، الاعمدة المعدنية المكلفنة ،
- قضبان وأنابيب حديدية و فولاذية ،
- اثاث معدني ،
- ادوات الفراش ، اواني الطبخ المعدنية المطلية ، اواني من الالومنيوم ، اقفال ، قناني لتعبئة الغاز ، جهاز الاسطوانات (اليكتروفون) وراديو الترانزيستور اجهزة التلحيم ، اجهزة وادوات فلاحية ، جرارات ،
- عربات ( فاقونات ) ، قوابض السيارات ( روسور ) ، البترول ومنتجاته ،
- الغاز ، منتوجات الصناعة التقليدية . القائمة ج حيوانات حية ، عسل ، مرق محضرة ،
- جبن ،
- فلفل حلو ، زعفران ،
- ارز ،
- فلفل وتوابل ، قمح طرى ، زيوت اصلية ،
- خضر يابسة ، نباتات للفرس وبذور زراعية ،
- الثوم ،
- فواكه يابسة ،
- اللحم المصبر والقشيريات ونباتات الخضر المصبرة والخضر ،
- اسمدة ، منتوجات كيماوية ، منتوجات الاوانى الطينية والخزفية ، الخزف الصحي ، احذية ،
- منتوجات مصنوعة من الجلد ، صوف وشعر ، حبال ومواد مصنوعة من الاحبال ، خيوط قطنية ،
- اقمشة قطنية ،
- اقمشة من الفيبران ،
- اقمشة من الحرير الصناعي .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 66-331 مؤرخ في فاتح شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نظام الوقاية من حدوث المصادمات في البحر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون التأديبي والجزائي الخاص بالسفن التجارية ، ولا سيما المواد 80 و 81 و 82 منه ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في فاتح يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الوقاية من حدوث المصادمات في البحر ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-345 المؤرخ فى 11 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقيات دولية مختلفة تتعلق بحماية حياة الانسان في البحر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ابتداء من فاتح يناير سنة 1967 يتحتم | على السفن والطائرات المائية الجزائرية أن تمتثل لنظام الوقاية من حدوث المصادمات في البحر ، الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يلغى ، ابتداء من نفس التاريخ ، المرسوم المؤرخ في أول يونيو سنة 1955 والنظام الملحق به . المادة 3: يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في فاتح شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين النظام الخاص بالوقاية من حدوث المصادمات في البحر القسم ا تمهيدات و تعريفات القاعدة 1 : أ ) يجب على جميع السفن والطائرات المائية أن تمتثل لهذه القواعد في عرض البحر وفى جميع المياه المجاورة التي . يمكن للسفن الالتحاق بها وذلك فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها فى القاعدة 30 واذا لم تتمكن الطائرات المائية، بسبب تركيبها الخاص ، من الامتثال التام النصوص القواعد المتعلقة بالانوار والعلامات فيجب عليها مراعاة هذه النصوص بقدر ما تسمح الظروف بذلك ب ) يجب مراعاة التعليمات الموضحة في القواعد المتعلقة بالانوار وذلك كيفما كانت حالة الطقس ومن غروب الشمس الى شروقها . وفى هذه الاثناء يجب تجنب اظهار اي نور آخر سوى الانوار ، التي لا يمكن أن تختلط بالانوار المفروضة أو لا تزحم رؤيتها أو لا تحصر طابعها المميز ولا تمنع من القيام بحراسة ليلية كافية في الخارج . وأما الانوار المفروضة في هذه القواعد فيجوز اظهارها أيضا من وقت طلوع الشمس الى وقت غروبها وذلك اذا كان مدى الرؤية ناقصا وكذا في جميع الاحوال التي يظهر فيها هذا التدبير لازما . ج ) يكون مدلول الالفاظ والعبارات أدناه هو المذكور بعدها في القواعد التالية وذلك اذا لم يرد في سياق الكلام ما يخالف هذا المدلول • 1 تدل لفظة ( سفينة » على كل آلة سيارة أو على كل جهاز من أي نوع كان ، غير الطائرة المائية اذا نزلت واستوت على وجه الماء والمستعملة أو الممكن استعمالها كوسيلة نقل على سطح الماء . 2 – وتدل لفظة الطائرة المائية على آلة تطير ويمكن أن تسير على سطح الماء 3 وتدل عبارة « . سفينة ذات اندفاع الى » على كل سفينة محركة بآلة 4 تعتبر كل سفينة مدفوعة بآلة وتسير بالشراع لا بآلة سفينة شراعية ، وتعتبر كل سفينة تسير بواسطة آلة ومجهزة بشراع أو بدونه سفينة مدفوعة بآلة ه ان كل سفينة أو طائرة مائية نازلة على وجه الماء ، تعتبر محافظة على طريقها وذلك اذا لم تكن راسية أو مربوطة بالارض أو جانحة الى الشاطيء 6 - تدل عبارة ( الارتفاع فوق حاجز السفينة » على الارتفاع الموجود فوق أعلى سطح مستمر للسفينة
- يكون طول السفينة هو طولها خارج كل شيء وعرضها هو أكبر عرضها .
- يجب أن يكون طول كل طائرة مائية هو طولها الاقصى وعرضها هو عرضها الاقصى وهما المذكوران في شهادة قابلية الملاحة الجوية . وفى عدم وجود مثل هذه الشهادة تكون الابعاد هي الابعاد المأخوذة مباشرة 9 تعتبر السفينتان مترائيتين فى الحالة فقط التي يمكن لاحداهما أن تكون على مرأى بصر الاخرى 10 - ان لفظة ( مرئى ( اذا كانت تطبق على الانوار ، تدل على الانوار المرئية في سواد الليل مع صفاء الجو 11 - تدل عبارة ( صوت قصير » على صوت مدته ثانية واحدة تقريبا .
1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه 12 - وتدل عبارة ( صوت ممتد » على صوت مدته من أربع الى ست ثوان . 13-13 وتدل لفظة ( صفارة » على كل آلة قابلة لان تحدث الاصوات القصيرة والممتدة المفروضة . 14 وتدل عبارة « بصدد الصيد » على القيام بالصيد بواسطة - شبكات أو صنارات أو شبكات مسحوبة ولا تنطبق هذه العبارة على الصيد بالصنارات المجرورة القاعدة 2 : أ ) يجب على كل سفينة مدفوعة بآلة وسائرة في طريقها أن تحمل ما يلى : ا - في الصاري المقدم أو في مقدمة هذا الصارى أو اذا لم يكن هذا الصارى موجودا على ظهر السفينة في الجزء المقدم من هذه السفينة : مصباح أبيض موضوع بحيث ينبعث منه نور غير منقطع يغطى جميع المسافة التي يشملها قوس الافق البالغ 225 درجة ( 20 ارباع الدائرة من البوصلة ) اى هر 112 درجة ( 10 ارباغ ) عن يمين وعن يسار السفينة أي من المقدمة الى نقطة تبلغ 22٫5 ٫ 22٫5 درجة ( ربعان اثنان ) في مؤخرة كل عرض من الجانبين ، ويجب أن يكون هذا النور ممكن الرؤية فى مسافة خمسة أميال على الاقل . 2 - في مقدمة هذا المصباح وفى مؤخرته : مصباح ثان من لون أبيض ومن تركيب وطابع مماثلين للاول وهذا المصباح الثاني لا يجب حمله على السفن التي يقل طولها عن 75ر 45 مترا ، غير أنه يجوز لهذه السفن أن تحمله
- يجب ان يكون هذان المصباحان موضوعين في مستوى عمودي فوق الخشبة السفلى من هيكل السفينة وبحيث يكون أحدهما أعلى من الآخر وبأربعة أمتار وخمسة وسبعين سنتيمترا على الاقل وفى وضعية يكون فيها المصباح الامامي دائما في مستوى أدنى من المصباح الخلفى ويجب أن تكون المسافة الافقية بين هذين المصباحين هي ثلاثة أضعاف على الاقل من المسافة العمودية ، ويجب أن يكون الادنى من هذين المصباحين أو عند الاقتضاء ، المصباح الفريد موضوعا في ارتفاع لا يقل عن ستة أمتار وعشر سنتيمترات ( 10، 6) فوق الحاجز ، وفى ارتفاع يساوى عرض السفينة ان كان هذا العرض يفوق ستة أمتار وعشر سنتيمترات وذلك دون أن يتجاوز هذا الارتفاع 20/12 مترا ويجب أن يكون المصباحان أو المصباح الفريد ، حسب كل حالة ، موضوعين، في جميع الاحوال ، فى مكان بعيد من المصابيح الأخرى ومثبتين فوقها وفوق الهياكل العالية التي يمكن أن تضايق رؤيتها . 4 - في الميمنة : مصباح أخضر موضوع بحيث ينبعث منه نور مستمر يغطى جميع المسافة التي يشملها قوس أفق يبلغ در 112 درجة ( 10 أرباع البوصلة ( أى من المقدمة الى نقطة تبلغ 22٫5 ٫ 22٫5 درجة ( اربعان اثنان » من مؤخرة العرض | الموجود على الميمنة ويجب ان يكون هذا النور في مسافة ميلين على الاقل ه في الميسرة : مصباح أحمر موضوع بحيث ينبعث منه نور مستمر يغطى جميع المسافة التي يشملها قوس أفق يبلغ 5 112 درجة ( 10 ارباع البوصلة ) أي من المقدمة الى نقطة تبلغ 225 درجة ( ربعان اثنان ) من مؤخرة عرض الميسرة ويجب أن يكون هذا النور ممكن الرؤية في مسافة ميلين على الاقل 6 - يجب أن يكون المصباحان المذكوران الاخضر والاحمر مجهزين بأستار تبعد منهما الى جهة السفينة ب 91 سنتيمترا على الاقل وبطريقة لا يمكن معها أن يظهر المصباح الاحمر في مقدمة الميمنة ولا المصبح الاخضر في مقدمة الميسرة ب ) يجب على كل طائرة مائية سائرة على سطح الماء أن تكون حاملة لما يلي : 1 في المقدمة وفي المستوى الطولى الاوسط وفي المكان الذي يكون فيه النور أظهر للعيان : مصباح أبيض موضوع بحيث ينبعث منه نور مستمر يغطى جميع المسافة الني يشملها قوس أفق يبلغ 220 درجة من البوصلة ، أى 110 درجات عن يمين وعن يسار الطائرة المائية ، من المقدمة الى 20 درجة من مؤخرة العرض من كلا الجانبين ويجب ان يكون هذا النور ممكن الرؤية فى مسافة ثلاثة أميال على الاقل 2 في طرف الجناح الايمن : مصباح اخضر موضوع بحيث ينبعث منه نور مستمر يغطى جميع المسافة التي يشملها قوس أفق يبلغ 110 درجات من البوصلة ، أي 20 درجة من مؤخرة العرض من الميمنة ويجب أن يكون هذا النور ممكن الرؤية فى مسافة ميلين على الاقل في طرف الجناح الايسر : مصباح أحمر موضوع بحيث ينبعث منه نور مستمر يغطى جميع المسافة التي يشملها قوس يبلغ 110 درجات من البوصلة أي من المقدمة الى 20 درجة من مؤخرة عرض الميسرة ويجب أن يكون هذا النور ممكن الرؤية فى مسافة ميلين على الاقل القاعدة 3 : ا - يجب على كل سفينة مدفوعة بمحرك تقطر أو تدفع سفينة أخرى أو طائرة مائية أن تحمل ، علاوة على مصباحيها الجانبيين ، مصباحين من لون ابيض يكون احدهما موضوعا فوق الآخر في شكل عمودي وتفصل بين كل منهما مسافة متر وثلاثة وثمانين سنتيمترا (183) على الاقل . واذا كنت السفينة قاطرة وكان طول المقطورة المقيس من مؤخرة القاطرة الى مؤخرة آخر سفينة مقطورة ، يتجاوز مائة وثلاثة وثمانين مترا (183) فيجب ان تحمل السفينة ثلاثة مصابيح بيضاء ويكون كل واحد منها موضوعا فوق الآخر في شكل عمودى وبطريقة يكون فيها المصباح الاعلى والمصباح الادنى فى نفس المسافة من المصباح المتوسط وتكون
الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 هذه المسافة مساوية لمتر وثلاثة وثمانين سنتيمترا (183) على الاقل ويجب أن يكون لكل واحد من هذه المصابيح نفس | التركيب ونفس المميزات وأن يكون مثبتا في نفس الوضعية التي يكون عليها المصباح الابيض المفروض في المقطع 1 من الفقرة (أ) من القاعدة 2 ويجب ألا يكون أى واحد من هذه المصابيح موجودا في ارتفاع يقل عن أربعة أمتار وسبعة وعشرين سنتيمترا (27 ر4) فوق حاجز السفينة ويجوز للسفن المجهزة بصار واحد أن تحمل هذه المصابيح في أعلى هذا الصاري • ب ) يجب على السفينة الفاطرة ان تكون مجهزة ايضا بمصباح الطرف المؤخر المفروض فى القاعدة 10 ، او ، بدلا منه ، بمصباح صغير يوضع وراء المدخنة او وراء الصاري الخلفي وتقتدى به السفن المقطورة ، غير أن هذا المصباح يجب ان يكون ظاهرا فى المقدمة من عرض السفينة القاطرة . ج ) يجب على كل سفينة مدفوعة بمحرك ، اذا كانت قاطرة وكان طول المقطورة يتجاوز مائة وثلاثة وثمانين مترا (183) ان تحمل من وقت طلوع الشمس الى وقت غروبها وفي ابرزمكان، علامة سوداء مكونة من مخروطين متصلين من القاعدة ويبلغ قطرهما 61 سنتيمترا على الاقل د ) يجب على كل طائرة مائية نازلة على سطح الماء أن تحمل
- اذا كانت قاطرة طائرة مائية واحدة او عدة طائرات مائية | او سفينة واحدة أو عدة سفن - المصابيح المفروضة فى المقطع ا من الفقرة (ب) من القاعدة 2 ، يجب عليها ايضا ان تحمل مصباحا ثانيا من نفس الشكل والمميزات التي للمصباح الابيض المقرر فى المقطع 1 من الفقرة ب من القاعدة 2 ويكون هذا المصباح الثانى موضوعا في نفس الخط العمودي القاعدة 4 : أ ) يجب على كل سفينة لا تضبط حركاتها أن تحمل ليلا وفي المكان الذي تكون فيه الانوار اظهر للعيان ، مصباحين من لون احمر موضوعين عموديا وتفصل بينهما مسافة متر وثلاثة وثمانون سنتيمترا (183) على الاقل وهذان المصباحان تحملهما هذه السفينة بدلا من المصابيح المفروضة في المقطعين ! 1 و 2 من الفقرة أ ) من القاعدة 2 وذلك اذا كانت هذه السفينة مدفوعة بمحرك ، ويجب ان يكون لهذين المصباحين مميزات كافية ليكونا ظاهرين فى جميع الافق الموجود في مسافة ميلين على الاقل ويجب على نفس السفينة ان تحمل نهارا في خط عمودي كرتين أو علامتين من لون اسود يبلغ قطر كل منهما 61 سنتيمترا على الاقل وتفصل بينهما مسافة متر وثلاثة وثمانون سنتيمترا على الاقل (183) وموضوعتين في المكان الذى تكونان فيه اظهر للعيان ب ) ويجب على أي طائرة مائية لا تضبط حركاتها، أن تحمل في المكان الذى تكون فيه الانوار اظهر للعيان وبدلا من النور المفروض وفي المقطع 1 من الفقرة ب ) من القاعدة 2 مصباحين من لون احمر موضوعين عموديا وتفصل بينهما مسافة 91 سنتيمترا على الاقل ويجب ان تكون لهما مميزات كافية | ليكونا ظاهرين في جميع الافق الموجود فى مسافة ميلين على الاقل ويجب على هذه الطائرة أن تحمل نهارا في خط عمودي كرتين او علامتين من لون اسود ويبلغ قطر كل منهما 61 سنتيمترا على الاقل وتفصل بينهما مسافة 91 سنتيمترا على الاقل وموضوعتين فى المكان الذي تكونان فيه اظهر للعيان ج ) أن كل سفينة تكون بصدد وضع او رفع حبل موجود تحت سطح الماء او عوامة وكل سفينة تقوم بعمليات مسح في اعماق البحر او باشغال تحت سطح الماء وكل سفينة تقوم بالتموين فى البحر او تشرف على عمليات اقلاع الطائرات أو ارسائها على السطح ولا يمكن لكل منها بسبب هذه الاشغال ان تتنحى عن طريق السفن التي تقترب منها ، يجب عليها أن تحمل بدلا من المصابيح المفروضة في المقطع 2 من الفقرة أ ) من القاعدة 2 أو في المقطع 1 من الفقرة أ ) من القاعدة 7 ثلاثة مصابيح يكون كل منها موضوعا فوق الآخر في شكل عمودى وبكيفية يكون فيها المصباح الادنى في نفس المسافة من المصباح المتوسط وتكون هذه المسافة معادلة لمتر وثلاثة وثمانين سنتيمترا (83 (1) على الاقل ويجب ان يكون المصباح الاعلى والمصباح الادنى من لون احمر والمصباح المتوسط من لون ابيض وتكون لكل مصباح مميزات كافية ليكون مرئيا فى كامل الافق على مسافة ميلين على الاقل ويجب على السفينة ان تحمل نهارا فى نفس الشكل العمودي ثلاث علامات يبلغ قطر كل منها 61 سنتيمترا على الاقل وتفصل بين هذه العلامات مسافة متر وثلاثة وثمانين سنتيمترا (183) على الاقل وتكون اعلى هذه العلامات وأدناها على شكل كروى ومن لون احمر ويكون المتوسط منها على شكل مخروطين متصلين ومن لون ابيض وتكون كلها موضوعة في ابرز مكان د) يجب على كل سفينة تقوم بعمليات كسح الالغام ان تحمل مصباحا اخضر في الكرة الموجودة في قمة الصاري المقدم ومصباحا أو مصباحين من لون اخضر في طرف او في طر في عارضة الصارى الامامي وعلى الجانب او الجانبين اللذين يكون الخطر منبها اليه فيهما . ويجب أن تحمل هذه المصابيح - حسب الحالات زيادة على المصابيح المفروضة فى المقطع 1 من الفقرة أ ) من القاعدة 2 او فى المقطع 1 من الفقرة من القاعدة 7 ، المميزات الكافية لتكون مرئية فى فى جميع مدار الافق الموجود فى مسافة ميلين على الاقل ويجب ان تحمل هذه السفينة نهارا ثلاث كور سوداء يبلغ قطر كل منها 61 سنتيمترا على الاقل وموضوعة في نفس الامكنة التي تكون فيها المصابيح الخضراء 2 - يدل حمل هذه المصابيح للسفن الاخرى على وجود خطر فى الاقتراب باقل من نصف ميل من مؤخرة السفينة كاسحة الالغام ، أو باقل من ربع ميل من الجانب او الجانبين اللذين يكون الخطر منبها اليه فيهما ه ) يجب على السفن او الطائرات المشار اليها في هذه القاعدة الا تظهر المصباحين الجانبين ولا المصباح الخلفي اذا لم تكن لها سرعة باقية بعد وقف المحرك او انزال الشراع
1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه ولكن يجب عليها أن تظهر هذه المصابيح اذا كانت لها هذه السرعة الباقية و ) ان المصابيح والعلامات المستعملة في النهار والمفروضة | في هذه المادة يجب ان تعتبرها السفن الاخرى كاشارات تدل | على ان السفينة التي تلوح بها غير ضابطة لحركاتها وانه لا يمكنها ، نتيجة لذلك ، أن تتنحى عن طريقها . ز ) ان هذه الاشارات الاخيرة ليست اشارات سفن توجد في حالة خطر وتطلب النجدة وهذه الاشارات الاخيرة مذكورة في القاعدة 31 . القاعدة . : 1 ) يجب على كل سفينة شراعية سائرة فى طريقها وعلى كل سفينة أو طائرة مائية مقطورة ، أن تحمل المصابيح المفروضة | على التوالى فى القاعدة 2 على كل سفينة مدفوعة بمحرك او على الطائرة المائية السائرة فى طريقها وذلك باستثناء المصابيح البيضاء المفروضة في القاعدة المذكورة وهي المصابيح التي يجب على هذه السفينة الا تحملها ابدا كما يجب على هذه السفينة او الطائرة ان تحمل المصابيح الخلفية المفروضة في القاعدة 10 و ذلك مع العلم بان السفن المقطورة - باستثناء السفينة الاخيرة المقطورة يجوز لها أن تحمل ، بدلا من المصباح الخلفي ، مصباحا صغيرا ابيض وهو المفروض فى الفقرة ب من القاعدة 2 . ب ) يجوز لكل سفينة شراعية ان تحمل زيادة على المصابيح المفروضة في الفقرة 1 ) اعلاه مصباحين مرتبين عموديا في الجزء الاعلى من الصارى المقدم ويوضع احدهما فوق الآخر من أخرى ، يجب على كل منهما أن تلوح بمصابيحها في أسرع ما يمكن لتجنب حدوث المصادمة ، وبكيفية يكون هذان المصباحان ظاهرين جيدا ولا يمكن ان يكون المصباح الاخضر مرئيا من الميسرة ولا المصباح الاحمر من الميمنة ، وان أمكن بكيفية لا يمكن أن يكونا مرئيين فيما وراء 225 درجة (ربعان) في مؤخرة عرض كل واحد من جانبيهما . ب ) لكي يصير استعمال هذين المصباحين الخفيفين اسهل واضمن يجب دهنهما خارجا بلون النور الذي يحتوى عليه كل منهما ويجب ان يكونا مجهزين بسترين ملائمين القاعدة 7 : ان السفن المدفوعة بمحرك والتي يبلغ طولها اقل من تسعة عشر مترا وثمانين سنتيمترا ( 19٫80 ٫ 19 ) وكذا السفن المسيرة بالمجاديف أو بالشراع والتي يبلغ طولها اقل من اثني عشر مترا وعشرين سنتيمترا (12/20) والقوارب المسيرة بالمجاديف ، لا يلزمها أن تحمل المصابيح المفروضة فى القواعد 2 و 3 و 5 عند ما تكون سائرة فى طريقها ، اما اذا لم تكن حاملة لتلك المصابيح فيجب أن تكون مجهزة بالمصابيح التالية : 1 ) مع الاحتفاظ بنصوص الفقرتين ب و ج ) يجب على السفن المدفوعة بمحرك والتي يبلغ طولها أقل من تسعة عشر مترا وثمانين سنتيمترا (1980) ان تحمل ما يلي : 1 ) في الجزء الامامي للسفينة وفى ابرز مكان وفى ارتفاع مترين واربعة وسبعين سنتيمترا (2,74) على الاقل فوق حاجز السفينة : مصباح ابيض مركب ومثبت كما هو مذكور في المقطع 1 من الفقرة (أ (أ) من القاعدة 1 وله وهج كاف ليكون ويكون بينهما بعد كاف ليتم تمييزهما بوضوح ويكون المصباح | مرئيا فى مسافة 3 اميال على الاقل الاعلى من لون أحمر والمصباح الادنى من لون اخضر ويجب ان يكونا مركبين ومثبتين كما هو مفروض في المقطع 1 من الفقرة 1 من القاعدة 2 ويجب ان يكونا مرئيين فى مسافة ميلين على الاقل ج ) يجب على كل سفينة مدفوعة الى الامام بسفينة قاطرة ان تحمل في الطرف المقدم مصباحا اخضر على الميمنة ومصباحا احمر على الميسرة ويكون لهذين المصباحين نفس المميزات التي للمصابيح الموضوعة في المقطعين 4 و 5 من الفقرة 1 ) من القاعدة 2 كما يكونان مجهزين بالستور المفروضة في المقطع 6 من الفقرة أ ) من القاعدة 2 وذلك مع العلم بانه اذا كانت سفن ، مهما كان عددها ، مدفوعة بمجموعها الى الامام ، فيجب عليها أن تلوح بنفس المصابيح كما لو لم يكن هناك الا سفينة واحدة د) يجب على كل سفينة مقطورة يتجاوز طولها 183 مترا ان تحمل من وقت طلوع الشمس الى وقت غروبها علامة سوداء على شكل مخروطين متصلين يبلغ قطرها 61 سنتيمترا على الاقل وتوضع في المكان الذي تكون فيه اظهر للعيان . القاعدة 6 : 1 - اذا استحال اثبات المصباحين الاحمر والاخضر بسبب رداءة الطقس او بكل سبب آخر فيجب مسكهما تحت اليد مو قدين وعلى وشك التلويح بهما حينا . وعند اقتراب سفينة | 2 – مصباحان جانبيان اخضر واحمر مركبان ومثبتان كما هو مذكور فى المقطعين 4 و 5 من الفقرة أ ) من القاعدة 2 ولهما وهج كاف ليكونا مرئيين في مسافة ميل على الاقل ، او فانوس مركب لاظهار نور اخضر ونور احمر من المقدمة الى 22،5 درجة (ربعان) من مؤخرة العرض على الجانب الذي يحتله كل من هذين النورين ويجب الا يكون هذا الفانوس موضوعا في ارتفاع أقل من 91 سنتيمترا فوق المصباح الابيض ب ) ان السفن المدفوعة بمحرك والتي يبلغ طولها أقل من تسعة عشر مترا وثمانين سنتيمترا (1980) ، اذا كانت تقطر أو تدفع سفينة اخرى ، يجب عليها أن تحمل ما يلي : 1 - علاوة على المصباحين الجانبيين والفانوس المركب المفروض فى المقطع 2 من الفقرة أ ) : مصباحان من لون ابيض موضوعان في خط عمودي ويفصل بين كل منهما متر واثنان وعشرون سنتيمترا على الاقل ( 22 ر1 ) ويجب ان يكون كل منهما من نفس التركيب وله نفس المميزات التي للمصباح الابيض المفروض فى المقطع 1 من الفقرة 1 ) ويجب أن يكون احدهما مثبتا في نفس الوضعية ويجوز للسفن المجهزة بصار واحد أن تحمل هذه المصابيح على هذا الصاري
- مصباح المؤخرة المفروض فى القاعدة 10 او بدلا منه مصباح صغير ابيض يوضع خلف المدخنة او الصارى الخلفي
الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673 وتقتدي به السفن المقطورة غير ان هذا المصباح يجب الا يكون مرئيا في مقدمة العرض . ج ) يجوز للسفن المدفوعة بمحرك والتي يبلغ طولها أقل من اثني عشر مترا وعشرين سنتيمترا ( 12٫20 ٫ 12 ) ان تحمل هذا المصباح الابيض فى ارتفاع يقل عن مترين وأربعة وسبعين سنتيمترا ( 2,74 ) فوق حاجز السفينة ، غير أن هذا المصباح يجب ان يوضع فى ارتفاع 91 سنتيمترا على الاقل فوق المصباحين الجانبيين او الفانوس المفروض في المقطع 2 من الفقرة أ ) . د ) وباستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة و ) ، يجب على السفن التي يبلغ طولها اقل من اثني عشر مترا وعشرين سنتيمترا (12/20) والميسرة بالمجاديف او بالشراع اذا لم تكن مجهزة بالمصباحين الجانبيين ، أن تحمل في أبرز مكان فانوسا ينبعث منه نور اخضر من جانب ونور احمر من الجانب الآخر وله مميزات كافية ليكون مرئيا في مساحة ميل على الاقل ويكون موضوعا بكيفية لا يمكن ان يظهر النور الاخضر في الميسرة والا النور الاحمر في الميمنة غير انه اذا استحال تثبيت هذا الفانوس فيجب ان يمسك مو قدا تحت اليد وان يلوح به في وقته بقدر كاف لمنع حدوث مصادمة ، وبكيفية لا يمكن ان يكون النور الاخضر مرئيا من الميسرة والنور الاحمر من الميمنة . ه ) ان السفن المذكورة فى هذه القاعدة اذا كانت مقطورة ، يجب ان تحمل ، حسب الحالة ، المصباحين الجانبيين او الفانوس المركب من لونين والمفروض فى الفقرة أ او د ) من القاعدة اي مصباحا صغيرا من لون ابيض تحمله هذه السفن باستثناء آخر سفينة مقطورة وذلك طبقا لنص المقطع 2 من الفقرة ب ) واذا كانت هذه السفن مدفوعة الى الامام فيجب ان تحمل في الطرف الامامي وحسب الحالة ، اما المصباحين الجانبيين واما الفانوس المركب من لونين والمفروض في الفقرة أ او د ) من هذه القاعدة وذلك مع العلم بان السفن التي تطبق عليها هذه القاعدة اذا كانت مدفوعة الى الامام بمجموعها ومهما كان عددها فيجب عليها ان تلوح بنفس المصابيح كما لو لم تكن هناك الا سفينة واحدة تسري عليها نفس هذه القاعدة ، الا اذا تجاوز طول طول السفن الاجمالي تسعة عشر متر ا وثمانين سنتيمترا (1980) ففى هذه الحالة يجب تطبيق نص الفقرة ج من القاعدة . و ) ان القوارب الصغيرة المسيرة بمجداف أو بشراع ، لا تخضع الا لواجب الاحتفاظ بمصباح كهربائي أو بفانوس أبيض موقد ومهيأ للتلويح به في وقته لمنع حدوث كل مصادمة ز ) ان السفن والقوارب المذكورة في هذه القاعدة غير ملزمة بحمل المصابيح أو العلامات المنصوص عليها فى المقطع (أ ) من القاعدة 4 وفى المقطع (ه) من القاعدة 11 ويجوز أن يكون بعد الاشارات المستعملة فى النهار أقل من البعد المفروض فى المقطع (ج) من القاعدة 4 وفى المقطع 11 من القاعدة (ج) . القاعدة 8 : 1 ) يجب على كل سفينة ارشاد مدفوعة بمحرك اذا كانت قائمة بعمليات الارشاد سائرة في طريقها أن : 1 ) تحمل المصباح الابيض المثبت فى رأس الصاري في ارتفاع لا يقل عن ستة امتار وعشرة سنتيمترات ( 6,10 ) فوق حاجز السفينة وأن يكون مرئيا فى كل الافق الموجود فى مسافة 3 أميال على الاقل وأن يكون حاملا في ارتفاع مترين وأربعة وأربعين سنتيمترا (2,44) فوق هذا المصباح ، مصباحا من لون أحمر ، ومن نفس التركيب والمميزات ، واذا كان طول سفينة الارشاد يبلغ أقل من تسعة عشر مترا وثمانين سنتيمترا (1980) ، فيجوز لها أن تحمل المصباح الابيض فى ارتفاع لا يقل عن مترين وأربعة وسبعين سنتيمترا (74ر2) ، ( 9 أقدام ) فوق حاجز السفينة كما يجوز لها أن تحمل المصباح الاحمر الذي يكون موضوعا تحت المصباح الابيض وعلى بعد متر واثنين وعشرين سنتيمترا (22 ر1) منه . 2 ) وان تحمل المصباحين الجانبيين والفوانيس المفروضة في المقطع 4 من الفقرة (أ) من القاعدة 2 أو في المقطع 2 من الفقرة (أ) أو الفقرة (د) من القاعدة 7 حسب الحالة وكذا مصباح الطرف المؤخر للسفينة المفروض في القاعدة 10 . ) وأن تلوح في فترات لا تتجاوز عشر دقائق ، بمصباح واحد أو بعدة مصابيح وقتية ومنقطعة ولها ضوء متذبذب ويجوز استعمال مصباح أبيض ومنقطع يرى في جميع الافق ، بدلا من المصباح المتذبذب ب ) يجب على كل سفينة ارشاد شراعية اذا كانت قائمة بعمليات الارشاد وسائرة في طريقها أن : 1 - تحمل في رأس الصاري مصباحا أبيض يرى في كل الافق وفى مسافة 3 أميال على الاقل 2 وان تكون مجهزة بالمصباحين الجانبيين او بالفانوس المفروض في الفقرة (1) من القاعدة 5 أو في الفقرة (د) من القاعدة 7 حسب الحالة واذا اقتربت من سفينة أخرى أو رأت سفينة تقترب منها ، فيجب أن تكون لها هذه المصابيح مهيأة للاستعمال ويجب أن تكشفها فى فترات قصيرة للدلالة على اتجاهها غير أنه يجب الا يكون المصباح الاخضر مرئيا من الميسرة ولا المصباح الاحمر من الميمنة ويجب عليها أيضا أن تحمل مصباح الطرف المؤخر المفروض في القاعدة .10 وأن تلوح بمصباح واحد أو بعدة مصابيح متذبذبة ، فى فترات لا تتجاوز عشر دقائق ج ) يجب على كل سفينة ارشاد ، اذا كانت قائمة بعمليات الارشاد وغير سائرة في طريقها ، أن تحمل المصابيح وتلوح بالمصابيح المتذبذبة المفروضة في المقطعين 1، 3 من الفقرة (أ) أو فى المقطعين 1 ، 3 من الفقرة (ب) ، حسب الحالة واذا كانت راسية فيجب عليها أيضا أن تحمل مصابيح الارشاد المفروضة في القاعدة 11 . د ) يجب على كل سفينة ارشاد اذا لم تكن قائمة بعمليات
1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الارشاد أن تحمل المصابيح أو العلامات المفروضة على | السفن المماثلة لها ومن نفس الطول القاعدة 9 : أ ) يجب على سفن الصيد اذا لم تكن قائمة بعمليات الصيد أن تلوح بالمصابيح أو بالعلامات المفروضة على السفن المماثلة لها ومن نفس الطول ب ) يجب على السفن التي تكون بصدد الصيد اذا كانت سائرة في طريقها أو كانت راسية أن تلوح بالمصابيح أو العلامات فقط المفروضة فى هذه القاعدة والتي يجب أن تكون مرئية فى مسافة ميلين على الاقل . ج )1 - يجب على السفن التي تكون قائمة بسحب الشبكات أو جهاز آخر مغطس أن تحمل مصباحين يكون أحدهما موضوعا عموديا فوق الآخر وتفصل بينهما مسافة متر واثنين وعشرين سنتيمترا (22) 22)ر(1) على الاقل وثلاثة أمتار وستة وستين سنتيمترا (3,66) على الاكثر ويجب أن يكون المصباح الاعلى من لون أخضر والمصباح الاسفل من لون أبيض ويجب أن يكون كل منهما مرئيا في جميع الافق ويجب أن يكون المصباح الاسفل موضوعا فوق المصباحين الجانبيين وفى ارتفاع يبلغ على الاقل ضعف المسافة التي تفصل بين المصباحين الموضوعين عموديا ويجوز لهذه السفن أن تحمل أيضا مصباحا أبيض من نفس تركيب المصباح الابيض المفروض في المقطع 2 من الفقرة ( أ ) من القاعدة 2 غير أنه يجب أن يحمل هذا المصباح فى ارتفاع أدنى من المصباحين الاخضر والابيض الظاهرين في جميع الافق ومن ورائهما . د ) ويجب على السفن القائمة بالصيد باستثناء السفن التي تقوم بسحب الشبكات أن تحمل المصابيح المفروضة في المقطع 1 من الفقرة (ج) غير أنه يجب أن يكون المصباح الموضوع فى الاعلى من المصباحين العموديين ، من لون احمر ويجوز لهذه السفن اذا كان طولها يقل عن اثني عشر مترا وعشرين سنتيمترا (12/20) أن تحمل المصباح الاحمر في ارتفاع يبلغ مترين وأربعة وسبعين سنتيمترا ( 2,74) على الاقل فوق حاجز السفينة وذلك مع وضع المصباح الابيض في مسافة 91. مترا على الاقل فوق المصباح الاحمر و ) ويجب على السفن المشار اليها فى الفقرتين (ج) و (د) اذا كانت لها سرعة باقية بعد وقف المحرك أو انزال الشراع أن تحمل المصباحين الجانبيين أو الفوانيس المفروضة في المقطعين 4 و 5 من الفقرة (أ) من القاعدة 2 أو في المقطع 2 من الفقرة ( أ ) من المقطع 2 من القاعدة 7 ، حسب الحالة وكذا مصباح الطرف المؤخر المفروض في القاعدة 10 واذا لم تكن لها هذه السرعة الباقية فيجب عليها الا تحمل المصباحين الجانبيين ولا مصباح الطرف المؤخر . ز ) يجب على السفن المشار اليها في الفقرة ( د ) والتي يكون لها جهاز في الخارج يمتد أفقيا في مسافة تفوق مائة وثلاثة وخمسين مترا ( 153 ) أن تحمل مصباحا أبيض اضافيا يرى في جميع الافق وفى مسافة تبلغ مترا وثلاثة وثمانين سنتيمترا (183) على الاقل وستة أمتار وعشرة سنتيمترات (10 (6) على الاكثر وذلك فيما عدا المصباحين الموضوعين عموديا وفى اتجاه الجهاز الذي يمتد في الخارج ويجب أن يكون هذا المصباح الابيض الاضافي موضوعا في ارتفاع لا يكون أعلى من ارتفاع المصباح الابيض المفروض في المقطع 1 من الفقرة (ج) ولا أدنى من المصباحين الجانبيين ح ) وعلاوة على المصابيح التي يتحتم على سفن الصيد حملها طبقا لهذه القاعدة ، يجوز لهذه السفن أذا كانت قائمة بالصيد أن تلوح بمصباح متذبذب في حالة الضرورة لالفات نظر سفينة دانية أو أن تصوب نور مصباحها الكشاف الى جهة الخطر الذي يهدد السفينة الدانية وذلك بكيفية لا يمكن لهذا النور أن يحدث انحصار للسفن الاخرى . كما يجوز للسفن المذكورة أن تستخدم مصابيح العمل ، غير أنه يجب على الصيادين أن يأخذوا فى الاعتبار أن مصابيح العمل المضيئة بكيفية خاصة أو المحجوبة دون الكفاية يمكن لها أن تنقص رؤية المصابيح المفروضة في هذه القاعدة أو أن تجعل طابعها المميز أقل وضوحا . ط ) يجب على السفن القائمة بالصيد أن تبين نهارا أنها قائمة بعملياتها وذلك بأن تنصب فى أبرز مكان علامة سوداء مكونة من مخروطين يبلغ قطر كل منهما 61 سنتيمترا متصلين بحديهما ويكون أحدهما موضوعا فوق الآخر واذا بلغ طول هذه السفن أقل من تسعة عشر مترا وثمانين سنتيمترا ( 1980) ، فيجوز لها أن تستبدل هذه العلامة السوداء بسلة واذا كان جهاز السفن القائمة بالصيد يمتد أفقيا في الخارج وفي مسافة أكثر من مائة وثلاثة وخمسين ( 153 ) مترا ، فيجب عليها أن تبرز زيادة على المخروطين المذكورين مخروط أسود حده مصوب الى الاعلى فى اتجاه الجهاز المذكور القاعدة 10 : أ ) يجب على كل سفينة سائرة في طريقها أن تحمل في مؤخرتها ، عند عدم وجود ما يخالف هذه القواعد ، مصباح الطرف المؤخر الابيض ويكون مركبا ومثبتا ومجهزا بأستار بكيفية ينبعث منه نور غير منقطع يمتد على قوس أفق يبلغ 135 درجة ( 12 ربعا من البوصلة ) أي 675 درجة ( 6 أرباع ) على كل واحد من الجانبين ابتداء من المؤخرة ويجب أن يكون هذا المصباح مرئيا من مسافة ميلين على الاقل . ب ) اذا استحال ابقاء هذا المصباح فى مكانه على ظهر السفن الصغيرة بسبب رداءة الطقس أو بكل سبب آخر ، فيجب أن يكون مصباح كهربائي أو فانوس أبيض موقدا ومهيأ للاستخدام تحت اليد ليلوح به في وقته بقدر كاف لمنع حدوث كل مصادمة عند اقتراب كل سفينة تلحق هذه السفن . ج ) يجب على كل طائرة مائية نازلة على سطح الماء وسائرة في طريقها أن تحمل فى ذيلها مصباحا ابيض موضوعا بكيفية | ينبعث منه نور غير منقطع يمتد على قوس افق يبلغ 140
الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 درجة ومهيأ بكيفية يمكن ان يكون مرئيا على 70 درجة عن اليمين وعن اليسار وابتداء من المؤخرة ويجب ان يكون هذا مرئيا في مسافة ميلين على الاقل القاعدة 11 : أ) يجب على كل سفينة يبلغ طولها أقل من خمسة وأربعين مترا وخمسة وسبعين سنتيمترا ( 75 ر 45 ) أن تحمل اذا كانت راسية مصباحا أبيض يرى فى جميع الافق الممتد فى مسافة ميلين على الاقل ويجوز لهذه السفينة ان تحمل ايضا في المكان المفروض فى الفقرة ب ) من هذه القاعدة مصباحا ثانيا من لون ابيض ولكنها غير ملزمة بذلك واذا حملت هذا المصباح الابيض الثاني فيجب أن يكون مرئيا في مسافة ميلين على الاقل وان يكون مرئيا كذلك وبقدر الامكان في جميع الافق . ب ) يجب على كل سفينة راسية يبلغ طولها خمسة وأربعين مترا وخمسة وسبعين سنتيمترا ( 4575 ) أو أكثر ان تحمل على مقربة من جدع المقدم وفى ارتفاع يبلغ ستة أمتار وعشرة سنتيمترات (6/10) على الاقل فوق حاجز السفينة مصباحا من لون ابيض يشبه المصباح المشار اليه في الفقرة السابقة ، وفى المؤخرة أو على مقربة منها مصباحا ثانيا مماثلا للاول ويجب أن يكون موضوعا في ارتفاع بحيث لا يكون في مسافة اقل من اربعة أمتار وسبعة وخمسين سنتيمترا ( 4,75 ( فوق المصباح الامامى ويجب أن يكون هذان - المصباحان مرئيين فى مسافة 3 اميال على الاقل وموضوعين بكيفية يكونان مرئيين بقدر الامكان في جميع الافق ج ) ويجب على كل سفينة راسية تحمل من وقت طلوع | الشمس الى وقت غروبها وفى مقدمتها و في ابرز مكان ، كرة سوداء يبلغ قطرها 61 سنتيمترا على الاقل د ) ان كل سفينة تقوم بوضع اورفع حبل موجود تحت سطح الماء او عوامة أو تقوم بعمليات مسح في اعماق البحر او بعميات اخرى تحت الماء . يجب عليها أن تحمل اذا كانت راسية المصابيح والعلامات المفروضة في الفقرة ج ) من القاعدة وذلك بالاضافة الى المصابيح المفروضة حسب الحالة ، في المقاطع السابقة من هذه القاعدة . ه ( يجب على كل سفينة جانحة الى الشاطيء ان تحمل المصباح او المصابيح المفروضة فى الفقرة : ) أو في الفقرة ب ) وكذا المصباحين من اللون الاحمر المفروضين في الفقرة أ ) من القاعدة 4 ويجب عليها ان تحمل نهارا و في ابرز مكان ثلاث كور من لون اسود يبلغ قطر كل منها 61 سنتيمترا على الاقل وتوضع كل واحدة منها فوق الاخرى في نفس الخط العمودي وتفصل بينهما مسافة متر وثلاثة وثمانين سنتيمترا ( 1083 ) على الاقل . و ) يجب على كل طائرة مائية راسية على سطح الماء ويبلغ طولها اقل من خمسة واربعين مترا وخمسة وسبعين سنتمترا ( 4575 ) أن تجمل فى أبرز مكان مصباحا يرى في جميع الافق و فى مسافة ميلين على الاقل ز ) يجب على كل طائرة راسية على سطح الماء ويبلغ طولها خمسة وأربعين مترا وخمسة وسبعين سنتيمترا (4575) | او اكثر ان تحمل في ابرز مكان مصباحا ابيض في المقدمة ومصباحا ابيض فى المؤخرة يرى كل منهما في جميع الافق و في مسافة 3 اميال على الاقل وعلاوة على ذلك اذا كانت الطائرة المائية يفوق عرضها بجناحيها خمسة واربعين مترا وخمسة وسبعين سنتيمترا ( 75ر 45 ) ، فيجب أن تحمل مصباحا ابيض من كلا جانبيها للدلالة على عرضها الاقصى ويكون هذا المصباحان ظاهرين بقدر الامكان في جميع الافق وفى مسافة ميل واحد على الاقل ح ) يجب على كل طائرة مائية جانحة الى الشاطيء أن تحمل نور الارساء او المصابيح المنصوص عليها فى الفقرتين (و (و) و (ز (ز) وعلاوة على ذلك يجب عليها ان تحمل مصباحين من لون احمر موضوعين فى نفس الخط العمودي وتفصل بينهما مسافة 91 سنتيمترا على الاقل وبكيفية يكونان فيها ظاهرين في جميع الافق القاعدة 12 : يجوز لكل سفينة أو طائرة مائية نازلة على سطح الماء ان تلوح لاجل الفات النظر ، عند اللزوم بمصباح متذبذب وذلك علاوة على الانوار المفروضة فى هذه القواعد أو تستعمل كل اشارة صاعقة او كل اشارة اخرى صوتية نافذة الاثر ولا يمكن ان تختلط باية اشارة اخرى من الاشارات المأذون بها في مكان آخر من هذه القواعد . القاعدة 13 : أ ) يجب ألا يحول شيء مما في هذه القواعد دون تنفيذ الاوامر الخاصة التي يمكن ، لكل حكومة أن تأمر بها فيما يخص اكبر عدد من انوار تحديد الوضع او من الاشارات الواجب وضعها على المراكب الحربية او على السفن السائرة في قافلة او على السفن التي تكون بصدد الصيد والتي يتكون منها اسطول صغير للصيد أو على الطائرات النازلة على سطح الماء ب ) وكلما اعتبرت الحكومة التي يعنيها الأمر أن سفينة من السفن الحربية او كل سفينة مجندة او كل طائرة مائية نازلة على سطح الماء ومبنية بناء خاصا او مخصصة لاغراض خاصة ، لا يمكنها ان تخضع لجميع النصوص التي تتضمنها احدى هذه القواعد والتي تتعلق بعدد الانوار أو العلامات او بمكانهما أو بمداهما او بقطاع رؤيتهما من غير ان يضايقها ذلك في القيام بمهامها العسكرية ، فيجب على هذه السفينة أو الطائرة المائية أن تمتثل لاى نصوص أخرى تتعلق بعدد أو بمكان أو بمدى أو بقطاع رؤية الانوار او العلامات التي تراها الحكومة صاحبة السفينة او الطائرة المائية كفيلة لأن تمكن من تطبيق هذه القواعد في مثل الحالات المذكورة بأقرب ما يمكن القاعدة 14 : يجب على كل سفينة سائرة في طريقها ومدفوعة بالشراع وبمحرك فى آن واحد ، ان تحمل نهارا فى مقدمتها و في ابرز مكان ، مخروطا من لون اسود يبلغ قطره 61 سنتيمترا على الاقل فى القاعدة ويكون حده موجها الى الاسفل
1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه القسم ج - الاشارات السمعية والسلوك الواجب التمسك به عند الرؤية الناقصة تمهيدات : 1 - ان تحصيل سفينة على معلومات بواسطة الرادار لا يعفيها من مراعاة هذه القواعد بدقة وخصوصا التعليمات | المبينة في القاعدتين 15 و 16 . 2 يتضمن الملحق بهذه القواعد توصيات تهدف الى تسهيل استعمال الرادار كمساعد لاجل منع حدوث المصادمات عند الرؤية الناقصة . القاعدة 15 : 1 ) يجب على كل سفينة مدفوعة بمحرك يبلغ طولها أثنى عشر مترا وعشرين سنتيمترا ( 20/12 ) أو أكثر أن تكون مجهزة بصفارة لها رنة كافية ومحرك بالبخار او بكل وسيلة اخرى يمكن أن تقوم مقامه وموضوعة بكيفية لا يمكن أن يتوقف صوتها عند أي حاجز ويجب على هذه السفينة ان تكون مجهزة ايضا ببوق للضباب الكثيف محرك آليا وكذا بناقوس ويكون كل منهما قويا بمقدار كاف ويجب على كل سفينة مسيرة بالشراع ويبلغ طولها اثنى عشر مترا وعشرين سنتيمترا ( 20 ر12 ) أو أكثر ، أن تكون مجهزة ببوق للضباب الكثيف وبناقوس كما هو مبين اعلاه . ب ) وفيما يخص السفن السائرة في طريقها ، يجب اصدار الاشارات الصوتية المفروضة في هذه القاعدة حسب الكيفية التالية : . 1 - بواسطة الصفارة على ظهر السفن المدفوعة بمحرك ، 2 - بواسطة البوق للضباب الكثيف على ظهر السفن المسيرة بالشراع ، – بواسطة الصفارة او البوق على ظهر السفن المقطورة . ج ) أن الاشارات المفروضة فى هذه القاعدة تستعمل كما هو مبين أدناه وذلك فى النهار أو فى الليل او في وقت الضباب الكثيف او الضباب الخفيف او الرادار أو الثلج أو خلال المطارات القوية وكذا فى جميع الاحوال التي تكون الرؤية فيها بنفس الكيفية • 1 - يجب على كل سفينة مدفوعة بمحرك ولها سرعة باقية بعد وقف المحرك ان تسمع صفيرا طويلا فى فترات دقيقتين على الاكثر 2 • ويجب على كل سفينة مدفوعة بمحرك وسائرة في طريقها ولكنها متوقفة وليس لها سرعة باقية بعد وقوف المحرك ، أن تسمع صفيرين طويلين تفصل بينهما فترة مدتها ثانية واحدة تقريبا وذلك فى فترات لا تتجاوز دقيقتين ويجب على كل سفينة مسيرة بالشراع وسائرة في طريقها ان تسمع فى فترات لا تتجاوز دقيقية واحدة ، صفيرا واحدا اذا كان كر الشراع فى الميمنة وصفيرين متتابعين اذا كان كر الشراع فى الميسرة وثلاثة تصفيرات متتابعة اذا كانت الريح آتية من الخلف في مؤخرة العرض . 4 - ويجب على كل سفينة راسية ان تدق الناقوس دقا سريعا خلال خمس ثوان و فى فترات لا تتجاوز دقيقة واحدة ويجب سريعا ان يدق هذا الناقوس على ظهر السفن التي يتجاوز طولها مائة وستة امتار وخمسة وسبعين سنتيمترا ( 106,75 ) وذلك في مقدمة السفينة وزيادة على ذلك يجب اسماع طبل من نحاس او كل آلة اخرى لا يمكن أن يختلط صوتها ورنتها بصوت ورنة الناقوس وذلك فى مؤخرة السفينة و في فترات لا تتجاوز دقيقة واحدة وعلاوة على ذلك يجوز لكل سفينة رأسية ان تسمع طبقا للقاعدة 12 ثلاثة اصوات متتابعة مكونة من صوت قصير يتلوه صوت طويل ثم صوت قصير لاعلام سفينة في حالة الاقتراب بوضعيتها وبامكانية حدوث مصادمة ه - ويجب على كل سفينة تكون قاطرة وعلى كل سفينة مخصصة لوضع او رفع حبل يوجد تحت الماء او عوامة وعلى كل سفينة سائرة في طريقها ولا يمكن لها ان تتنحى عن طريق سفينة تقترب منها لانها لا تضبط حركاتها او لانها غير قادرة على ان تتحرك كما هو مطلوب في هذه القواعد ، ان تسمع ، بدلا من الاشارات المفروضة في الفقرات 1 و 2 و 3 و في فترات لا تتجاوز دقيقة واحدة ، ثلاثة اصوات متتابعة مكونة من صوت طويل يتلوه صوتان قصيران
- ويجب على كل سفينة مقطورة أو على آخر سفينة من القافلة فقط ، اذا كانت هناك عدة سفن مقطورة ، ان تسمع في فترات لا تتجاوز دقيقة واحدة اربعة اصوات متتابعة مكونة من صوت طويل تتلوه ثلاثة اصوات قصيرة ويجب ان تعطى هذه الاشارات بقدر الامكان بعد اصدار الاشارة من طرف السفينة القاطرة
- ويجب على كل سفينة جنحت الى الشاطيء أن تدق الناقوس وان تسمع عند الحاجة الطبل من نحاس كما هو مفروض فى المقطع 4 وزيادة على ذلك ، يجب على هذه السفينة أن تسمع عند الحاجة ثلاث دقات من الناقوس مفصول بينهما وواضحة وذلك حينا قبل وبعد اسماع اصوات الناقوس السريعة .
