ج.ر عدد 36 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية. وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس

مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) ( مراسيم مؤرخة في 11 و 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 و 23 ابريل سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام نواب عمال عمالات وانهاء مهام نائب عامل عمالة - 482 ( المديرية العامة للمالية )

  • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل العملية المتعلقة بمركز تدريب عنابة المخرجة من الميزانية بموجب القرار الصادر في سبتمبر سنة 1964 من وزير الاقتصاد الوطني . 482 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران . 483 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسات صناعية 483 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين عضو اللجنة الموقتة الخاصة بتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة 483 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-118 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام

482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 اعلى للبحث العلمي . 483 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث مجلس مرسوم رقم 65-119 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث مركزين جامعيين . 484 وزارة السياحة مرسوم رقم 65-115 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتعلق باستقبال رؤساء مؤتمر الدول الافريقية الآسيوية 485 قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن تخويل سلطة الامر بصرف النفقات من الحساب رقم 382 لاصلاح الفيلات المعدة لاقامة اعضاء المؤتمر الافريقي الآسيوي . 485 بلاغات، واعلانات اعلانات مؤرخة في 29 ذي القعدة و 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 31 مارس و 10 ابريل سنة 1965 تتضمن طلبات امتياز مراكز للوقود السائل او الغازي 485 اعلان صادر عن الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني يتضمن جدول سندات القرض . 493 اعلامان يتعلقان بالارقام الاستدلالية 494 مناقصات 498 انذارات لمقاولين . 499 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) مراسيم مؤرخة فى 11 و 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 و 23 ابريل سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام نواب عمال عمالات وانهاء مهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، انتدب السيد الشيخ بن غازي لمهام نائب عامل عمالة تيغنيف ابتداء من فاتح فبراير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 انتدب السيد عبد الحميد كسوس لمهام كاتب عام لعمالة الجزائر ابتداء من 16 يناير سنة 1965 . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد احمد بن العيد لمهام عامل عمالة ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1964. بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 انهي انتداب السيد عبد الحميد | بوزليفة لمهام نائب عامل عمالة ابتداء من 10 ابريل سنة 1965 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 انتدب السيد عبد الحميد بوزليفة لمهام نائب عامل عمالة خارج الاطار والحق بوزارة | الداخلية ابتداء من 10 ابريل سنة 1965 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 انتدب السيد محمد ناصر مقراني لمهام عامل عمالة خارج الاطار وألحق بوزارة الداخلية ابتداء من 15 ابريل سنة 1965 ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل العملية المتعلقة بمركز تدريب عنابة المخرجة من الميزانية بموجب القرار الصادر في 4 سبتمبر سنة 1964 من وزير الاقتصاد الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تسيير بعض مصاريف التجهيز العمومي بالعمالات النموذجية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 الذى يقضى بتحويل بعض العمالات الى عمالات نموذجية ولا سيما عمالة عنابة وبمقتضى قرار وزارة الاقتصاد المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن ضبط تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية فيما يرجع الى تسيير بعض عمليات التجهيز العمومي بالعمالات النموذجية • وبناء على اقتراح عامل عمالة عنابة ، المادة الاولى : أن العملية المتعلقة بمركز تدريب عنابة المخرجة من الميزانية بموجب القرار الصادر في 4 سبتمبر سنة تعدل كما يلي :

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 جدول الحالة القديمة تخصيصات اعتمادات رقم العملية عنوان العملية البرنامج الدفع مركز التدريب العنابة ثمانية معامل اربعة اقسام معامل للصيانة - مخزن - مستودعان - ساحة خاصة مدرسية – قسم داخلي 7890000 000ر40 مكاتب - 11 مسكنا ، بوابة بالرياضة جدول الحالة الجديدة تخصيصات اعتمادات رقم العملية عنوان العملية البرنامج الدفع مركز التدريب العنابة 11،59 ، . ، 52،01،32 ثمانية معامل اربعة اقسام معامل للصيانة - مخزن - مدرسية قسم داخلي - 39/849ر 690 000ر40 مكاتب - 11 مسكنا ، بوابة مستودعان ساحة خاصة بالرياضة - المادة 2 : ان الفرق الملحوظ بين تخصيصات البرنامج بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق والناتج عن الجدولين المذكورين اعلاه يعني ما دفعته وزارة 8 مارس سنة 1965 عين السيد يعيش حميد مندوبا للحكومة التعمير والاشغال العمومية والنقل من المبالغ التي قدرها 15061ر 98 دينار يجرى اعادة قيده بالباب 11-59 من برنامج التجهيز العمومي . المادة 3 : يكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء المدير العام للمالية اسماعيل محروق وزارة العدل مرسوم مؤرخ في ه ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بموجب مرسوم مؤرخ فى ه ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 انهيت مهام السيد محمد تيليكت كوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بناء على طلبه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسات صناعية لدى : الشركة الجديدة ( للكونتوارات النوميدية » . شركة البحر الابيض المتوسط للمواد ( صوميما ) معامل الاجر للشرق الجزائري ( توليستال ) مؤسسات بيروشو . الموجود مقرها 20 نهج آنجو عنابة . هذا ويعين عمال هذه المؤسسات لجنة متألفة من ثلاثة اعضاء تكلف بمساعدة مندوب الحكومة في مهمته . وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين عضو للجنة الموقتة بتسيير شركة اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق ه ابريل سنة 1965 عين السيد ناموس البشير ممثلا عن مستغلي المناجم باللجنة الموقتة الخاصة بتسيير شركة اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة خلفا للسيد قولال محمد وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-118 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث مجلس أعلى للبحث العلمي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

