الباب الاول — وثائق السفر
المادة 6
ان الاجنبي العابر هو :
الذي يوجد على ظهر سفينة مارة بميناء ، أو العابر على الطريق الجوى ، أو الذي يجتاز التراب الوطني ، وهذا يعفى من التأشيرة القنصلية • وتسلم له السلطات المختصة ، حسب الحالة ، أما رخصة للنزول وأما رخصة للعبور تصح لمدة من يومين الى خمسة أيام .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تسلّم تأشيرة العبور، لمدة أقصاها سبعة (7) أيام، للأجنبي العابر التراب الوطني والحائز تأشيرة البلد المتوجه إليه ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة عبوره.
غير أنه تسلم السلطات المختصة رخصة نزول تتراوح مدتها بين يومين (2) وسبعة (7) أيام الطواقم البواخر والطائرات".