الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 13
يجب على الهيئات الخازنة أن تدفع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب اتاوة قدرها 38000 دج عن كل 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه قنطار من اللوبيا البيضاء من غلة سنة 1965 يكون موجودا في | المخازن عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-27 (ج.ر عدد 9 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتتم كما يلى