484 الجريدة الرسمية بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركزان جامعيان احداهما بوهران تنمية اشغال البحث العلمي وتوجيهها وتنسيقها ويكلف ايضا بتقديم جميع العناصر المتعلقة بالظروف العلمية اللازمة لتحضير مخطط التجهيز ولهذه الغاية ينتدب ليجعل رهن اشارة الباحثين والعلماء والتقنيين عناصر المستندات اللازمة لاجراء ابحاثهم للقيام بنشرة دورية تحلل فيها المقالات العلمية والتقنية والفلسفية المتعلقة باهداف المخطط المادة 2 : تتابع اشغال البحث العلمي في الكليات ومعاهد الجامعة وكذا في المختبرات الاختصاصية التابعة لمختلف الوزارات المادة 3 : يصدر المجلس الاعلى للبحث العلمي رأيه في توظيف وتكوين الباحثين ويقدر حاجيات التعليم العالي وحاجيات المراكز الاخرى للبحث العلمي . المادة 4 : يتألف المجلس الاعلى للبحث العلمي من : الرئيس - وزير التربية الوطنية ، الاعضاء - ثلاثة ممثلين لوزير الصناعة والطاقة ، ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزير الشؤون الخارجية ، اثنى عشر ممثلا لوزير التربية الوطنية ( مديرية التعليم العالى ورئيس الجامعة وعميدها ومديرو الاقسام العمالية واساتذة الجامعة ) ، ممثلان لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ممثل لوزير التعمير والاسكان ، ممثل لوزير الشغل ، ممثل لوزير الشبيبة والرياضة ، ممثلان لنائب كاتب الدولة للاشغال العمومية المدير العام للمالية او ممثله ، المدير العام للتصميم والدراسات الاقتصادية او ممثله يختار الوزير المعنى الممثلين لمختلف الوزارات من بين مديري المصالح العلمية المادة ه : يجوز للمجلس الاعلى للبحث العلمي أن ينشىء لجانا اختصاصية يتناول موضوعها الاختصاصات التالية : الرياضيات الفيزياء - الكيمياء علم الحياة علم طبقات الارض والمناجم وهندسة الماء والرى والابحاث الزراعية والابحاث الطبية - الابحاث الصناعية - الابحاث الصيدلية - هندسة المدن - الابحاث الثقافية والاجتماعية والمواصلات السلكية واللاسلكية يترأس كل لجنة احد اعضاء المجلس الاعلى للبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 التابع له الاختصاص المعتبر ويكون في ضمن اللجنة علاوة على من سبق ذكرهم اساتذة من الجامعة ومهندسون تابعون للمصالح العلمية للوزارات التي يعنيها الامر ويقوم وزير التربية الوطنية بتعيين أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للبحث العلمي وبعد اتفاق مع الوزير المعنى . وتقدم كل لجنة للمجلس الاعلى للبحث العلمي عند نهاية شهري يونيو وديسمبر تقريرا عن النشاط وتقريرا عن الاحتياطات ويجوز انشاء لجان اخرى بموجب قرار من وزير التربية الوطنية باقتراح المجلس الاعلى للبحث العلمي . المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-119 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث مركزين جامعيين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 61-1102 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1961 بشأن انشاء اكاديميتين أولاهما بقسنطينة والثانية بوهران وبناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركزان جامعيان احدهما بموهران والثاني بقسنطينة المادة 2 : يشتمل المركزان الجامعيان على جميع مؤسسات التعليم العالي المحدثة بموجب قرار وزير التربية الوطنية. المادة 3 : يسير كل مركز جامعي مدير من التعليم العالي يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ويتقاضى مرتبا على اساس الرقم الاستدلالي المطابق لرتبته كما يتقاضى بعض التعويضات الخاصة بمهامه المادة 4 : ويكون مدير المركز الجامعي بحكم القانون عضوا في المجلس الجامعي للجزائر فيمكنه ان يتسلم التفويض بالامضاء عن وزير التربية الوطنية بشأن القضايا المتعلقة باختصاصاته المادة ه : ستصدر فيما بعد قرارات وزارية تحدد كيفيات

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 تطبيق هذا المرسوم . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 61-1102 الصادر في 4 اكتوبر سنة 1961 المادة 7 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة وزارة السياحة مرسوم رقم 65-115 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتعلق باستقبال رؤساء مؤتمر الدول الافريقية الاسيوية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، بقتضى المرسوم رقم 64 260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 المحدثة بموجبه اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الاسيوية والمتمم بالمرسوم رقم 64 360 الصادر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-28 المؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 المتعلق بكيفيات تنفيذ برنامج مصاريف اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الاسيوية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : خلافا لاحكام المرسومين رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 ، ورقم 65-28 المؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 المشار اليهما اعلاه ، يكلف وزير السياحة وحده بتجديد وتهيئة المحال الواقعة في موريتي والشاطيء الغربي المخصصة لاستقبال اعضاء مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الاسيوية . المادة 2 : وبهذه الصفة يكون هذا الوزير مؤهلا لانشاء بلاغات اعلان مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق 31 مارس سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل أو الغازي

  • بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 7 اكتوبر سنة 1964 جميع المصالح واللجان المخصصة لانجاز العمليات الادارية او الحسابية أو التقنية المادة 3 : ويكون هو آمر الصرف الابتدائي للمصاريف المناسبة ويجوز له أن يفوض سلطته لكل شخص كما يجوز له ان يحدد كيفيات خصوصية للاداء . المادة 4 : يكلف وزير السياحة ووزير العدل حامل الاختام ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن تخويل سلطة الأمر بصرف النفقات من الحساب رقم 382 لاصلاح الفيلات المعدة لاقامة اعضاء المؤتمر الافريقي الاسيوي ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 65-115 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، بشأن استقبال وفود مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الاسيوية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 بشأن انشاء لجان مكلفة باعداد استقبال وفود مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الاسيوية بموريتي وبالساحل الغربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعطى للسيد بن حبيلس علاوة رئيس اللجنة المكلفة باصلاح ) الفيلات ( المعدة لاستقبال المؤتمرين التفويض الخاص بالامر بصرف النفقات من حساب الخزينة رقم 382 تحت عنوان وزارة السياحة – المؤتمر الافريقي الاسيوي - المكتب الوطني الجزائري للسياحة » المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 عمار وزقان ، اعلانات من شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس ( الكائن مركزها الرئيسي في « اين مناس » ( عمالة الواحات ) والتي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58-1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان رقم 2 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر في

486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون البترول الصحراوى وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز المسماة ) رخصة حاسي مزولا في الجنوب » لمركز الوقود السائل أو الغازي المحتوية على مساحة 2 27 كم مربع تقريبا والتي تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات ان اعالي الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلي : على اعتبار ان خط الطول الاصلي هو خط غرينويش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 47 ° 7 ‘ 16 ° 28 2 ‘ 48 ° 7 ‘ 16 ° 28 3 ‘ 48 ° 7 ‘ 15 ° 28 4 ‘ 49 ° 7 ‘ 15 ° 28 5 ‘ 49 ° 7 ‘ 13 ° 28 6 ‘ 48 ° 7 ‘ 13 ° 28 7 ‘ 48 ° 7 ‘ 12 ° 28 8 ‘ 46 ° 7 ‘ 12 ° 28 9 ‘ 46 ° 7 ‘ 15 ° 28 10 ‘ 47 ° 7 ‘ 15 ° 28 وان اضلاع هذه الدائرة هي اقواس خط الطول أو العرض المتصلة بالاعالي المبينة بالاحداثيات المشار اليها اعلاه ، وان تلك الدائرة داخلة بتمامها فى رخصة أساوان المنسوبة الى شركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب قرار صادر في 23 مايو سنة 1963 وجارى تجديدها للمرة الأولى لمدة مماثلة بموجب مرسوم صادر فى 9 سبتمبر سنة 1958 واللمرة الثانية لمدة مماثلة ايضا وذلك بموجب قرار مؤرخ في 24 مايو سنة 1963 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلق بتطبيق قانون بترول الصحراء ونقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين 22 ابريل الى 21 مايو سنة 1965 ويجب توجيه الملاحظات التي تهم العموم والتي يجرى ضمها لملف التحقيق ، الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص ب 801 فى الجزائر بموجب رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق اى الى اجل اقصاه يوم 21 مايو سنة 1965 اعلان مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق 31 مارس سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل او الغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1964 المقدمة من شركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) وشركة الباسو فرنسا افريقيا ( الباسو ) ، والشركة الفرنسية الافريقية للتنقيب عن البترول ( فرانكاريب ) ، الكائنة مراكزها | الرئيسية في باريس والتي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر | رقم 58 1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 وبالباب الاول من العنوان 2 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين في - الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز المسماة « غورد شوف غورد ادرة » لمركز الوقود السائل أو الغازى فى الصحراء التي يحتوى على مساحة 549 كم مربعا تقريبا والتي تشمل جزءا من اراضي عمالة الواحات وان اعالي الدائرة المشار اليها في العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلي على اعتبار ان خط الطول الاصلي هو خط غرينويش : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 7 ° 7 ‘ 58 ° 29 2 ° 7 ‘ 58 ° 29 3 70 ‘ 52 ° 29 4 ‘ 58 ° 6 ‘ 52 ° 29 4 ‘ 58 ° 6 ‘ 46 ° 29 6 ‘ 57 ° 6 ‘ 46 ° 29 7 ‘ 57 ° 6 ‘ 41 ° 29 8 ‘ 56 ° 6 ‘ 41 ° 29 9 ‘ 56 ° 6 ‘ 39 ° 29 ان اضلاع هذه الدائرة هي اقواس خط الطول أو العرض المتصلة بالاعالي المبينة بالاحداثيات المشار اليها اعلاه ، ان تلك الدائرة داخلة بتمامها في رخصة غورد حمراء المنسوبة الى شركات بتروبار ، و فرنسا - دلهي ( فراندل ) و فرانكاريب بموجب المرسوم المؤرخ في 29 غشت سنة 1960 والمحولة من ثم الى شركات بتروبار والباسو و فرانكاريب بموجب القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والمضمومة الى رخصة غورد حمراء الشرقية ) بموجب القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1962 فتطبيقا لاحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلق بتطبيق قانون بترول الصحراء وتحويل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز في الفترة الواقعة من 22 ابريل الى غاية 21 مايو سنة 1965 . فمن يرغب ابداء ملاحظته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها بغية ضمها لملف التحقيق - الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص ب 801 في الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق اى الى اجل اقصاه يوم 21 مايو سنة 1965 اعلان | مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة | 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل او الغازي

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 بموجب العريضة المؤرخة فى 26 نوفمبر سنة 1964 المقدمة من : شركة البترول الفرنسية الافريقية « كوبيفا » وشركة فيليبس للبترول فى فرنسا (فيليبس الكائن مركز اهما الرئيسيان في باريس ، واللتان تطلبان ، عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58-1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين بالاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحهما رخصة الامتياز فى الصحراء المسماة ( حاسي شرقي » لمركز الوقود السائل أو الغازى المحتوى على مساحة قدرها 41 كم مربعا | يشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات ان اعالي الدائرة المنوه عنها فى العريضة المذكورة هى النقاط المبينة فيما يلي : ا – تقاطع خط الطول 326 30 ( شرق غرينويش ) مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري …ر40 = Y 2 احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 000ر 874 + = X … ر40 - = Y

  • احداثيات لامبير للجنوب الجزائري ، 874,000 + = X 520000 – = Y 4 تقاطع خط الطول 6 32 30 3 (شرق غرينويش) مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري … ر52 – = y ان اضلاع هذه الدائرة هي اقواس خط الطول أو العرض وان الخطوط المستقيمة المتصلة بالقمم مبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه وان تلك الدائرة داخلة بتمامها في رخصة حاسى طرطرا ( المنسوبة الى شركتى ( كوبيفا وفيليبس ) لمدة ثلاث سنين بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 مارس سنة 1962 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز خلال الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها - بغية ضمها لملف التحقيق - الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص ب 801 في الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 اعلان مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق 31 مارس سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل أو الغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 11 يناير سنة 1965 من شركة الاستغلال البترولى ( كيب ) وشركة موبيل برود وسينغ الصحراء وشركة مناجم أوزونيا الفرنسي والشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر الكائنة مراكزها الرئيسية في باريس باستثناء الشركة الاخيرة الكائن مركزها الرئيسى فى الجزائر والتي تطلب فيها – عملا بالعنوان من الامر رقم 58-1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان رقم 2 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين في الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه منحها رخصة الامتياز المسماة ) رخصة شمال الغار ) المركز الوقود السائل أو الغازي المحتوية على مساحة 200 كم مربع تقريبا تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات ان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 ° 9 ‘ 43 ° 28 2 ‘ 44 ° 9 ‘ 43 ° 28 3 ‘ 44 ° 9 ‘ 44 ° 28 4 ‘ 50 ° 9 ‘ 44 ° 28 5 ‘ 50 ° 9 ‘ 47 ° 28 6 ‘ 52 ° 9 ‘ 47 ° 28 7 ‘ 52 ° 9 ‘ 49 ° 28 8 تقاطع الحدود الليبية مع خط العرض 49 28 شمال 9 تقاطع الحدود الليبية مع خط العرض 40 28 شمال 10 ‘ 40 ° 9 ‘ 40 ° 28 تقاطع الحدود الليبية مع خط العرض 49 28 شمال
  • تقاطع الحدود الليبية مع خط العرض 40 28 شمال ان اضلاع تلك الدائرة هي أقواس خط الطول أو العرض المتصلة بالقمم المبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه وان تلك الدائرة داخلة بتمامها في رخصة ( حاسي ايمولاى » المنسوبة الى شركة « كيب لمدة خمس سنين بموجب مرسوم مؤرخ في 30 مارس سنة 1957 المحولة لشركات ( كيب » وموبيل الصحراء ، وموبيل برودوسينغ الصحراء واميف و فرانكاريب و او را فريب وكوباريكس بموجب المرسوم الصادر في 260 فبراير سنة 1962 والمجددة لمدة خمس سنوات بموجب القرار الصادر في 14 يناير سنة 1963 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة

488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها - بغية ضمها لملف التحقيق - الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 في الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 . اعلان مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 | يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل والغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 11 يناير سنة 1965 من شركة التنقيب عن البترول واستغلاله فى الصحراء (كريبس) التي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58 1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز المسماة قاره لمركز الوقود السائل أو الغازى فى الصحراء مساحته 27 كم مربعا تقريبا تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 57 ° 8 ‘ 10 ° 28 2 ‘ 00 ° 9 ‘ 10 ° 28 3 ‘ 00 ° 9 ‘ 07 ° 28 4 ‘ 57 ° 8 ‘ 07 ° 28 ان اضلاع تلك الدائرة هي أقواس خط الطول أو العرض المتصلة بالقمم المبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه وان تلك الدائرة داخلة بتمامها في رخصة تاقنتورت المنسوبة الى شركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب قرار مؤرخ في 23 مايو سنة 1953 المجددة للمرة الاولى لمدة مماثلة بموجب المرسوم المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1958 وللمرة الثانية لمدة مماثلة أيضا بموجب قرار مؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 | الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه | توجيهها بغية ضمها لملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 في الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965. اعلان مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل والغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 11 يناير سنة 1965 من شركة التنقيب عن البترول واستغلاله فى الصحراء التي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58 – 1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز المسماة حاسي مازولا - ب - لمركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء مساحته 362 كلم مربعا تقريبا والتي تشتمل على جزء من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 51 ° 7 ‘ 20 ° 28 2 ‘ 53 ° 7 ‘ 20 ° 28 3 ‘ 53 ° 7 ‘ 15 ° 28 4 ‘ 51 ° 7 ‘ 15 ° 28 5 ‘ 51 ° 7 ‘ 17 ° 28 6 ‘ 50 ° 7 ‘ 17 ° 28 7 ‘ 50 ° 7 ‘ 19 ° 28 8 ‘ 51 ° 7 ‘ 19 ° 28 ان اضلاع تلك الدائرة هى أقواس خط الطول أو العرض المتصلة بالقمم المبينة في الاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وهذه الدائرة داخلة بتمامها في رخصة اساوان المنسوبة لشركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب القرار المؤرخ في 23 مايو سنة 1963 والمجددة للمرة الاولى لمدة مماثلة بموجب المرسوم المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1958 وللمرة الثانية ولمدة مماثلة أيضا بالقرار الصادر في 24 مايو سنة 1963 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز في الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها - بغية ضمها لملف التحقيق - الى المنظمة التقنية

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 فى الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 . اعلان مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل أو الغازى بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 20 يناير سنة 1965 المقدمة من شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس ) التي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58 1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 من المرسوم رقم 59 – 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه منحها رخصة الامتياز المسماة الدويان لمركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء مساحته 7 ر ه 23 كم مربعا تقريبا تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى - على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123 ‘ 16 ° 8 ‘ 16 ° 28 ‘ 18 ° 8 ‘ 16 ° 28 ‘ 18 ° 8 ‘ 15 ° 28 4 ‘ 22 ° 8 ‘ 15 ° 28 5 ‘ 22 ° 8 ‘ 13 ° 28 6 ‘ 24 ° 8 ‘ 13 ° 28 7 ‘ 21 ° 8 ‘ 08 ° 28 8 ‘ 16 ° 8 ‘ 08 ° 28 9 ‘ 16 ° 8 ‘ 07 ° 28 10 ‘ 14 ° 8 ‘ 07 ° 28 11 ‘ 14 ° 8 ‘ 08 ° 28 12 ‘ 13 ° 8 ‘ 08 ° 28 13 ‘ 13 ° 8 ‘ 09 ° 28 14 ‘ 12 ° 8 ‘ 09 ° 28 15 ‘ 12 ° 8 ‘ 13 ° 28 16 ‘ 14 ° 8 ‘ 13 ° 28 17 ‘ 14 ° 8 ‘ 14 ° 28 18 ‘ 15 ° 8 ‘ 14 ° 28 19 ‘ 15 ° 8 ‘ 15 ° 28 20 ‘ 16 ° 8 ‘ 15 ° 28 وان أضلاع هذه الدائرة هى أقواس خط الطول أو العرض المتصلة بالقمم المبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان هذه الدائرة داخلة بتمامها في رخصة تاجنتور المنسوبة الى شركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب قرار صادر في 23 مايو سنة 1953 ومجددة للمرة الاولى لمدة مماثلة بموجب مرسوم صادر فى 09 سبتمبر سنة 1958 وللمرة الثانية ولمدة مماثلة أيضا بالقرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 إفعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج فى الاتفاقية - المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز في الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها بغية ضمها لملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 في الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 اعلان مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل أو الغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 5 فبراير سنة 1965 المقدمة من شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء التي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58 1111 الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز غرب أيهانساتن المركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء مساحته 97100 كم مربعا تقريبا تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلي - على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش . القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 12 ‘ 20 ° 8 ‘ 01 ° 28 ‘ 23 ° 8 ‘ 01 ° 28 3 ‘ 23 ° 8 ‘ 54 ° 27 4 ‘ 22 ° 8 ‘ 54 ° 27 5 ‘ 22 ° 8 ‘ 52 ° 27 6 ‘ 21 ° 8 ‘ 52 ° 27 7 ‘ 21 ° 8 ‘ 54 ° 27 8 ‘ 18 ° 8 ‘ 54 ° 27 9 ‘ 18 ° 8 ‘ 55 ° 27 10 ‘ 17 ° 8 ‘ 55 ° 27 11 ‘ 17 ° 8 ‘ 57 ° 27 12 ‘ 19 ° 8 ‘ 57 ° 27 13 ‘ 19 ° 8 ‘ 58 ° 27 14 ‘ 20 ° 8 ‘ 58 ° 27 وان أضلاع هذه الدائرة هى أقواس خط الطول أو العرض المتصلة بالقمم المبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان هذه الدائرة داخلة بتمامها في رخصة تاقنتورت المنسوبة الى شركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب قرار صادر في 23 | مايو سنة 1953 ومجددة للمرة الاولى لمدة مماثلة بموجب

490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 مرسوم صادر في 9 سبتمبر سنة 1958 وللمرة الثانية ولمدة مماثلة أيضا بالقرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز في الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها بغية ضمها لملف التحقيق - الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 في الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 . اعلان مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل أو الغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1964 المقدمة من قبل الشركة الفرنسية الافريقية للتنقيب عن البترول ( فرانكريب ) وشركة وينترهال آكتينجيسليشافت وينتر هال) والشركة الجزائرية للتنقيب عن البترول واستغلاله ( كاريب ) وشركة المساهمات البترولية (بيتروبار) الكائنة مراكزها الرئيسية بالتتابع فى باريس وكيل ( المانيا ) والجزائر وباريس والتي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الأمر رقم 58 – 1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء | وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة | الامتياز المسماة « حاسي فريدة » لمركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء مساحته در 138 كم مربعا تقريبا تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات . وان أعالى الدائرة المشار اليها في العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى - على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش . القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 16 ° 9 ‘ 42 ° 27 2 ‘ 21 ° 9 ‘ 42 ° 27 3 ‘ 21 ° 9 ‘ 40 ° 27 4 ‘ 22 ° 9 ‘ 40 ° 27 5 ‘ 22 ° 9 ‘ 39 ° 27 6 ‘ 24 ° 9 ‘ 39 ° 27 7 ‘ 24 ° 9 ‘ 38 ° 27 8 ‘ 25 ° 9 ‘ 38 ° 27 9 ‘ 25 ° 9 ‘ 36 ° 27 10 ‘ 24 ° 9 ‘ 36 ° 27 11 ‘ 24 ° 9 ‘ 35 ° 27 12 ‘ 20 ° 9 ‘ 35 ° 27 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 13 ‘ 20 ° 9 ‘ 37 ° 27 14 ‘ 18 ° 9 ‘ 37 ° 27 15 ‘ 18 ° 9 ‘ 36 ° 27 16 ‘ 16 ° 9 ‘ 36 ° 27 17 ‘ 16 ° 9 ‘ 38 ° 27 18 ‘ 15 ° 9 ‘ 38 ° 27 19 ‘ 15 ° 9 ‘ 40 ° 27 20 ‘ 16 ° 9 ‘ 40 ° 27 وأن أضلاع هذه الدائرة هى أقواس خطوط الطول أو العرض المتصلة بالقمم المبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان هذه الدائرة داخلة بتمامها في رخصة سيكايفاف حاسي فريدة المنسوبة الى شركة فرانكاريب لمدة ثلاث سنوات بموجب المرسوم الصادر في 3 يونيو سنة 1959 المنقولة الى شركات فرانكاريب وونتر هال وكاريب وبيتروبار بموجب المرسوم الصادر في 14 يونيو سنة 1962 والمجددة لمدة مماثلة بموجب القرار المؤرخ في 190 يونيو سنة 1962 . فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز في الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها - بغية ضمها لملف التحقيق - الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 في الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أي الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 . اعلان مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل أو الغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 15 فبراير سنة 1965 من قبل شركة التنقيب عن البترول فى الصحراء واستغلاله الكائن مركزها الرئيسى فى اين مناس ) عمالة الواحات ) التي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58-1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 من المدرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز المسماة «تين اصاميد» المركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء البالغة مساحته ر 60 كم مربعا تقريبا والتي تشتمل على جزء من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلي - على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 122 ‘ 35 ° 9 ‘ 29 ° 27 ‘ 37 ° 9 ‘ 29 ° 27 3 ‘ 37 ° 9 ‘ 28 ° 27 4 ‘ 38 ° 9 ‘ 28 ° 27 5 ‘ 38 ° 9 ‘ 27 ° 27 6 ‘ 40 ° 9 ‘ 27 ° 27 7 ‘ 40 ° 9 ‘ 23 ° 27 8 ‘ 37 ° 9 ‘ 23 ° 27 9 ‘ 37 ° 9 ‘ 25 ° 27 10 ‘ 36 ° 9 ‘ 25 ° 27 11 ‘ 36 ° 9 ‘ 26 ° 27 12 ‘ 35 ° 9 ‘ 26 ° 27 ان اضلاع هذه الدائرة هي أقواس خطوط الطول أو العرض المتصلة بالقمم المبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان هذه الدائرة داخلة بتمامها في رخصة زارزاييتين المنسوبة الى شركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب قرار مؤرخ في 23 مايو سنة 1953 والمجددة للمرة الاولى لمدة مماثلة بموجب المرسوم المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1958 وللمرة الثانية ولمدة مماثلة أيضا بموجب القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز في الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها - بغية ضمها لملف التحقيق - الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص ب 801 في الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 اعلان مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل أو الغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 2 مارس سنة 1965 من قبل شركة بترول الجزائر الكائن مركزها فى الجزائر التي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58 – 1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز المسماة الحمراء لمركز الوقود السائل أو الغازى فى الصحراء البالغة مساحته 285 كم مربعا تقريبا تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى - على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش . القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123 ‘ 25 ° 6 ‘ 20 ° 29 30’3 32 ° 6 ‘ 20 ° 29 3 “ 30 32 ° 6 ‘ 10 ° 29 4 ‘ 25 ° 6 ‘ 10 ° 29 ان أضلاع هذه الدائرة هى أقواس خطوط الطول أو العرض المتصلة بالقمم المبينة فى الاحداثيات المشار اليها أعلاه وان هذه الدائرة داخلة بتمامها فى رخصة حاسي الابيض المنسوبة الى شركة بترول الجزائر المدة خمس سنوات بموجب قرار مؤرخ فى 23 مايو سنة 1953 والمجددة لمدة مماثلة أيضا بالقرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز في الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 . فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها - بغية ضمها الملف التحقيق - الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص ب 801 في الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 اعلان | مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل أو الغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 2 مارس سنة 1965 المقدمة من شركة بترول الجزائر الكائن مركزها في مدينة | الجزائر التي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58 | 1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز المسماة حاسي شرقي غرب » لمركز الوقود السائل أو الغازي في | الصحراء البالغة مساحته 77 كم مربعا تقريبا تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى - على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش . القمم Y X Y 19 865.000 30.000 2 870.000 30.000 3 870.737 50.000

492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 ان اضلاع هذه الدائرة هي أقواس خطوط الطول أو العرض المتصلة بالقمم والمبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه وان هذه الدائرة داخلة بتمامها فى رخصة العوار المنسوبة الى شركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 . فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز في الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها بغية ضمها الملف التحقيق الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص ب 801 فى الجزائر | ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 اعلان مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل والغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 5 مارس سنة 1965 من قبل شركة التنقيب عن بترول الصحراء واستغلاله ( كريبس) الكائن مركزها الرئيسى فى اين مناس ) عمالة الواحات ) التي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58 1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين فى الاتفاقية المؤرخة فى 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز المسماة شمال طريق المركز الوقود السائل أو الغازى فى الصحراء البالغة مساحته 2 36 كم مربعا تقريبا تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 14 ° 9 ‘ 27 ° 28 2 ‘ 16 ° 9 ‘ 27 ° 28 3 ‘ 16 ° 9 ‘ 25 ° 28 4 ‘ 17 ° 9 ‘ 25 ° 23 5 ‘ 17 ° 9 ‘ 21 ° 28 6 ‘ 15 ° 9 ‘ 21 ° 28 7 ‘ 15 ° 9 ‘ 25 ° 28 8 ‘ 14 ° 9 ‘ 25 ° 28 ان أضلاع هذه الدائرة هي أقواس خطوط الطول أو العرض التي تتصل بالقمم المبينة بالاحداثيات المشار اليها القمم X Y 4 867.000 50.000 5 867.000 45.000 6 865.000 45.000 ان أضلاع هذه الدائرة هي خطوط مستقيمة تتصل بالقمم ومبينة فى الاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان هذه الدائرة داخلة بتمامها في رخصة حاسي الابيض المنسوبة لشركة بترول الجزائر لمدة خمس سنوات بموجب قرار مؤرخ في 23 مايو سنة 1953 المجددة للمرة الاولى لمدة مماثلة بموجب المرسوم المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1958 وللمرة الثانية ولمدة مماثلة أيضا بموجب قرار مؤرخ في 8 يناير سنة 1964 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز في الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 . فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها - بغية ضمها لملف التحقيق - الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الأرض الصحراوية ص ب 801 في الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 اعلان مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل والغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 24 فبراير سنة 1965 المقدمة من قبل شركة التنقيب عن البترول في الصحراء واستغلاله ( كريبس ( الكائن مركزها الرئيسي في اين مناس ) عمالة الواحات ( التي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58 1111 الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز المسماة « العوار جنوب » لمركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء البالغة مساحته 956 كم مربعا تقريبا تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات . وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 33 ° 7 ‘ 30 ° 29 2 ‘ 37 ° 7 ‘ 30 ° 29 3 ‘ 37 ° 7 ‘ 22 ° 29 4 ‘ 33 ° 7 ‘ 22 ° 29

