المادة 6
ان مقررات التعيين والترسيم والترقية والايقاف عن ممارسة المهام فيما يخص الموظفين المعينين بموجب مرسوم ، تتخذ بعد التأشيرات المطلوبة قانونا ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
أما مقررات التعيين والترسيم والترقية وايقاف الموظفين من غير المذكورين في الفقرة السابقة عن مهامهم فتتخذ بعد التأشيرات المطلوبة قانونا ، وتنشر حسب الكيفيات التي يحددها كل قانون خاص سواء في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسواء فى مجلة الوظيفة العمومية أو فى النشريات الرسمية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تعفى من التأشيرة القبلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، جميع القرارات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة.
وتتخذ هذه القرارات السلطة المنوطة بها صلاحية التعيين وتنشر وفق الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم ".