مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 2
يبرم التأمين الاختياري بناء على طلب المعنيين الذي يقدم الى الصندوق الاجتماعي التابع لدائرة اقامتهم العادية وذلك خلال ستة اشهر تلي :
اما تاريخ نشر هذا المرسوم ، واما التاريخ الذي انقطع فيه المؤمن عليه الاجباري السابق من اكمال شروط التأمين الاجباري ، واما تاريخ قطع معاش العجز الدائم ، وأما التاريخ الذي يفقد فيه المؤمن عليه صفة صاحب حق
أُلغي بموجب مرسوم رقم 65-150 (ج.ر عدد 50 لسنة 1965)