الباب الثالث — تنظيم المباريات للعلوم الاساسية › الفصل الثاني — وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية
المادة 24
تفتح المباراة لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية في الاقسام التالية :
القسم الاول - الطب
1 - التشريح العام ،
2 - التشريح المتعلق بالامراض ،
- فن التخدير – اعادة الحس ،
4 - علم الجراثيم لقاحات الجراثيم ( الفيروس ) ، ه علم الطفيليات ، 6 الكيمياء الحيوية ، علم الدم وعلم المناعة وعلم الامصال ،
- علم الانسجة وعلم الاجنة ،
- حفظ الصحة وعلم خصائص المياه ،
10 - الطب الشرعي وطب العمل ، 11 علم وظائف الاعضاء ،
12 - الفيزياء الحيوية ، المه علم انواع السرطان ،
14 - الرياضيات والاحصاءات القسم الثاني - الصيدلة القسم الفرعي ) : العلوم الطبيعية 1 الكيمياء التحليلية وعلم املاح حوامض البروم ، الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367
2 - الكيمياء المعدنية وعلم المعادن ،
- الكيمياء العضوية ،
4 - الفيزياء ،
ه - الصيدلة الكيماوية ،
6 - الرياضيات والاحصاءات القسم الفرعي ب : العلوم الطبيعية
ا - علم النباتات والفطريات ،
2 - المادة الطبية ،
- علم الجراثيم ، علم تركيب الادوية واستعمالها - علم مفاعيل الادوية،
ه - الصيدلة الطبية ( الجالينوسية ) .
القسم الفرعي ج : العلوم التطبيقية
1 - الكيمياء الحيوية ، 2 – علم السموم ،
3 - التشريع الصيدلي وعلم العلاقات الطبية الصيدلية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-184 (ج.ر عدد 79 لسنة 1967)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-198 (ج.ر عدد 59 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى