مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 47
يكون التلاميذ مسؤولين ماديا وتأديبيا عن الخسائر التي يحدثونها في المدرسة ، وعن كل تلف للاشياء التي تسلم لهم .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-419 (ج.ر عدد 75 لسنة 2006)