- ويجب على كل سفينة جنحت الى الشاطيء أن تدق حالة السير او الارساء وفى فترات لا تتجاوز دقيقة واحدة ، الاشارة المفروضة في المقطع 5 ويجب على كل سفينة تصيد بصنارات مسحوبة وهي سائرة ان تسمع الاشارات المفروضة حسب كل حالة في المقاطع 1 و 2 و 3 . 9 - لا يتحتم على سفينة يقل طولها عن اثني عشر مترا وعشرين سنتيمترا ( 20/12 ) أو على قارب مسير بالمجداف او طائرة مائية ان تسمع الاشارات المذكورة اعلاه ولكن اذا لم تفعل ذلك فيجب عليها أن تسمع اشارة صوتية أخرى في فترات لا تتجاوز دقيقة واحدة . 10 – يجوز لكل سفينة ارشاد مدفوعة بمحرك ان تسمع اذا كانت قائمة بعمليات الارشاد وعلاوة على الاشارات المفروضة في المقاطع 1 و 2 و 4 ، اشارة لتحقيق الهوية مكونة من اربعة اصوات قصيرة .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677 القاعدة 16 : أ ) يجب على كل سفينة أو طائرة مائية حالقة فوق الماء وموجودة فى منطقة ضباب كثيف أو ضباب خفيف او رذاذ او ثلج او مطرات قوية وكذا في جميع الاحوال التي تكون الرؤية محدودة فيها بنفس الكيفية ان تسير بسرعة معتدلة آخذة بعين الاعتبار الاحوال والظروف الموجودة ب ) يجب على كل سفينة مدفوعة بمحرك وتسمع في اتجاه يظهر لها انه يكون فى مقدمة العرض اشارة الضباب السفينة تكون وضعيتها غير محققة ، ان توقف محركها بقدر ما تتطلب | ذلك الظروف الخاصة بالحالة ثم تسير باحتياط الى ان يزول خطر المصادمة ج ) يجب على كل سفينة مدفوعة بمحرك اذا اكتشفت وجود سفينة اخرى قبل ان تسمع اشارات الضباب الصادرة منها أو قبل أن تبرز لرؤيتها أن تقوم بمناورة في الحال وبلا تردد لكي لا تجد نفسها في وضعية قريبة جدا غير انه اذا لم يمكن لها ان تتجنب هذه الوضعية فيجب عليها أن توقف محركها بقدر ما تسمح لها بذلك الظروف وفى الميعاد لكي تتجنب المصادمة ثم تسير باحتياط الى ان يفوت خطر المصادمة القسم د - قواعد تتعلق بمسك الدفة والطريق تمهيدات : 1 - ان كل مناورة مقررة تطبيقا لهذه القواعد أو بناء على تفسيرها يجب تنفيذها بدون تردد و في وقتها بمقدار كاف وكما يجب ان يقوم بذلك كل بحار ماهر . 2 يمكن التحقيق من خطر المصادمة ، اذا ساعدت الظروف على ذلك ، بواسطة التقويم بالبوصلة التي تظهر السفينة المقتربة واذا لم يتغير هذا التقويم بكيفية يشعر بها ، فيجب الاستدلال من ذلك على وجود هذا الخطر 3 يجب على البحارة ان يأخذوا بعين الاعتبار ان كل طائرة مائية تنزل على سطح الماء أو تقلع منه أو تقوم بمناورة في احوال جوية غير ملائمة يمكن ان يستحيل عليها في آخر لحظة القيام بالمناورة التي كانت تنوى اتمامها 4 - ان القواعد من 17 الى 24 لا تطبق الا على السفن التي تكون مترائية بعضها لبعض . القاعدة 17 : أ ) اذا اخذت سفينتان شراعيتان تقترب احداهما من الاخرى بكيفية يخشى معها حدوث مصادمة ، فيجب على احداهما ان تتنحى عن طريق الاخرى وذلك حسب الكيفية التالية : 1 اذا كانت احدى السفينتين تأتيهما الريح من جانب مغاير فيجب على السفينة التي تأتيها الريح من الميسرة ان تتنحى عن طريق الاخرى . 2 واذا كانت السفينتان تأتيهما الريح من نفس الجانب على التي تكون فى الريح أن تتنحى عن طريق السفينة التي | تكون تحت الريح . | ب ) يجب فيما يخص تطبيق هذه القاعدة ، اعتبار الجانب الذى تأتى منه الريح هو الجانب المقابل لجانب توجيه الشراع الكبير او هو الجانب المقابل لتوجيه اكبر شراع مثلث وذلك اذا كان الامر يتعلق بسفينة مجهزة باشرعة مربعة . القاعدة 18 : أ ) اذا كانت سفينتان مدفوعتان بمحرك تسيران في طريقين تماما أو تقريبا بكيفية يخشى معها حدوث مصادمة فيجب على كل منهما أن تأتى عن الميمنة بحيث تمر كل واحدة على ميسرة الاخرى ولا تطبق هذه القاعدة الا في الحالة التي تكون فيها السفينتان متجهتين احداهما الى الاخرى تماما او تقريبا وذلك باتباعهما اتجاهين متقابلين بكيفية يمكن ان تترتب عليها مصادمة ولا تطبق هذه القاعدة على سفينتين تسير كل منهما في طريقها ويمكن لكل منهما أن تلتقى بالاخرى من غير أن تتصادما . وتكون الحالات المقصودة في هذه القاعدة دون سواها هي الحالات التي تكون فيها كل سفينة متجهة الى الاخرى تماما أو تقريبا وبعبارة اخرى هي الحالات التي تكون فيها صوارى احدى السفينتين مترائية للاخرى تماما او تقريبا في نفس الخط التي تكون هي فيه وذلك في النهار او هي الحالات التي تكون كل سفينة موضوعة بكيفية ترى النورين الجانبيين للسفينة الاخرى وذلك في الليل ولا تطبق هذه القاعدة على الحالة التي ترى فيها احدى السفن سفينة اخرى امامها وتقطع طريقها وذلك في النهار ولا على الحالة التي تبرز فيها كل سفينة نورها الاحمر وترى النور من نفس اللون للسفينة الاخرى ولا على الحالة التي تبرز فيها كل سفينة نورها الاخضر وترى النور من نفس اللون للسفينة الاخرى ولا على الحالة التى ترى فيها احدى السفن امامها نورا احمر من غير ان ترى النور الاخضر ، او ترى امامها نورا اخضر من غير ان ترى النور الاحمر ولا على الحالة التى ترى فيها احدى السفن نورا اخضر ونورا أحمر في آن واحد وفى اتجاه غير الاتجاه الامامي أو تقريبا وذلك في الليل ب ) لاجل تطبيق هذه القاعدة والمواعد من 19 الى 29 باستثناء الفقرة ج ) من القاعدة 20 والقاعدة 28 يجب اعتبار كل طائرة مائية نازلة على سطح الماء كسفينة ويجب تأويل عبارة ( السفينة المدفوعة بمحرك » تبعا لذلك . القاعدة 19 : اذا كانت سفينتان مدفوعتان بمحرك متجهتين في طريقين متقاطعين بكيفية يمكن ان يخشى معها حدوث مصادمة ، فيجب على السفينة التي تأتى من الميمنة ان تتنحى عن طريق السفينة الاخرى . القاعدة 20 : ) اذا كانت سفينتان مدفوعتان احداهما بمحرك والاخرى بالشراع تسيران بكيفية تعرضها للمصادمة فيجب على السفينة المدفوعة بمحرك ان تتنحى عن طريق السفينة المدفوعة بالشراع الا فى حالات الاستثناء المنصوص عليها في القاعدتين 24 و 26 .
1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه ب ) لا يخول لأية سفينة مدفوعة بالشراع ، بموجب هذه القاعدة ، الحق في تضايق المرور الطليق لسفينة مدفوعة بمحرك في ممر ضيق لا يمكنها أن تسير الا في مثله ج ) يجب على كل طائرة مائية نازلة على سطح الماء أن تتنحى بقدر الامكان عن طريق كل سفينة وتتجنب مضايقة سيرها غير انه اذا كان هناك خطر مصادمة فيجب على هذه الطائرة المائية ان تمتثل لهذه القواعد القاعدة 21 : اذا اصبح من اللازم على احدى السفينتين أن تغير طريقها بمقتضى هذه القواعد ، فيجب على السفينة الاخرى ان تحافظ على طريقها وتحتفظ بسرعتها واذا اصبحت هذه السفينة الاخيرة توجد ، بسبب من الاسباب قريبة جدا من الاخرى ولا يمكن تجنب المصادمة باتمام مناورة تقوم بها وحدها السفينة التي يجب عليها ان تتنحى عن الطريق ، فيجب على السفينة الاولى ان تتمم من جهتها كل مناورة مناسبة لتجنب المصادمة ( راجع القاعدتين 27 و 29 ) . القاعدة 22 : يجب على كل سفينة يتحتم عليها ، بمقتضى هذه القواعد ان تتنحى عن طريق سفينة اخرى ، ان تتمم مناورتها بقدر الامكان وفى الميعاد وبدون تردد لاتمام هذا الواجب ويجب عليها ، اذا مكنتها الظروف من ذلك ، ان تتجنب قطع الطريق على السفينة الاخرى من جهة مقدمتها القاعدة 23 : يجب على كل سفينة مدفوعة بمحرك وملزمة بمقتضى هذه القواعد بالتنحى عن طريق سفينة اخرى ان تنقص من سرعتها اذا كانت دانية من هذه الاخيرة او ان تتوقف عن سيرها او ان تسير القهقرى اذا اضطرتها الظروف الى ذلك القاعدة 24 : أ ) يجب على السفينة التي تدرك أخرى ان تتنحى عن طريق هذه الاخيرة وذلك مهما كانت التعليمات التي تتضمنها هذه القواعد . ب ) ان السفينة التي تدنو من اخرى وهي آتية من جهة تبلغ اكثر من 22 ره درجة ( ربعان ( على مؤخرة جانب هذه السفينة الاخيرة ان تكون في وضع لا يمكنها فيه ان ترى ليلا بالنسبة التي تدركها اي واحد من النورين الجانبين لهذه الاخيرة ، يجب اعتبارها سفينة مدركة لاخرى ولا يمكن السفينة المدركة لاخرى ان تعتبر بموجب اي تغيير لاحق يدخل على التقويم بين السفينتين ، سفينة قاطعة لطريق اخرى بالمعنى الاصلى الوارد فى هذه القواعد ولا يمكن لهذه السفينة المدركة ان تعفى بموجب هذا التغيير من التنحي عن طريق السفينة التي ادركتها حتى تجاوزها وتتجنبها ج ) ان السفينة التي تدرك اخرى اذا لم تتحقق دائما هل هي على مقدمة او مؤخرة هذا الاتجاه بالنسبة الى هذه الاخيرة ، يجب عليها ان تعتبر نفسها اذا كان هناك شك ، سفينة مدركة لاخرى ويجب عليها ان تتنحى عن طريق هذه | الاخيرة . القاعدة 25 :
- يجب على كل سفينة مدفوعة بمحرك وسائرة في ممر ضيق ان تأخذ يمين الممر او وسطه اذا كانت التعليمات يمكن تنفيذها بدون خطر ب ) واذا كانت سفينة مدفوعة بمحرك تدنو من التواء في ممر ضيق حيث لا يمكن لها أن ترى سفينة اخرى دانية في اتجاه مخالف فيجب على السفينة الاولى أن تسمع عندما تصبح على بعد نصف ميل من الالتواء صوتا مستمرا من صفاراتها ويجب على كل سفينة اخرى مدفوعة بمحرك اذا سمعت هذه الاشارة من الجانب الآخر للالتواء أن تجيب بنفس الاشارة ويجب على السفينة الاولى ان تجتاز هذه السفينة باحتياط وذلك مع الاحتفاظ بحراسة كافية سواء اسمعت الاشارة المجيبة لاشارتها ام لا . ج ) يجب على كل سفينة مدفوعة بمحرك ويبلغ طولها أقل من تسعة عشر مترا وثمانين سنتيمترا ( 1980 ) الا تزاحم في ممر ضيق مرور كل سفينة لا يمكنها ان تسير | الا في مثل هذا الممر القاعدة 26 : يجب على كل سفينة لا تكون بصدد الصيد ، باستثناء السفن التي تطبق عليها تعليمات القاعدة 4 ، ان تتنحى ، اذا كانت سائرة ، عن طريق السفن القائمة بالصيد ولا يمنح للسفن بالصيد ، بموجب هذه القاعدة ، الحق فى ان تسد الممر الذي تتردد عليه السفن الاخرى ما عدا سفن الصيد القاعدة 27 : يجب الاخذ بعين الاعتبار عند تطبيق وتأويل هذه القواعد ، الجميع اخطار الملاحة واخطار التصادم ولجميع الاحوال الخاصة وفى ضمنها الامكانيات التي تكون للسفن والطائرات المعرضة والتي يمكن ان تترتب عليها ضرورة عدم تطبيق القواعد اعلاه لتجنب كل خطر مباشر . القسم ه - الاشارات الصوتية للسفن المترائية احداها للاخرى القاعدة 28 : أ ) فى حالة ما اذا كانت كل من السفينتين بمر أى من الاخرى يجب على السفينة المدفوعة بمحرك ، اذا غيرت طريقها طبقا للاذن او للتعليمات التي تتضمنها هذه القواعد ، ان تبين هذا التغيير بالاشارات التالية التي تصدر بواسطة صوت الصفارة : صوت قصير يعني ) انني آتية على الميمنة ) صوتان قصيران يعنيان ) اننى آتية عن الميسرة » ثلاثة اصوات قصيرة تعنى ( محركاتي في المؤخرة » ب ) ان السفينة المدفوعة بمحرك والتي يجب ان تحافظ على طريقها وسرعتها طبقا لهذه القواعد اذا كانت بمرأى من
الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679 السفينة الاخرى ولم تكن متأكدة من ان السفينة الاخرى قد اتخذت التدابير اللازمة لتجنب المصادمة ، يمكن لها أن تعبر عن شكلها باطلاق سلسلة سريعة من خمسة أصوات قصيرة بواسطة الصفارة ولا تعفى أية سفينة بموجب هذه الاشارة ، من الواجبات المفروضة عليها طبقا للقاعدتين 27 و 28 ، أو لكل قاعدة أخرى ولا من واجب التنبيه على كل حركة متممة طبقا لهذه القواعد وذلك باسماع الاشارات الصوتية المناسبة المفروضة بموجب هذه القاعدة . ج ) يجوز لكل اشارة مذكورة في هذه القاعدة ان تكون مبينة علاوة على ذلك بجهاز بصرى للاشارة مكون من نور ابيض يرى فى جميع الافق و فى مسافة خمسة أميال على الاقل ومركب بكيفية يكون تسييره منسقا مع تركيب الصفارة الميكانيكي ويستمر موقدا أو مرئيا طيلة مدة حركة الاشارة الصوتية د ) ان تطبيق هذه القواعد يجب الا يحول باي حال من الاحوال دون تطبيق القواعد الخاصة الموضوعة من طرف حكومة كل بلد فيما يخص استعمال العلامات الاضافية ، بطلقات من الصفارة بين المراكب الحربية او السفن التي تكون جزءا من قافلة القسم و احكام مختلفة القاعدة 29 : لا تعفى أية سفينة او طائرة مائية نازلة على سطح الماء ولا يعفى صاحبها او قائدها او نوتيتها بموجب أية واحدة من التعليمات التي تتضمنها هذه القواعد ، من عواقب كل تهاون ايا كان ، يرتكب اما بشأن الانوار او الاشارات واما في اقامة حرس ليلي مناسب واما بشأن كل احتياط تفرضه التجربة العادية للبحار وكذا الاحوال الخاصة التي توجد فيها السفينة القاعدة 30 : تحفظ يتعلق بقواعد الملاحة فى الموانىء وبالملاحة الداخلية يجب الا يعرقل شيء من هذه القواعد تطبيق القواعد الخاصة التي تسنها بصفة رسمية ، السلطات المحلية بشأن الملاحة في مرفأ أو فى واد أو على سطح ماء داخلي أيا كان ، بما في ذلك سطوح الماء المخصصة للطائرات المائية القاعدة 31 : اشارات الاستغاثة أ ) اذا كانت سفينة او طائرة مائية نازلة على سطح الماء في حالة خطر وطلبت الاغاثة من سفن اخرى او من البر ، فيجب عليها استعمال الاشارات التالية مجموعة أو منفردة وهي: 1 - طلقات مدفع او اشارات مفرقعة اخرى تطلق في فترات دقيقة واحدة تقريبا ، 2 – صوت متواصل يحدثه جهاز ايا كان نوعه لاشارات | الضباب الكثيف ،
- اسهم نارية او قنابل تصدر نجوما حمراء وتلقى واحدة تلو الاخرى في فترات قصيرة ، 4 - اشارة مصدرة بالراديو تلغراف او بكل جهاز آخر للاشارة ومكونة من المجموعة … من رموز … مورس ، ه اشارة راديو تيليفونية مكونة من كلمة « ماي داي » ، 6 اشارة الاستغاثة ن . س . NC من الرموز الدولية ، 7 - اشارة مكونة من علم مربع له فوق أو من تحت كرة او شيء مماثل ،
- لهيب على السفينة ) وهو كالذى يمكن انتاجه باشعال برميل من القطران او برميل من الزيت الخ .. ) ، 9 - سهم نارى بمظلة او شعلة يدوية تنتج لهبا احمر ، 10 – اشارة مدخنة تنتج كمية من الدخان من لون برتقالي 11 حركات بطيئة ومتكررة من أعلى الى اسفل للساعدين الممددين من كلا الجانبين . ب ) يحظر استعمال احدى الاشارات المبينة أعلاه ما عدا اذا كان الغرض هو الدلالة على أن سفينة أو طائرة مائية في حالة خطر ويحظر ايضا استعمال كل اشارة قابلة لأن تختلط مع احدى الاشارات اعلاه مذكرة : يجوز للسفن التي تكون فى حالة خطر ان تستعمل الاشارة الراديو تلغرافية للانذار او الاشارة الراديو تليفونية للانذار وذلك لالفات النظر الى النداءات وبلاغات الاستغاثة وتتألف الاشارة الراديو تلغرافية على ظهر السفن التي يوجد بها هذا الجهاز ، من سلسلة اثني عشر خطا صغيرا مدتها دقيقة واحدة وتساوى مدة كل خط اربع ثوان وتكون الفترة بين كل خطين متتابعين ثانية واحدة وتتألف الاشارة الراديو تليفونية للانذار من نغمتين تصدران بالتناوب طيلة مدة تتراوح من ثلاثين ثانية الى دقيقة واحدة . ملحق القواعد توصيات تتعلق باستعمال المعلومات المحصلة بواسطة الرادار لاجل منع حدوث المصادمات في البحر
- يمكن للاستنتاجات المستخلصة من معلومات غير كافية محصلة بواسطة الرادار أن تكون خطرة ويجب اجتنابها . 2 يجب على كل سفينة تسير برؤية ناقصة وبواسطة الرادار أن تتقدم طبقا لتعليمات الفقرة (أ) من القاعدة 16 ، بسرعة معتدلة ويشكل مجموع المعلومات المحصلة بالرادار احد عناصر التقدير الذي يجب اخذه بعين الاعتبار لتحديد السرعة المعتدلة و في هذا الصدد يجب لفت النظر الى ان السفن الصغيرة والجبال الصغيرة من الثلج الطافي واشياء اخرى طافية ومماثلة يمكن الا يتوصل الى كشفها بواسطة الرادار ان المعلومات المحصلة بواسطة الرادار والتي تنبه على وجود سفينة واحدة او عدة سفن فى الاماكن المجاورة يمكن ان يكون مدلولها هو ان السرعة المعتدلة قد يجب ان تكون ادنى من
1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه السرعة التي يكون قد اعتبرها احد البحارة لا يملك الرادار وفي نفس الظروف ، سرعة معتدلة . 3 - واذا كانت سرعة السير ناقصة فان المسافة والتقويم لسفينة اخرى المحصلين بواسطة الرادار لا يشكلان وحدهما طبقا للفقرة ب ) من القاعدة 16 ضمانا كافيا لتحديد موضع هذه السفينة ولاعفاء كل سفينة من واجب وقف محركاتها والسير بحذر اذا سمعت اشارة الضباب الكثيف من احد جانبي مقدمتها
- واذا تم القيام بحركة لتجنب الوقوع في موضع قريب جدا وذلك طبقا للفقرة ج من القاعدة 16 فمن الضروري التأكد ان مثل هذه الحركة يكون لها النتيجة المرغوبة وان تغيير الطريق أو تغيير السرعة أو تغييرهما في آن واحد يكونان من المناورات التي يجب على البحار أن يهتدى اليها اعتمادا على ظروف الوقت ه يمكن أن يشكل تغيير الطريق وحده المناورة الاكثر فعالية لتجنب الوقوع في موضع قريب جدا وذلك بشرط : أ ) أن يكون هناك مجال كاف ، ب ) وان تتم المناورة في وقتها المناسب ، ج ) وان تكون هذه المناورة صريحة وبدون تردد فيجب تجنب التغييرات الصغيرة المتتالية من الطريق ، د ) وان لا يترتب عن هذه المناورة ايصال السفينة الى موضع قريب جدا بالنسبة الى سفن اخرى 6 - ان اختيار جانب الدوران يجب ان يترك لابتكار البحار الذي يتعين عليه أن يهتدى اليه اعتمادا على ظروف الوقت وان دورانا على الميمنة أفضل عادة من دوران على الميسرة سيما اذا كان يظهر أن سفنا تتدانى بعضها من بعض آتية من طرق متقابلة تماما او تقريبا . ان تغيير السرعة المتمم وحده او مع تغيير الطريق ، يجب ان يكون هاما وتتجنب التغييرات الصغيرة المتعاقبة في السرعة
- اذا كان ( الموضع القريب جدا » يوشك ان يكون موجودا فمن الاصوب وقف السرعة الباقية للسفينة وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 4 و ه و 13 و 23 رجب عام 1386 الموافق 19 و 20 و 28 اكتوبر و 7 و 9 و 10 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد احمد قاسمي ملحقا بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق | 20 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد ميلود مسلم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد محمد الطاهر راشدي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 عينت الآنسة فاطمة الدوسن كاتبة راقنة مختزلة من الدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 غشت سنة 1966. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد الشريف اوبو السعد متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1386 الموافق نوفمبر سنة 1966 ، شطب على السيد احمد عراب من اطار الكتاب المترجمين العماليين ) عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 ، عزل السيد بلخير بويدية من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق نوفمبر سنة 1966 ، عزلت الآنسة عائشة الطويل من أطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة مستغانم ) . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد المجيد عيساني كتبا اداريا عماليا ( عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد الكامل الحبيب كاتبا اداريا عماليا ( عمالة الساورة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق
الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1681 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد بن سله كاتبا اداريا عماليا ( عمالة مستغانم ) . قرارات مؤرخة في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، شطب على السيد بونوة نوة بناء على طلبه من اطار الادارة العمالية بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، شطب على السيد الجيلالي شبلي بناء على طلبه من اطار الكتاب الاداريين العماليين بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من 24 يوليو سنة 1966 على السيد خالد عبد المجيد من أطار الكتاب الاداريين العماليين بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، شطب على السيد سليمان مخلوف بناء على طلبه من اطار الكتاب الاداريين العماليين بموجب قرار مؤرخ فى 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، شطب على الآنسة مليكة مسعودي بناء على طلبها من اطار الكتاب الاداريين العمالين ويسرى مفعول هذين الفرارين ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد علي بن تركية كاتبا اداريا عماليا ( المدية ) . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد معمر هاشمي كاتبا اداريا عماليا ( عمالة سعيدة ) . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد كمال مقورة كاتبا اداريا عماليا ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، عينت الآنسة خيرة مسعودي كاتبة ادارية عمالية ( عمالة وهران ) • ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . قرارات مؤرخة فى 25 و 26 رجب عام 1386 الموافق 9 و 10 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 لمهام رئيس مكتب التي يمارسها السيد محمد العماري المدعو لمهام أخرى بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 لمهام رئيس مكتب التي يمارسها السيد محمد آيت السعيد المدعو لمهام أخرى • بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد آيت سعيد مكلفا بمهمة وعين المعنى بالامر مكلفا بالمصلحة الوطنية للوقاية المدنية. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 عين السيد محمد العماري مكلفا بمهمة نوفمبر بموجب سنة قرار 1966 ، مؤرخ عين في 25 السيد رجب الطاهر عام غريس 1386 ملحقا الموافق 9 بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 ، عينت الآنسة ليلى ادريسي كاتبة راقنة اختزالية من الدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذا القرار من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 ، نقل السيد بلعباس بن علي الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الأولى في عمالة سعيدة الى عمالة وهران وذلك بنفس الصفة وبناء على طلبه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1386 الموافق 10
