مرسوم رقم 65-242 مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام الاولى عام 1385 الموافق 12 غشت و 15 و 17 سبتمبر سنة 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة قدماء المجاهدين . 1154
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | ثمانمائة وخمسون الف دينار ( .....85 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالباب 43 41 « التكوين المهني للكبار - الاعانات والتعويضات »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون الف دينار ( ...ر850 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة قدماء المجاهدين و في الابواب المبينة بجدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 156 497 31-02 الادارة المركزية - التعويضات 70686 القسم الثالث - الموظفون المزاولون مهامهم والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 التعويضات العائلية 33-92 التعويضات الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 69,000 6158 1300000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.