الباب الرابع — نظام الدروس
المادة 30
يشتمل امتحان التخرج على ما يلي :
1 ) اختبار كتابي مشترك بجميع الفروع المتعلق بالمواد المشتركة المدروسة خلال مدة الدراسة ، تقدم ثلاثة مواضيع للمترشحين ( المدة ست ساعات ) .
2 ) انشاءان يتعلقان بمادتي تخصص مدروستين في السنتين الثالثة والرابعة ، يقدم موضوعان عن كل مادة للمترشحين ( المدة أربع ساعات ) . ) تحرير وثيقة ادارية يتعلق موضوعها بالمحاضرات النظرية والملتقيات والتدريبات من السنتين الثالثة والرابعة ( المدة 6 ساعات ) .
4 ) اختبار يشتمل على أسئلة ومحادثة مع لجنة الامتحان تعين بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة والتي تتألف بالاضافة الى الرئيس من : أربعة من كبار الموظفين وأربع أساتذة من المدرسة المدة 30 دقيقة ) .
تحدد عند نهاية الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الرابعة مواد التخصص في السنة الثالثة التي تكون موضوع اختبار في امتحان التخرج .
أما مواد التخصص في السنة الرابعة فتحدد عند نهاية الاشهر الثانية من السنة الرابعة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي