الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لمدة اربع سنوات تنتهي عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهائها وفى حال شغور مركز بسبب استقالة أو وفاة او غير ذلك من الاسباب يتمم العضو الجديد مدة نيابة سلفه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف بنفس الأشكال، ويخلفه العضو المعين أو المنتخب الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية الجارية.
يعين ممثل التلاميذ المنتخب لمدة سنة قابلة للتجديد".