الاتفاقية العامة المبرمة بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان قرار الاجتماعي والموقع بباريس في 22 ربيع الاول عام 1392 الموافق سنة - 1972 6 مايو سنة 1972 945 داريين
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ملحق الاتفاقية العامة المبرم بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان الاجتماعي والموقع عليه بباريس في 22 ربيع الأول عام 1392 الموافق 6 مايو سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الملحق للاتفاقية العامة المبرمة بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان الاجتماعي ، الموقع عليها في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية اهتماما منهما بعد سنوات عديدة من تطبيق الاتفاقية العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي بتحسين وضعية مواطني البلدين في الميدان الاجتماعى ولا سيما فيما يخص عائلات العمال وكذلك وضعية العمال القدماء وعائلاتهم ، اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الاولي : يضاف الي الاتفاقية العامة مادة 9 مكرر تحرر كما يلى :
المادة 9 مكرر
فتح المادةتطبق أحكام المادة 9 ( الفقرة الاولى ) على ذوى حقوق العامل الجزائري المقيم في فرنسا والمستخدم في التراب الفرنسي وعلى ذوى حقوق العامل الفرنسي المستخدم في التراب الجزائري والمقيم في الجزائر .
تطبق أحكام المادة و ( الفقرة 2 ) على نفس ذوى الحقوق الذين يصحبون العامل حين اقامته بصفة وقتية في بلده الاصلي بمناسبة عطلة مدفوع أجرها » .
المادة 2
فتح المادةيلغى مقطعا المادة II من الاتفاقية العامة .
المادة 3
فتح المادةيضاف الى الاتفاقية العامة مادة 11 مكرر ، تحرر كما يلى :
المادة 11 مكرر
فتح المادةالفقرة الأولى : ان صاحب معاش الشيخوخة المستحق بجمع فترات التأمين المتممة في كلا البلدين له الحق ويفتح له الحق في المنح العينية من طبيعة التأمين على المرض تؤدى هذه المنح الى هذا المستفيد وعند الاقتضاء الى ذوي حقوقه من قبل مؤسسة بلد الاقامة كما لو كان صاحب معاش بعنوان تشريع هذا البلد الاخير .
تفرض أعباء هذه المنح على نظام الضمان الاجتماعي لبلد اقامة صاحب المعاش » .
الفقرة الثانية : « عندما يكون صاحب معاش الشيخوخة أو العجز أو منحه عن حوادث العمل المستحق بعنوان تشريع احد البلدين المتعاقدين يقيم في تراب البلد الآخر فإنه يستفيد من المنح العينية الخاصة بالتأمين على المرض والامومة وكذلك ذوى حقوقه عند الاقتضاء من قبل مؤسسة بلد الاقامة كما لو كان المعنى صاحب معاش أو ايراد بعنوان تشريع هذا البلد الاخير .
يحدد فتح حق الاستفادة من هذا المنح حسب أحكام تشريع البلد المدين بالمعاش أو الايراد كما تحدد مدى وكيفيات خدمة المنح حسب أحكام تشريع بلد اقامة صاحب المعاش أو الايراد .
تفرض أعباء هذه المنح على نظام الضمان الاجتماعي للبلد المدين بالمعاش أو الايراد ضمن الشروط المنصوص عليها في
المادة 15
فتح المادة» •
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 15 من الاتفاقية العامة كما يلى : 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه
المادة 15
فتح المادةالفقرة الاولى : ان المنح العينية التي تؤدى بمقتضى أحكام المواد و و و مكرر و 10 و II و II مكرر ( الفقرة 2 ) والمقطع الاخير من المادة 7 تسدد من طرف مؤسسة الانتماء إلى المؤسسة التي دفعتها في البلد الآخر .
أ حسب القواعد الاجمالية فيما يخص المصاريف المشار اليها في المواد 9 و 9 مكرر و II و II مكرر ( الفقرة
2 ) وفي المقطع الأخير من المادة 7 .
ب وحسب الاثباتات فيما يخص المصاريف المشار اليها في المادة 10 الفقرة 2 : اما في الحالات المشار اليها في المادتين II و II مكرر ( الفقرة 2 ) فان النظام الذي تتبعه مؤسسة الانتماء يقضى بتسديد ثلاثة أرباع المصاريف المحسوبة طبقا للقواعد الاجمالية المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة الاولى ، من هذه المادة إلى المؤسسة التي أدت المنح الفقرة 3 : اما في الحالات المشار اليها في المادة II مكرر ( الفقرة الاولى ) فان نظام البلد غير نظام بلد الاقامة يساهم بنصف المصاريف المحسوبة طبقا للقواعد الاجمالية غير القواعد المنصوص عليها لتسديد المصاريف المشار اليها في المادة II مكرر ( الفقرة 2 ) دون تطبيق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة »
المادة 5
فتح المادةتلغى المادة 33 من الاتفاقية العامة .
المادة 6
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق أحكام الاتفاقية العامة الجديدة كما ينتج عن هذا الملحق ، تسوية ادارية تكميلية معدلة ومتممة للتسوية الادارية العامة المؤرخة في 19 يناير سنة 1965 .
المادة 7
فتح المادةان حكومة كل من الطرفين المتعاقدين تعلم الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المتطلبة فيما يخص دخول الملحق في حيز التنفيذ .
ويسرى مفعول هذا الملحق في التاريخ الاخير لهذه الاعلامات .
الا انه فيما يخص الاحكام التالية فانها تسرى ابتداء من :
أول مايو سنة 1971 بالنسبة لاحكام المادتين 2 و 5 من - هذا الملحق ، وأول يوليو سنة 1972 بالنسبة لاحكام المادتين 1 و 3
- من هذا الملحق وتاريخ توقيع أحكام المادة 6 من هذا الملحق وحرر بباريس في 22 ربيع الاول عام 1392 الموافق 6 مايو سنة 1972 في نسختين • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جلبير دوشامبران محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.