قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 ، يتضمن معادلة بعض الشهادات لممارسة مهنة المحاماة 372
المادة الأولى
فتح المادةان حاملي أجازة الليسانس في الحقوق الذين يقضون فترة التدريب للمحاماة لدى النيابة العامة أو في المصالح المركزية ضمن الشروط التي تتضمنها المادة 26 من المرسوم رقم 54-406 المؤرخ فى 10 ابريل سنة 1954 المعدل بالمادة 5 من المرسوم رقم 12365- المؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 ، تكون مرتباتهم مساوية لمرتبات القضاة من الرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 480 ) ويستفيدون مع ذلك بكل تعويضات الوظيفة أو ذات الطابع العائلى الممنوحة للقضاة المذكورين
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الشؤون القضائية وقسم الموظفين ومدير الادارة العامة بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبتفويض منه عبد القادر الحاج علي المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 54 390 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1954 المتضمن تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وقانون نقابة المحامين ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-406 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 المتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بممارسة مهنة المحاماة ، وقانون نقابة المحامين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 123- المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 ، المعدل لشروط ممارسة مهنة المحاماة ولاسيما المادة التاسعة منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر الشهادات والاجازات الآتية معادلة الشهادة الليسانس فى الحقوق المسلمة من جامعة الجزائر وذلك لممارسة مهنة المحاماة :
1) ليسانس في الحقوق من كلية العلوم القانونية الاقتصادية ، والاجتماعية بالرباط ( المغرب ) .
2 ) ليسانس في الحقوق من كلية الحقوق بتونس ( الجمهورية التونسية ) .
3) ليسانس في الحقوق من كليات الحقوق بالجامعات الفرنسية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل و مدير الوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 .
وزير الداخلية وزير العدل حامل الاختام احمد مدغري محمد البجاوي الجمعة أول محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.