الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ان يرخص ايضا باستعمال كل مكان آخر كمطار ، وذلك بصفة وقتية واستثنائية ، لبعض انواع الطائرات أو طائرات تستخدمها مصالح جوية معينة وذلك مع مراعاة بعض الشروط المبينة في الرخصة المادة ه : يجوز ان تكون المطارات المدنية التابعة للدولة والمطارات الخاصة اما مستعملة بكيفية محددة واما للنقل الجوى العمومي .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 66-111 (ج.ر عدد 39 لسنة 1966)