الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه ويحدد الرئيس بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للادارة جدول اعمال الاجتماعات ويوقع محاضر الجلسات تتولى المدرسة الوطنية للادارة مهمة كتابة المجلس يتولى مجلس الادارة - بناء على تقرير مدير المدرسة | الوطنية للادارة مناقشة الميزانية وسير المدرسة ، ويحدد بعد استطلاع رأى لجنة الدروس - نظام مدة الدراسة والتدريبات وبرنامج المحاضرات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي