مرسوم رقم 66-256

مرسوم رقم 66-256 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق باختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتكوين المهني للكبار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 66-256
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 74-86

    مرسوم رقم 74 86 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . - 479

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1386 الموافق 23 فبراير سنة 1967 يتضمن توضيح اختصاصات كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط فيما يتعلق بالتكوين المهنى وترقية الاطارات 268

  • مرسوم رقم 66-257

    مرسوم رقم 66-257 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.