الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 25
تؤدى للمنظمات التي تحتفظ بمخزونات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير العائدة للمنظمات المختزنة بتاريخ 31 يوليو سنة 1965 أو بمخزونات الذرة العائدة لهذه الاخيرة بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1965 ، مكافأة تعويضية تحدد كما يلي :
عن كل قنطار من القمح الصلب : 28 ره دج ، عن كل قنطار من القمح الطري : 4056 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 32 4 دج ، عن كل قنطار من الذرة : 28 ره دج .
ينتفع كذلك من التعويض المذكور اعلاه الخاص بالحبوب المختزنة المستوردون الذين يحتفظون بالحبوب المستوردة للجزائر •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-231 (ج.ر عدد 67 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المادة 25 من المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 كما يلي