المادة 4
تشارك مديرية الاشغال العمومية ضمن نطاق اختصاصها في اعداد مخططات التهييء الإقليمي بالاتصال مع المفتشية العامة وهي تتكون من :
1 - المديرية الفرعية للطرق والموانىء والمطارات ، وتكلف : _i بتسيير العمليات المتعلقة بالصيانة ، وبدراسة وبناء الطرق والاشغال الفنية التابعة للموانىء والمطارات ،
ب - بحماية الاملاك العمومية والمحافظة عليها . こ بالاحصائيات والتنظيم المتعلقين بالاشغال العمومية ، 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه د بتسيير مستودعات المعدات والآليات الخاصة بالاشغال ولم الادوات الخاصة بالاشغال العمومية والبناء الموضوعة تحت حماية الدولة وباعداد فهرس عام للمحفوظات الخاص بالادوات التقنية ،
2 - المديرية الفرعية للبناءات الجديدة ، وهي تكلف :
أ بتسيير العمليات المتعلقة بانشاء الابنية الخاصة بمجموع الادارات العمومية ( بنايات المصالح والتجهيزات الملحقة والمساكن اللاحقة . . الخ ) ، ب بتنفيذ عمليات الاسكان التي تنجزها الدولة مباشرة ، ج بعلاقات الادارة مع أصحاب حرف البناء .
المادة . : تشارك مديرية الرى ضمن نطاق اختصاصها في اعداد مخططات التنظيم الخاص بالبلاد ، بالاتصال مع المفتشية العامة وهي تتكون من : 1 المديرية الفرعية للدراسات العامة والسدود ، وهي تكلف :
أ بتسيير الدراسات العامة للرى ، ب بتسيير العمليات المتعلقة بالدراسة ، وببناء السدود وصيانتها ماعدا السدود التي تضبط موسميا والمنشأة للسقى والسدود الفرعية أو تصفيح قائض المياه المنشأة للسقي أو التنظيم الزراعى وبحيرات التلال
2 - المديرية الفرعية لحفر الآبار والتطهير والتموين بالمياه وهي تكلف :
ا بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة وانشاء اشغال | الحفر ، ب بتسيير العمليات المتعلقة بأشغال التطهير وتموين المدن والصناعة بالمياه ، ج بتسيير العمليات الخاصة بالدولة والمتعلقة بمياه الشرب
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 67-199 (ج.ر عدد 84 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بالفقرة التالية