الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 14
يجوز تسليم المخزونات من الحمص والجلبان والفول والباقلاه الصغيرة الموجودة يوم التوقيع على هذا المرسوم ، الى جميع المستفيدين أو الوسطاء أو الباعة وذلك على أساس سعر اعادة البيع المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 والمنقص منه الرسم البالغ ...10 دج المخصص للتوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-27 (ج.ر عدد 9 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : ان المخزونات من الحمص والجلبان والفول والفويل المحفوظة عند تاريخ صدور هذا المرسوم ، تدفع الى جميع المستفيدين والوسطاء والبائعين على أساس الثمن الخاص برد البيع والمنصوص عليه في المرسوم رقم 65-248 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه ، والمخصوم منه الرسم البالغ 10 دج المخصص لتقسيم الاسعار الداخلية بالتساوى تتسلم الهيئات الخازنة التى تكون تحت يدها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 ، على الساعة الثانية عشرة مساء ، مخزونات من البقول اليابسة المذكورة في المقطع أعلاه والتي تم شراؤها من هيئات خازنة أخرى تعويضا للمقاصة يحدد مبلغه بعشرة دنانير