الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — العطل والضمان الاجتماعي
المادة 10
يستفيد الموظفون المتمرنون فيما يخص العطلة من أحكام الفقرات 2 و 4 وه ه )،و ) من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . كما يستفيد الموظفون المتمرنون الذين كانت لهم صفة الموظف المرسم ، من أحكم الفقرة 3 من المادة 39 ، اما الذين لم يكونوا حائزين على هذه الصفة فلا يستفيدون منها الا عندما يكون مرضهم الذي يتطلب عطلة طويلة الامد قد اعتراهم خلال ممارسة مهامهم ..
وفي حالة التسريح الحاصل لسبب غير تأديبي يحق لهم الاستفادة من عطلة يتمتعون بها قبل تاريخ التسريح بما يساوى يومين عن كل شهر أو جزء الشهر الذي يجاوز الخمسة عشر يوما من الخدمة الفعلية
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-14 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه في أول يوليو سنة 1977 في سلك أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واثبتوا قيامهم بخدمات فعلية مدة سنة واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه •