ج.ر عدد 85 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر اشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر . دينار وتمن العدد للسنين السابعة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عموميه المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دسار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات

وزارة الداخلية

  • قرارات مؤرخة في 11 و 17 و 28 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 و 13 و 24 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك الكتاب الاداريين للعمالات 1154 وزارة المالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اغلاق قباضة الضرائب المختلفة ببشار . 1156 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 1156 قرارات مؤرخة في 14 ربيع الثاني و 19 و 21 جمادى مرسوم رقم 65-242 مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام | الاولى عام 1385 الموافق 12 غشت و 15 و 17 سبتمبر سنة 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة قدماء المجاهدين . 1154 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 غشت سنة 1965 يتضمن احداث وظيفة وكيل قضائي للخزينة ، 1155
  • قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 تحدث بموجبه قباضة الضرائب المختلفة بأدرار 1100 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1162 وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1162 وزارة التجارة
  • قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 تتضمن الترخيص باجراء عمليات التموين . 1162

1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه بلاغات ، اعلانات مصادقتان على اقتراحي الشركة الوطنية لسكك الحديد الجزائرية 1164 اخبارات

  • تصريحان بتأسيس جمعيتين . 1164 مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 11 و 17 و 28 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 و 13 و 24 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك الكتاب الاداريين للعمالات بموجب قرار مؤرخ فى 11 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد القادر خروبي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المقررة فى المادة 2 من المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تيارت ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 شطب على اسم السيد الازرق التركي من اطار الكتاب الاداريين ) عمالة مستغانم ) . ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من أول غشت سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 ، شطب على اسم الآنسة مامة عداد كاتبة ادارية من اطار الكتاب الاداريين للعمالة عمالة تيارت ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 8 مارس سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 شطب على اسم الآنسة شفيقة حمزة الشريف الكاتبة الادارية فى اطار الكتاب الاداريين بعمالة تلمسان ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 28 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 24 سبتمبر سنة 1965 أعيد السيد يحي ثابت هلال الى منصبه كملحق عمالة من الصنف الثاني والدرجة السابعة . ووضع تحت تصرف عامل عمالة تلمسان ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه الجديدة وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-242 مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام | 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة - 1965 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-107 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب القانون المشار اليه اعلاه ، وبناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | ثمانمائة وخمسون الف دينار ( …..85 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالباب 43 41 « التكوين المهني للكبار - الاعانات والتعويضات » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون الف دينار ( …ر850 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة قدماء المجاهدين و في الابواب المبينة بجدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 156 497 31-02 الادارة المركزية - التعويضات 70686 القسم الثالث - الموظفون المزاولون مهامهم والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 التعويضات العائلية 33-92 التعويضات الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 69,000 6158 1300000 القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات 1400.00 مجموع الاعتمادات المفتوحة …ر850 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 6 غشت سنة 1965 يتضمن احداث وظيفة وكيل قضائي | غشت سنة 1965 للخزينة ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 19863 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المؤسسة بموجبه الوكالة القضائية للخزينة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة المالية والتخطيط وظيفة وكيل قضائي للخزينة المادة 2 : يمارس الوكيل القضائى للخزينة المهام المبينة في المادة الأولى من القانون رقم 19863 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المحددة بموجبه الوكالة القضائية للخزينة . المادة 3 : يتقاضى بصفة انتقالية الوكيل القضائي للخزينة مرتبه طبق الشروط التي يتقاضى بموجبها نائبو مديري الادارة المركزية أجورهم . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية احمد قائد الكاتب العام حسين الطيبي قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 تحدث بموجبه قباضة الضرائب المختلفة بأدرار ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 المحدد بموجبه كيان قباضات الضرائب المختلفة وكذا مجموع النصوص الصادرة في تعديله ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بأدرار قباضة الضرائب المختلفة يشتمل كيانها على البلديات الخمس التابعة لدائرة تيميمون فنوغيل تيميمون رقان داو قروت ثابت تاغوري تاويت كونتة تينر كوك قورار آدار المادة 2 : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير يناير سنة 1959 يعدل وفقا للجدول المضاف الى هذا القرار المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من أول يناير سنة 1966

1156 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة : : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 احمد قايد ملحق اسم القباضة المركز الدائرة الترابية

  1. عمالة الساورة ا دائرة آدرار يضاف : قباضة الضرائب المختلفة بادرار آدرار قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اغلاق قباضة الضرائب المختلفة ببشار ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 المحدد بموجبه كيان قباضات الضرائب المختلفة وكذا مجموع النصوص الصادرة في تعديله ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلفى قباضة الضرائب المختلفة المدعوة بشار البلدية » . البلديات الخمس الدائرة آدرار وتضم اليها بلديات دائرة تيميمون المادة 2 : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير يناير سنة 1959 يعدل وفقا للجدول المضاف الى هذا القرار . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من أول يناير سنة 1966 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 احمد قايد ملحق اسم القباضة المركز الدائرة الترابية قباضة بشار بلدية 1) عمالة الساورة 1 ) مقاطعة تغلق : بشار بلدية وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : بشار بشار ابن هاشمي احمد المولود في 2 يناير سنة 1921 بوهران حسن بن على بن محمد المولود فى 22 مارس سنة . 194 بمعسكر ( مستغانم ) ويسمى من الآن فصاعدا : ولد على حسن ابن على بن محمد ، ويسمى من الآن فصاعدا : ولد على حسن بن على بن محمد ، احمد ولد محمد ولد عياد المولود في 4 مايو سنة 1934 بسيدي بلعباس (وهران) وولداه القاصران :

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 ميلود ولد احمد المولود في 20 أبريل سنة 1962 بسيدي بلعباس ، محمد ولد احمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1963

- بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : دبلوني احمد ، دبلوني ميلود، دبلوني محمد ، احمد ولد الحسن المولود سنة 1908 بأولاد ميرة ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد ولد احمد المولود في 5 اكتوبر سنة 1947 بعين الطلبة ، عمار بن احمد المولود في 16 غشت سنة 1949 بعين الطلبة ،

  • فاطمة بنت احمد المولودة فى 3 مايو سنة 1951 بعين الطلبة ، عبد القادر بن احمد المولود في 15 ابريل سنة 1960 ببني صاف ، يحي بن احمد المولود في 18 ابريل سنة 1961 ببني صاف ،
  • نزيهة بنت احمد المولودة فى 15 غشت سنة 1962 ببني صاف ، فتيحة بنت احمد المولودة فى 21 أكتوبر سنة 1963- ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : حبيب احمد ، حبيب محمد، حبيب عمار ، حبيب فاطمة ، حبيب عبد القادر ، حبيب يحي ، حبيب نزيهة ، حبيب فتيحة ، الهوارى بن علال المولود في 12 نوفمبر سنة 1931 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن علال الهواري ، بشير محمد المولود في 16 أكتوبر سنة 1921 بعين الاربعاء (وهران) وأولاده القصر : بشو آمنة المولودة في 11 سبتمبر سنة 1949 بعين الاربعاء ، بشو الهوارية المولودة في 28 مايو سنة 1951 بعين الاربعاء ، بشنو ستي المولودة في 14 ابريل سنة 1954 بعين الاربعاء ، بشو محمد المولود في 5 ابريل سنة 1956 بعين الاربعاء ، بشو مباركة المولودة فى أول يناير سنة 1961 بعين الاربعاء ، ميمون بن علال المولود سنة 1915 ببني سعيد (المغرب) وولده القاصر : عمار بن ميمون المولود في 10 ابريل سنة 1960 بوهران ، محمد بن ميمون بن قدور المولود في سنة 1911 بعين تموشنت ) وهران ) وأولاده القصر : مصطفى بن محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1954 بعين تموشنت ، خديجة بنت محمد المولودة في 4 غشت سنة 1950 بعين تموشنت ،
  • آمنة بنت محمد المولودة في 5 يوليو سنة 1946 بعين تموشنت ، محمد ولد بن يونس المولود في 26 يوليو سنة 1923 بتلمسان وأولاده القصر : نصيرة بنت محمد المولودة فى 15 مارس سنة 1959 بتلمسان ،
  • فوزية بنت محمد المولودة في 26 يناير سنة 1962 بتلمسان ، حسينة بنت محمد المولودة فى 22 يناير سنة 1964 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : زرداني محمد ، زرداني نصيرة ، زردانى فوزية ، زرداني حسينة ، محمد ولد محمد المعلم المولود سنة 1900 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : كبداني محمد المولود في 6 فبراير سنة 1946 ببني صاف ، كبداني بن سالم المولود في 15 مايو سنة 1947 ببني صاف ،
  • كبداني عمارية المولودة في 18 مارس سنة 1953 ببني صاف ، كبداني بريك المولود في 23 فبراير سنة 1960 ببني صاف ، كبداني نور الدين المولود فى 8 مارس سنة 1964 ببني صاف ،
  • مغربي محمد ولد عيسى المولود سنة 1900 ببني صاف ( تلمسان ) سناسني قدور المولود في 30 مايو سنة 1940 بعين الطلبة (وهران)
  • حبيب بن محمد بن حمو المولود في 23 مايو سنة 1936 بالمرسى الكبير (وهران) وبنته القاصرة :
  • فتيحة بنت حبيب المولودة فى 14 نوفمبر سنة 1963 بالمرسى الكبير (وهران) فاطمة بنت محمد بن العربي أرملة عطشاوي المولودة سنة 1914 ببني صاف (تلمسان) وأولادها القصر : عطشاوى بو سيف المولود في 5 مايو سنة 1946 ببني- صاف ، عطشاوى زليخة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1948- ببني صاف ، عطشاوى بو دالى المولود في 18 ديسمبر سنة 1950- ببني صاف ، عطشاوى ميلود المولود في 21 يوليو سنة 1952 ببني- صاف ،

1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه عطشاوى مصطفى المولود في 30 مايو سنة 1954

- ببني صاف ،

  • عطشاوى نور الدين المولود في 16 غشت سنة 1957 ببني صاف ، وتسمى السيدة فاطمة بنت محمد من الآن فصاعدا : ابن شلال فاطمة بنت محمد برابح بو سيف المولود سنة 1936 بعين الطلبة (وهران) وأولاده القصر : برابح بلهون المولود في 14 مارس سنة 1959 بعين الطلبة ، برابح بلهون المولود في أول يناير سنة 1961 بعين الطلبة ، برابح خيرة المولودة في 7 يونيو سنة 1963 بعين الطلبة ، بيهي محمد المولود سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) وولداه القاصران ، بيهي بوسيف المولود في 22 فبراير سنة 1963 ببني صاف ، بيهي عائشة المولودة فى أول مارس سنة 1964 بوهران ، حجاج فاطمة أرملة ابن زيناء المولودة في 26 ديسمبر سنة 1906 بعين تموشنت (وهران) دوفور آلان المولود في 2 فبراير سنة 1934 بالبليدة ( الجزائر ) وبنته القاصر : دوفور رغية ثريا المولودة في 13 مايو سنة 1965 بمدينة الجزائر ، ويسمى دوفور من الآن فصاعدا : دوفور سيد على مامة بنت محمد بن عمار المولود في 7 يونيو سنة 1924 بالعمارية (وهران) فاطمة بنت منور المولودة سنة 1931 بتافنة بلدية الرمشي (تلمسان) ، وتسمى من الآن فصاعدا : فيلالي فاطمة ، قلعي محمد المولود سنة 1903 ببني صاف ( تلمسان) وبنته القاصرة : قلعي شريفة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1948 ببني- صاف ، بالعربي عمر المولود سنة 1912 بشعبة اللحم بلدية عين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : بالعربي سعيد المولود في 26 غشت سنة 1946 بشعبة اللحم ، بالعربي مصطفى المولود في أول أبريل سنة 1952 بشعبة اللحم ، بالعربي الحبيب المولود في 20 ديسمبر سنة 1948 بشعبة اللحم ،
  • بالعربي عبد القادر فى 15 مارس سنة 1955 بشعبة اللحم عبد المجيد ولد احمد المولود سنة 1942 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن طاهر عبد الحميد عبد القادر بن الحاج على المولود في 14 فبراير سنة 1908 بوهران ، محمد ولد محمد ولد العدلاني المولود في 5 يناير سنة 1941 بسيدي بن عدة (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : زناسني محمد ولد محمد محمد بن احمد بن محمد المولود سنة 1935 بتافوغالت من أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : زبيدة بنت محمد المولودة في 5 يوليو سنة 1955 بتلمسان ، حسين ولد محمد المولود في أول يناير سنة 1957 بتلمسان ،
  • جميلة بنت محمد المولودة في 11 ابريل سنة 1960 بصفصيف ، عمر ولد محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1961 بصفصيف ويسمون من الآن فصاعدا : زريوم محمد ، زريوم زبيدة ، زريوم حسين ، زريوم جميلة ، زريوم عمر ، احمد بن محمد بن عمار المولود سنة 1934 بسيدى ابن عدة من بلدية عين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : دليلة بنت احمد المولودة فى 5 ابريل سنة 1959 ببني صاف ، خديجة بنت احمد المولودة في 12 فبراير سنة 1960 ببني صاف ، فريدة بنت احمد المولودة فى أول غشت سنة 1963 ببني صاف ، فاطمة بنت احمد المولودة في 28 غشت سنة 1964 ببني صاف ويسمون من الآن فصاعدا : ملوكي احمد ، ملوكي دليلة ، ملوكي فريدة ، ملوكي فاطمة مارتنيكس جان بريادا زوجة هانوي المولودة في أول مايو . سنة 1922 بمارانج سيلفانج (عمالة لاموزيل) فرنسا •
  • خديجة بنت رمضان أرملة قويدر المولودة في 10 يناير سنة 1934 بالعمارية (وهران) وبنتاها القاصرتان :
  • • فتيحة بنت قويدر المولودة فى 12 مايو سنة 1952 بالعامرية ،
  • فريدة بنت قويدر المولودة فى 6 سبتمبر سنة 1956 بالعامرية .

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 ويسمون من الآن فصاعدا : ابن السيد خديجة ، ابن السيد فتيحة ، ابن السيد فريدة ، بو مدين بن محمد بن ميمون المولود في 16 أكتوبر سنة 1942 بشعبة اللحم وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : ادر فال بومدين . زناسني ميلود المولود في 17 غشت سنة 1930 ببني صاف (تلمسان وأولاده القصر : زناسني جيدة المولودة فى 20 غشت سنة 1957 بعين تموشنت ، زناسني غليمة المولودة فى 29 سبتمبر سنة 1960 بعين تموشنت ، زناسني نشيد المولود في 3 يوليو سنة 1962 بعين تموشنت ، زناسني راجية المولودة في 7 يونيو سنة 1964 بعين تموشنت . زناقي ولد رابح أعراب المولود في 9 يوليو سنة 1940 بعين كيحل ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن على زناقي فاطمة بنت الحسن أرملة محمد بن سليمان المولودة سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) وأولادها القصر : فطيمة بنت محمد المولودة فى 21 أكتوبر سنة 1948

- ببني صاف ، مريم بنت محمد المولودة فى أول يناير سنة 1951 بيني صاف ،

  • خديجة بنت محمد المولودة فى 5 أكتوبر سنة 1952 ببني صاف ، عبد الحميد بن محمد المولود في 27 مارس سنة 1955 ببني صاف ، رشيدة بنت محمد المولودة فى 20 فبراير سنة 1958 بعين تموشنت وتسمى السيد فاطمة بنت الحسن من الآن فصاعدا : حسون فاطمة بنت الحسن ، كما يسمى أولادها القصر المذكورون : ابن سليمان فاطمة ، ابن سليمان مريم ، ابن سليمان خديجة ، ابن سليمان عبد الحميد ، ابن سليمان رشيدة ، بغداد بن محمد المولود في 14 غشت سنة 1935 بوهران ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عمار بغداد .
  • خزاني عمار المولود في 20 يوليو سنة 1934 بالغزوات ( تلمسان ) وأولاده القصر : خزاني محمد المولود في 12 مارس سنة 1956- بالغزوات ، خزاني هواري المولود في 9 اكتوبر سنة 1958 بالغزوات ، خزاني عبد الرشيد المولود في 22 سبتمبر سنة 1960 بالغزوات ، خزاني فوزي المولود في 30 نوفمبر سنة 1961 بالغزوات ، خزاني فوزية المولودة فى 20 مارس سنة 1964 بالغزوات ، ميمونة بنت عمار المولودة سنة 1915 بمليلة ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا : بالحاج ميمونة مرتينز جان أنطوان المولود في 7 ديسمبر سنة 1919 بعين الطلبة ( وهران) وأولاده القصر : مارتينز مارى بول المولودة فى 12 سبتمبر سنة 1954 بمغنية ، مارتينز ياسمينة المولودة فى 19 سبتمبر سنة 1955 بمغنية ، مارتينز نورية المولودة فى 6 غشت سنة 1958 بمغنية، مارتينز محمد المولود في 8 ابريل سنة 1960 بمغنية، مارتينز شهدية المولودة في 31 ديسمبر سنة 1961 بمغنية ، مارتينز فوزية المولودة فى 8 يناير سنة 1964 بمغنية ، ويسمون من الآن فضاعدا : قاص احمد بن عبد الله ، قاص مارى بول ، قاص ياسمينة ، قاص نورية ، قاص محمد ، قاص شهدية ، قاص فوزية . زناسني محمد بن يوسف المولود سنة 1925 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :
  • زناسني حورية المولودة فى 10 مارس سنة 1950 بصفصيف ،
  • زناسني مولدية المولودة في 11 ديسمبر سنة 1951 بصفصيف ، زناسني فاطمة المولودة في 29 ديسمبر سنة 1954 بصفصيف ، زناسني زبير المولود في 27 مارس سنة 1958 بصفصيف ،
  • زناسني عباس المولود في 3 يناير سنة 1960 بصفصيف ، زناسني رحيلة المولودة فى 14 مارس مارس سنة 1963 بصفصيف حنفية بنت ابراهيم المولودة في 21 يناير سنة 1943 بتلمسان ، وتسمى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم حنفية . عبد القادر ولد عمار بلبشير المولود سنة 1908 بشعبة

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه. اللحم (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : كبداني عبد القادر زروال ميمون المولود في 30 اكتوبر سنة 1916 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : زروال محمد المولود في 22 يناير سنة 1954 بعين تموشنت ، زروال فاطمة المولودة في 14 فبراير سنة 1956 بعين تموشنت ، زروال خدوجة المولودة فى 15 فبراير سنة 1959

- بعين تموشنت ، زروال جميلة الهوارية المولودة فى 11 نوفمبر سنة 1962 بعين تموشنت ، زروال سعيد المولود في 11 يناير سنة 1965 بعين

- تموشنت . خمو بن محمد بن الحاج المولود في 12 فبراير سنة 1932 بالمرسى الكبير (وهران) وأولاده القصر : محمد بن حمو المولود في 12 فبراير سنة 1953 بفرندة (تيارت) عمر بن خمو المولود في 9 سبتمبر سنة 1955 بالمرسى الكبير ،

  • فتيحة بنت حمو المولودة في 17 مارس سنة 1958 بالمرسى الكبير ، مليكة بنت حمو المولودة في 28 فبراير سنة 1961 بالمرسى الكبير ، سي بوشتى عائشة ارملة العبدى المولودة في سنة 1934 بيني خالد بلدية هنين تلمسان) وأولادها : العبدي محمد المولود في 31 يوليو سنة 1952 ببني عابد (ندرومة) العبدي فاطمة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1954 ببني عابد ، العبدى صليحة المولودة في 15 مارس سنة 1959 بالرمشي . ابن خطو احمد المولود سنة 1928 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : ابن خطو محمد المولود في 25 يناير سنة 1960 بعين يوسف ،
  • ابن خطو خيرة المولودة في 5 سبتمبر سنة 1961 بعين بوسيف ، ابن خطو نورية المولودة فى 21 يوليو سنة 1964 بعين يوسف (تلمسان) فاطمة بنت مصطفى ولد الحاج احمد المولودة في 11 يناير | سنة 1943 بعين الطلبة (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : العالمي فاطمة • تاج بن عبد الرحمن المولود في 4 مايو سنة 1943 ببو حنيفة (وهران) عزوني بشير المولود في 7 يناير سنة 1933 بالشعبة (تونس) وبنته القاصر : فتيحة بنت بشير المولودة في 4 نوفمبر سنة 1963 بمدينة الجزائر ويسميان من الآن فصاعدا : ابن احمد بشير ، ابن احمد فتيحة صباح مريم أرملة سالم المولود سنة 1937 بالرمشي ( تلمسان) وأولادها القصر : سالم فاطمة المولودة سنة 1954 بوجدة (المغرب) سالم حسن المولود في 17 ابريل سنة 1957 بوجدة (المغرب) سالم عبد الكريم المولود في 19 يونيو سنة 1960 بوجدة (المغرب) قدور ولد بو جمعة ولد رمضان المولود سنة 1936 بأولاد ميمون (تلمسان وبنته القاصر : عثمانية بنت قدور المولودة في 7 مارس بسيدي عبد اللي (تلمسان) ويسميان من الآن فصاعدا : بو جنان قدور ، بو جنان عثمانية محمد بن محمد بن مبارك المولود في 29 مايو سنة 1931 بمستغانم ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن مبارك محمد العيد بن مبارك المولود في 18 ابريل سنة 1932 بتيارت وأولاده القصر : محمد بن العيد المولود في 6 يناير سنة 1960 بتيارت ، نور الدين بن العيد المولود في 29 يناير سنة 1961 بتيارت ،
  • هاشمى ولد العيد المولود في 5 يناير سنة 1964 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن مبارك العيد ، ابن مبارك العيد ، ابن مبارك محمد ، ابن مبارك نور الدين ، ابن مبارك هاشمي موسى ولد رابح بن احمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1842 بأرزيو (وهران) احمد بن محمد بن عياد المولود في 17 غشت سنة 1932 بالبليدة (الجزائر) وولداه القاصران : عبد القادر بن احمد المولود في 23 يوليو سنة 1962 بالخميسة ، يزيد بن احمد المولود في 18 غشت سنة 1962 بالخميسة ،

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ) 1161 ويسمون من الآن فصاعدا : عياد احمد ، عياد عبد القادر، عياد يزيد ، مولاي بشير ولد مولاي عبد الله المولود في 13 يناير سنة 1944 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : تهامي بشير . مغربي مرسلي المولود في سنة 1939 بالمهودية بلدية عين الحديد (تيارت) ابن شايب ميلود المولود في 29 يوليو سنة 1931 بمستغانم . محمد ولد عمار المولود في 22 فبراير سنة 1938 - بتافنة بلدية الرمشي (تلمسان) وولداه القاصران : بو نوار ولد محمد المولود في 7 مارس سنة 1963 بالرمشي ، فاطمة بنت محمد المولودة فى 30 يناير سنة 1965 بالرمشي ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن يحي محمد ، ابن يحي بو نوار ، ابن يحي فاطمة .

  • مسعود عبد القادر المولود سنة 1918 بالحرارسة بلدية زمورة ( مستغانم ) رحمة بنت محمد ولد بالي المولودة سنة 1932 بعين الطلبة ( وهران ) وولداها القاصران : خيرة بنت ميلود المولودة فى 25 يونيو سنة 1951 بعين الطلبة ،
  • محمد ولد ميلود المولود في 23 نوفمبر سنة 1952 ببني صاف ، محمد عبد الله المولود سنة 1913 بجيبوتي ( ساحل صومال الفرنسية ) وأولاده القصر : محمد بن محمد بن عبد الله المولود في 22 ديسمبر سنة 1945 بمدينة الجزائر ، آسية بنت عبد الله محمد المولودة في 22 ابريل سنة 1949 بمدينة الجزائر ، غانية بنت عبد الله محمد المولودة في 13 يناير سنة 1952 بمدينة الجزائر ، ليلى بنت عبد الله محمد المولودة في 24 غشت سنة 1953 بمدينة الجزائر ، فوزية بنت عبد الله محمد المولودة في 20 نوفمبر سنة 1954 بمدينة الجزائر ، ناصر الدين بن عبد الله محمد المولود في 7 فبراير سنة 1957 بمدينة الجزائر ، عبد العزيز بن عبد الله محمد المولود في 23 ديسمبر سنة 1960 بمدينة الجزائر ، رابح بوزناد المولود في 30 أبريل سنة 1939 بأرزيو ( ) وهران ) . ابن عيسى ولد محمد المولود في 29 يوليو سنة 1935 بعين عائشة ( وهران ) واولاده القصر :
  • مليكة بنت بن عيسى المولودة فى 2 ديسمبر سنة 1958 بعين تموشنت ، عبد القادر ولد بن عيسى المولود في 31 مارس سنة 1960 بعين تموشنت ، الاخضر ولد بن عيسى المولود في 26 اكتوبر سنة 1963 بعين تموشنت ، ابراهيم ولد بن عيسى المولود في 9 مارس سنة 1965 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن مجاهد بن عيسى ، ابن مجاهد مليكة ، ابن مجاهد عبد القادر ، ابن مجاهد الاخضر ابن مجاهد ابراهيم . عمار بن محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1943 بالحراش ( مدينة الجزائر ) ويسمى من الآن فصاعدا : حمو عمار. علي بن محمد المولود في 28 يونيو سنة 1941 بالحراش ( الجزائر ) ويسمى من الآن فصاعدا : حمو علي . سيد عبد السلام بن سيد عبد الرحمن المولود سنة 1928 بدوار الشرفاء مرئيسة اقليم فاس ( المغرب ) واولاده القصر : زبيدة بنت سيدى عبد السلام المولودة في 21 ابريل سنة 1959 بتلمسان ، سليمة بنت سيدى عبد السلام المولودة في 28 يوليو سنة 1960 بتلمسان ، سيدي محمد بن سيدى عبد السلام المولود في 27 فبراير سنة 1963 بتلمسان ،
  • عبد الحق بن سيدى عبد السلام المولود في 16 سبتمبر سنة 1964 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : الحسني عبد السلام، الحسني زبيدة، الحسني سليمة الحسني سيد محمد الحسني عبد الحق، عبدات عبد القادر المولود في 21 مايو سنة 1898 بتيارت محمد بن أيشهو المولود سنة 1907 بعين حمو (المغرب) واولاده القصر : عبد القادر المولود في 5 ابريل سنة 1956 بمدينة الجزائر محمد بن محمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1957 بمدينة الجزائر ،

1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه حبيبة بنت محمد المولودة فى 20 ابريل سنة 1960 بمدينة الجزائر ، ليندة بنت محمد المولودة في 17 يناير سنة 1964

- بمدينة الجزائر ، آمنة بنت عمر زوجة محمد بن أيشهو المولودة في 1931 بأولاد يعقوب ، اقليم وجدة ( المغرب ) . زناسني محمد المولود في 13 غشت سنة 1933 باولاد | ابو العلاء بلدية الرمشي ( تلمسان ) واولاده القصر : زناسني حسين المولود في 2 سبتمبر سنة 1960 بتلمسان ، زناسني مصطفى المولود في 18 غشت سنة 1961 بتلمسان ، زناسني عائشة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1964 بتلمسان ، بوشتى بن ميمون بن علي المولود في 27 ديسمبر سنة 1927 بالعامرية ( وهران ) . محمد بن الجيلالي المولود في 31 غشت سنة 1937 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : طاهري محمد شيظمي محمد ولد العربي ولد بلحسين المولود سنة 1929 ببني واسين ( تلمسان ) . علي ولد حمو المولود سنة 1903 باولاد عبيد اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر :

  • شريفة بنت علي المولودة فى 10 نوفمبر سنة 1948 بالرمشي ، الزهراء بنت علي المولودة في 26 غشت سنة 1952 بالرمشي ، عبد القادر بن علي المولود في 22 مايو سنة 1954 بالرمشي ، محمد بن علي المولود في 10 يوليو سنة 1957- بالرمشي ، ويسمون من الآن فصاعدا : بوحسون علي ، بوحسون شريفة ، بوحسون زهرة ، بوحسون عبد القادر ، بوحسون محمد . بو عبد الله بن رفيق المولود في 7 يوليو سنة 1943 بكريستك بلدية قديل (وهران) ملحة بنت حسين ارملة مولاى المولودة في 15 نوفمبر سنة 1932 بمعسكر (مستغانم) ، وتسمى من الآن فصاعدا : ملحة بنت حسين . مزياني محمد المولود في اول يونيو سنة 1942 بوجدة | ( المغرب ) . قرارات مؤرخة في 14 ربيع الثاني و 19 و 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 12 غشت و ه 1 و 17 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 نقل السيد عبد الوهاب عبد الوهاب نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية الى مدينة الجزائر بنفس الصفة وذلك بطلب منه • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 الغيت مقتضيات القرار المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1965 المتضمن نقل السيد محمد غماري القاضي بالمحكمة الابتدائية بتلمسان بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بذات البلدة . بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 وضع حد لمفعول القرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1965 المتضمن توقيف السيد محمد نياب حسني القاضي بالمحكمة الابتدائية ببسكرة عن العمل وذلك دون مرتب . وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول غشت سنة 1965 لانتداب السيد على بو معزة لمهام نائب مدير ذلك بطلب منه وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 اكتوبر سنة 1965 تتضمن الترخيص باجراء عمليات تموين ان وزير التجارة ، بناء على رأي وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ،

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرخص للشركة ( شيل » الجزائرية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باجراء جميع عمليات تموين السفن والطائرات بالمنتجات البترولية وذلك على وجه البيع ، المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 اكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي أن وزير التجارة ، بناء على رأى وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 الذي يخضع كل عملية تموين للتر - فيص ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرخص لشركة « اسو » الجزائرية ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باجراء جميع عمليات تموين السفن والطائرات بالمنتجات البترولية وذلك على وجه البيع ، المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 : عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي ان وزير التجارة ، بناء على رأي وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، يقرر ما يلى :: المادة الاولى : تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65 127 المؤرخ فى 23 أبريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرخص للشركة ( موبيل أويل » ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باجراء جميع عمليات تموين السفن والطائرات بالمنتجات البترولية وذلك على وجه البيع ، المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي ان وزير التجارة ، بناء على رأى وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65

  • 127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرخص للشركة الجزائرية للبترول (مورى» ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باجراء جميع عمليات تموين السفن والطائرات بالمنتجات البترولية وذلك على وجه البيع ، المادة 2 : يكلف مدير التجارة الواخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه بلاغات ، اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مصادقة بموجب مقرر مؤرخ في 26 مايو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية لسكك الحديد الجزائرية المتعلق بفتح محطة الوقوف بصطيل من جديد لسائر المصالح | الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مصادقة صدق بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1965 على الاقتراح الصادر في 21 غشت سنة 1965 الرامى الى تعديل النظام التجارى لنقطة الوقوف كريدير بالخط الواصل بين المحمدية وبشار وستفتح هذه النقطة من جديد للنقل على القطار السريع والقطار البطىء ضمن بعض الشروط . اخبارات تصريحان بتأسيس جمعيتين 17 جمادى الاولى عام 1385 ( 13 سبتمبر سنة 1965) تصريح لدى دار عمالة عنابة العنوان : فرقة الكواكب . الهدف : احياء الاغاني الجزائرية ، المركز الرئيسي : 92 نهج بايار بعنابة ، 27 جمادي الاولى عام 1385 ( 23 سبتمبر سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة عنابة العنوان : الجامعة العمالية للصيد بعنابة . الهدف : الدفاع عن صالح الصيد في العمالة ، ومنع ممارسته بدون الرخصة وذلك بواسطة تنظيم وتحضير فرق مكلفة خصيصا بالمحافظة على الصيد . المركز الرئيسي : نادى السياحة بعنابة المطبعة الرسمية - الجزائر