مرسوم رقم 65-198
مرسوم رقم 65-198 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن حل المعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب . 927
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب المحدث بموجب المرسوم رقم 5865 المؤرخ في 9 ذي القعدة للجمهورية الجزائرية 927 عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965
المادة 2
فتح المادةان تخصيص الموظفين والادوات والموارد المالية العائدة للمعهد سيبت فيه وزير المالية والتخطيط
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.