1682 الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 1966 ، انتدب السيد احمد الحاج الصدوق الملحق العمالي لمهام رئيس مصلحة في عملة الاصنام ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مستشارين بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20 سبتمبر سنة 1966 ، عين لمدة ثلاث سنوات بصفة مستشارين لمحاكم الاحداث بمقر المجلس الفضائي بالمدية السادة :
- قينون عطاء الله ، وانفوسى نور الدين ( كمستشارين مرسمين ) ، بلعباس عمار ، عطية محمد ، ابن مولود عبد القادر ، فخار مصطفى ، شرقي محمد ، بلعزوقى بن عيسى ، زايبك فضيل ، باشن محمد ، ( كمستشارين مساعدين ) وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1385 و في ه و 12 و 30 محرم و 27 صفر و 2 و 23 و 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 و 19 ابريل و 3 و 21 مايو و 17 و 21 و 22 يونيو و 13 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي الحجة 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، قبلت ابتداء من اول مارس سنة 1966 استقالة السيد عبد الحميد السوسي عون مكتب راقن بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، شطب على الآنسة مسعودة بوحسن من اطار الموظفين الراقنين . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عا م 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، قبلت ابتداء من اول مارس سنة 1966 استقالة السيدة ربيعة او بهلول الكاتبة الادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه سنة 1966 ، انهي ابتداء من اول يناير سنة 1966 انتداب السيد عبد الرحمن اسماعيل المكلف بمهمة . بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، انهيت ابتداء من اول فبراير سنة 1966 مهام الآنسة كريمة بوروب الراقنة وذلك لتخليها عن وظيفتها بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 14 مارس سنة 1966 مهام الآنسة لطيفة بن أشنهو المختزلة والراقنة لتخليها عن وظيفتها بموجب قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 12 ابريل سنة 1966 مهام الآنسة خيرة عالم المختزلة والراقنة . بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 ، شطب على الآنسة عزيزة بو الشسل من اطار الموظفين الراقنين . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 7 مارس سنة 1966 استقالة السيد مخلوف دروغ عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 ، شطب ابتداء من 2 مايو سنة 1966 على السيد بلقاسم بن هالو من اطار اعوان المكتب بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 4 مايو سنة 1966 استقالة السيد محند رشيد تلمات عون مكتب . بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 1 يوليو سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من أول يوليو سنة 1966 مهام السيد محمد المهدى قرارات مؤرخة في 11 صفر و 23 ربيع الثاني و 9 و 10 و 19 و 20 جمادى الاولى و 1 و 18 و 21 و 24 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 يونيو و 11 و 26 و 27 غشت و 2 و 6 و 17 سبتمبر و 4 و 7 و 10 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو
الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 سنة 1966 ، عين السيد الطاهر شايب متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 ، نقل السيد عبد الرحمن بوفطة النائب الادارى الى وزارة البريد والمواصلات السلكية وللاسليكة والنقل ( مديرية النقل ) . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 ، قبلت استقالة الآنسة صفية ساسي الراقنة بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 ، عين السيد مصطفى بلعباسي عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد آيت منقلات كاتبا اداريا من الطبقة العادية الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة ، وضع حد لالحاق السيد محمد بوزاهر المستشار التقني بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 17 سبتمبر سنة 1966 ، وضع حد لمهام الآنسة فاطمة الزهراء بوفرون الراقنة المختزلة بسبب تخليها عن وظيفتها بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 ، شطب على السيد ارزقي مزياني من اطار الملحقين الاداريين بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 ، وضع حد لمهام السيدة مازرى المولودة ليلى اقورارى الميكانوغرافية ، بسبب تخليها عن وظيفتها بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 10 أكتوبر سنة 1966 ، عين السيد أرزقي مزياني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . وزارة السياحة قرارات مؤرخة في 7 و 29 محرم و 20 جمادى الاولى و 6 جمادى الثانية و 12 رجب عام 1386 الموافق 28 ابريل و 20 مايو و 6 و 22 سبتمبر و 27 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، عينت الآنسة سامية بن القاضي كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 ، عين السيد عبد الرحمن صالح كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 ، عين السيد نور الدين مصراوي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 6 سبتمبر سنة 1966 عينت الآنسة نعناعة فرية كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد القادر الذيب ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 ، عينت السيدة ججيقة طيرش راقنة من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 ، وظف السيد بلقاسم رهني كمستشار تقنى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 800 لمدة سنة بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد ابن عمار بن اشنهو متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 ، عينت الآنسة نفيسة بن نقادي راقنة مختزلة من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27
1684 الجريدة الرسمية اكتوبر سنة 1966 ، عينت الآنسة فضيلة باقى راقنة مختزلة من الدرجة الأولى . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1386 ه ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم قرارات عمال العمالات فرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع على أثر التحقيق الجزئي لبلدية مداوروش بموجب قرار مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 صودق على المخطط الموضوع على اثر التحقيق الجزئي رقم 15670 والملحقة نسخة منه باصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء الارض التابعة لاملاك الدولة العامة القطعة رقم 1 مساحتها 82 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية القطعة رقم 2 مساحتها هكتار و 24 آرا ارض فلاحية القطعة رقم 4 مساحتها هكتار و 21 آرا و 50 سنتيارا خصصت : للسيد العايب مسعود بن العربي المولود سنة 1881 بوادى الكبريت والساكن به . القطعة رقم 3 مساحتها 4 هكتارات و 63 آرا و 75 سنتيارا ارض فلاحية القطعة رقم 6 مساحتها 4 هكتارات و 38 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية القطعة رقم 7 مساحتها 3 هكتارات و 78 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية القطعة رقم 8 مساحتها هكتار و 42 آرا . ارض فلاحية خصصت : للسيد العايب الضاوي بن صاحبي المولود سنة . 190 بوادى الكبريت والساكن به . السيد العايب عبد الله بن صاحبي المولود في 24 يوليو سنة 1923 بوادى الكبريت والساكن به . للسيد العايب العياشي بن صاحبي المولود سنة 1930 بوادى الكبريت والساكن به … لكل واحد منهم 1/3 . القطعة رقم 5 مساحتها 4 هكتارات و 25 سنتيارا ارض فلاحية واكواخ . خصصت كما يلي : للسيد الذيب محمود او احمودة بن علي المولود في 17 يناير سنة 1927 بوادى الكبريت والساكن به 2/20 المسيد الذيب العبيدي بن علي المولود سنة 1929 بوادي الكبريت والساكن به 2/20 . للسيدة بشطولة بنت علي المولودة فى 1 نوفمبر سنة 1935 بوادى الكبريت والساكنة به 1/20 . للسيد العايب مسعود بن العربي المولود سنة 1881 بوادى الكبريت والساكن به 5/20 . للسيد العايب الضاوي بن صاحبي المولود سنة 1900 بوادى الكبريت والساكن به 5/20 . للسيد السايفي السعيد بن صالح المولود في 6 يوليو سنة | 1917 بوادى الكبريت والساكن به 5/20 . مع الاحتفاظ بحقوق الملكية التابعة للمنتفع الخامس دون سواه على الاكواخ المبنية . قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط المتعلق بالقطع الموجودة في بلدية الكويف بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع على اثر التحقيق الجزئي رقم 51129 والملحقة نسخة منه باصل هذا القرار والمشتمل على قطعتين بمساحة قدرها 4 هكتارات و 79 آرا و 25 سنتيارا من الارض الفلاحية الواقعة في دوار قوراي القديم الذي استعمل فى تكوين بلدية الكريف التابعة لمقاطعة تبسة عمالة عنابة كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده باستثناء الارض التابعة لاملاك الدولة العامة : القطعة رقم 1 : مساحتها 3 هكتارات و 98 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية القطعة رقم 2 : مساحتها 80 آرا و 75 سنتيارا ارض فلاحية خصصتا كما يلي : للسيد مناعي عبود التونسي المولود سنة 1902 بالكويف الساكن بتبسة . المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -