المادة 2
تحدث لجنة وطنية لتحضير هذا العنيد تتألف من :
وزير الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيسا ، وزير الداخلية او ممثله ، وزير المالية والتخطيط او ممثله ، : وزير التربية الوطنية او ممثله ، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل او ممثله ، وزير الانباء او ممثله وزير الصحة العمومية أو ممثله
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-97 (ج.ر عدد 45 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 : تنشأ لجنة وطنية لهذا العيد يرأسها وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله ، وتتألف كمايلي :
الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 715 ممثل عن كل الوزارات التالية :
وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل .
- وزارة الداخلية ، وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وزارة الصحة العمومية ،
- وزارة الاخبار والثقافة ،
- وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
وزارة المالية ، وزارة البريد والمواصلات ،
- الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشبيبة الجزائرية أو ممثلها .