مرسوم رقم 66-137 · ج.ر عدد 46 لسنة 1966 معدَّل
مرسوم رقم 66-137 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 560

الباب الثاني — تنظيم المهن

المادة 8

أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-485 (ج.ر عدد 34 لسنة 1983)

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-486 (ج.ر عدد 34 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.