قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11
المادة الأولى
فتح المادةان مجلس ادارة الشركة ( التعاونية الخاصة للحصول على الملكية الصغيرة بالتيطرى » الموجودة بالمدية يوقف عن عمله •
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتب العمومي العمالي للمساكن المعتدلة الكراء لمدينة الجزائر باتمام العمليات الموقفة حاليا والتي كانت قد شرعت فيها الشركة الآنفة الذكر .
ولهذا الغرض فتحول الى المكتب المذكور طبقا لأحكام المادة 46 من القوانين الاساسية مجموع صلاحيات مجلس ادارة | الشركة
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة المدية ، والمهندس الرئيسي المكلف بالمصلحة العمالية للبناء والاسكان بالمدية ، ورئيس المكتب العمومى العمالي للمساكن المعتدلة الكراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 | مارس سنة 1966 محمد الهادي الحاج اسماعيل ، اعلانات وتقدر قيمة الاشغال بنحو 000ر250 د. ج .
يستطيع المترشحون الاطلاع على ملف المناقصة بمقاطعة الرى 2 شارع الشرق بتيزي وزو .
ترسل العروض المصحوبة بالوثائق القانونية الى المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية والري الحي الاداري بتيزي وزو قبل 31 مايو سنة 1966 على الساعة السادسة مساء على الاكثر .
ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .
المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-318
- مرسوم رقم 65-319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.