مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 16
يستطيع المؤمنون الاختياريون الاشتراك :
عن مجموع الاخطار ، او عن اخطار المرض والامومة والوفاة والعجز ، أو عن اخطار المرض والامومة والوفاة ، او عن خطر العجز ، او عن خطر الشيخوخة ،
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-250 (ج.ر عدد 75 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلي