المادة 4
ان البطاقات الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري الجاري اعدادها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من المرسوم رقم 3766- المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المذكور يجرى تصديقها من قبل نائب عامل العمالة ثم تحويلها بواسطته الى البلدية المعنية لقيدها في السجل المفتوح لهذا الغرض المادة ه : ان البلدية التي تجرى القيد هي بلدية مكان | الولادة بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري المولودين في الجزائر وبلدية الجزائر بالنسبة للمولودين في البلاد الاجنبية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)