المادة 3
تؤدى منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
ا عن جميع كميات الارز المستلمة منها :
ا رسما اجماليا قدره 60ر. دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 50ر دج ورسم 10ر. الخاص بتنشيط منتوج البذار وتعميم استعماله
ب - نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر . دج عن كل قنطار والمنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج. على عاتق المنتجين
2 - عن جميع كميات الارز البادى التى يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع ،
- نصف رسم الخزن البالغة 60 ر . دج عن القنطار المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا المرسوم أي 30ر. دج على عاتق المستعملين
- رسم على مكافآت الخزن وقدره 2٫75 ٫ 2 دج تقطع من ربح فترة التخزين لحين اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-213 (ج.ر عدد 64 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الاول ا من المادة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 كما يلي