الباب الاول — المطارات المدنية التابعة للدولة
المادة 20
تتولى مصالح الاستغلال التجارى تسيير المنشآت والتجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين واستلام الشحنات ، ولتمكين وصول وذهاب وصيانة الطائرات وبهذه الصفة تكلف هذه المصالح بقبض مختلف الرسوم والاتاوات المفروضة على استعمال المنشآت والتجهيزات والتي تشمل :
1 - الرسوم والاتوات المقررة فى المادة 10 من القانون المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه . 2 الاتاوات المفروضة على بيع الوقود وتوزيعه .
ان الرسوم والاتاوات المشار اليها فى الفقرتين 1 و 2 اعلاه تكتسي طابعا عاما ويحدد معدلها الذى يكون مشتركا بين جميع المطارات ، بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية (الادارة العامة للمالية) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
- الاتاوات ذات الطابع المحلي الخاصة بكل مطار والتي يحدد معدلها رئيس مصلحة الطيران المدني وذلك بناء على اقتراح قائد المطار .
وتتضمن هذه الاتاوات خصوصا ، من غير تحديد لقائمتها ، الاتاوات المفروضة على ما يلي :
ايجار الاراضي والعمارات ،
- استعمال الملاجىء ماعدا الملاجيء للطائرات ، زيارة المطار ومكان وقف السيارات و امتياز استغلال المقاهي او المطاعم او مختلف المتاجر .
تقديم مختلف الخدمات (الكهرباء والتليفون والتدفئة والتنظيف) ، امتيازات الاستغلال الفلاحى والرعي والحش المفروضة على بعض الاجزاء غير المستعملة من المطار
أُلغي بموجب مرسوم رقم 66-111 (ج.ر عدد 39 لسنة 1966)