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 أعلاه ، وان هذه الدائرة داخلة بتمامها فى رخصة زرزايتين المنسوبة الى شركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب القرار المؤرخ في 23 مايو سنة 1953 المجددة للمرة الأولى لمدة مماثلة بموجب المرسوم المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1958 ولمدة مماثلة أيضا بموجب القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 وفي رخصة تاكوازيت المنسوبة الى شركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 والمجددة لمدة مماثلة بموجب القرار المؤرخ فى 15 فبراير سنة 1962 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز فى الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها - بغية ضمها لملف التحقيق - الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص ب 801 فى الجزائر ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 اعلان مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 يتضمن طلب امتياز مركز للوقود السائل والغازي بموجب العريضة المقدمة بتاريخ 12 مارس سنة 1965 من قبل شركة التنقيب عن بترول الصحراء واستغلاله ( كريبس ( الكائن مركزها الرئيسى فى اين مناس ( عمالة الواحات ) والتي تطلب فيها عملا بالعنوان 2 من الامر رقم 58 – 1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 والباب الاول من العنوان 2 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرجين فى الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المذكورة فيه ، منحها رخصة الامتياز المسماة ايفافان طاهرت شمال لمركز الوقود السائل أو الغازي في الصحراء البالغة مساحته 8ر 120 كم مربعا تقريبا تشمل جزءا من أراضي عمالة الواحات وان أعالى الدائرة المشار اليها فى العريضة المذكورة هي النقاط المرموز اليها بالاحداثيات الجغرافية المبينة فيما يلى على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 12345 ‘ 37 ° 9 ‘ 22 ° 28 ‘ 40 ° 9 ‘ 22 ° 28 ‘ 40 ° 9 ‘ 21 ° 28 ‘ 41 ° 9 ‘ 21 ° 28 5 ‘ 41 ° 9 : ‘ 20 ° 28 6 ‘ 42 ° 9 ‘ 20 ° 28 10 7 ‘ 42 ° 9 ‘ 19 ° 28 8 ‘ 45 ° 9 ‘ 19 ° 28 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 9 ‘ 45 ° 9 ‘ 18 ° 28 10 ‘ 48 ° 9 ‘ 18 ° 28 11 ‘ 48 ° 9 ‘ 17 ° 28 12 ‘ 46 ° 9 ‘ 17 ° 28 13 ‘ 46 ° 9 ‘ 16 ° 28 14 ‘ 45 ° 9 ‘ 16 ° 28 15 ‘ 45 ° 9 ‘ 17 ° 28 16 ‘ 40 ° 9 ‘ 17 ° 28 17 ‘ 40 ° 9 ‘ 16 ° 28 18 ‘ 36 ° 9 ‘ 16 ° 28 19 ‘ 36 ° 9 ‘ 21 ° 28 20 ‘ 37 ° 9 ‘ 21 ° 28 ان اضلاع هذه الدائرة هى أقواس خطوط الطول أو العرض المتصلة بالقمم المبينة بالاحداثيات المشار اليها أعلاه ، وان هذه الدائرة داخلة بتمامها فى رخصة زرزايتين المنسوبة الى شركة كريبس لمدة خمس سنوات بموجب قرار مؤرخ في 23 مايو سنة 1953 والمجددة للمرة الاولى لمدة مماثلة بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1958 وللمرة الثانية لمدة | خمس سنوات بموجب القرار المؤرخ في 24 مايوسنة 1963 فعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج في الاتفاقية المؤرخة في 28 غشت سنة 1962 المتعلقة بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاص السلطات المشار اليها فيه ، يجرى التحقيق حول احتمال منح هذا الامتياز في الفترة الواقعة بين 1 الى غاية 30 مايو سنة 1965 . فمن يرغب ابداء ملاحظاته بهذا الشأن من الجمهور فعليه توجيهها - بغية ضمها لملف التحقيق - الى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية ص ب 801 في الجزائر | ضمن رسالة مضمونة الوصول ومع طلب علم بالاستلام وذلك قبل اختتام التحقيق أى الى أجل أقصاه يوم 30 مايو سنة 1965 الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني القروض الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ( مؤسسة عمومية للدولة ) 43 نهج سويداني بو جمعة - الجزائر . السندات لمدة عشر سنوات بفائدة 6 لسنة 1955 الصادرة عن القرض الفلاحي التعاونى الجزائري ) قرار 14 يناير سنة 1955 ) ، والتي يتم ردها اقساط سنوية متوالية بالاقتراع . ان الاقساط التسعة الاولى المتعلقة برد هذه السندات كانت موضوع تسعة اقتراعات سنوية تم الاقتراع التاسع منها ووضعت برسم الدفع يوم 15 يناير سنة 1964 وعليه فان القسط العاشر والآخر المتعلق بالأداء يشمل جميع السندات التي لم تكن موضوع احدى الاقتراعات السابقة و فيما يلي بيان هذه السندات :

494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 500 سند بقدر 100 دج من رقم 1001 من رقم 1523 من رقم 4526 100 سند بقدر 1000 دج من رقم 186 من رقم 407 من رقم 522 35 سندا بقدر … ر.ادج من رقم 14 من رقم 180 من رقم 213 المجموع العام . ويتم رد هذه السندات ابتداء من 15 يناير سنة 1965 بالجزائر فقط وبالعملة الجزائرية بشبابيك المؤسسات المذكورة أدناه : الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني الى رقم 1022 الى رقم 1525 الى رقم 5000 …..5 دج الى رقم 206 الى رقم 421 الى رقم 585…………………ادج الى رقم 30 الى رقم 186 الى رقم 00000223 … 3500000 دج 50000000 دج هذا ويدفع في نفس الوقت مبلغ السند ( الكوبون ) رقم 10 الملحق بالسندات المشار اليها أعلاه و ليكن فى العلم أن السندات المذكورة أدناه والصادرة في الصناديق الاقليمية التابعة للقرض الفلاحي التعاوني | الاقتراعات السالفة لم يتم أداؤها بعد وأن مبلغها هو الآن رهن للجزائر السندات من فئة 100 دج السندات من اشارة ذوى الحقوق : فئة 1000 دج السندات من فئة 100000 دج من رقم 1101 الى 1150 من رقم 251 الى 306 وقد من رقم 156 الى 179 وقد استهلكت بتاريخ 15 استهلكت بتاريخ 15 يناير وقد استهلكت بتاريخ 15 يناير سنة 1963 سنة 1963 يناير سنة 1964 من رقم 1 الى 5 من رقم 307 الى 350 ومن رقم 31 الى 37 وقد استهلكت ومن رقم 41 الى 64 سنة 1964 و من رقم 101 الى 136 ومن رقم 851 الى 860 يناير سنة 1964 وقد استهلكت كلها بتاريخ 15 يناير سنة 1964 ليكن كذلك فى العلم أن مبلغ السندات ( الكوبونات ) التي حل أجلها سابقا والتي لم تدفع بعد ، لا زال رهن اشارة ذوى الحقوق بالعملة الجزائرية في الجزائر بشبابيك المؤسسات المشار اليها أعلاه ما عدا مبلغ الكوبونات التي حل أجلها منذ خمس سنوات أو أكثر والتي تعود للدولة تطبيقا للمادة الثالثة من القانون الصادر فى 25 يونيو سنة 1920 . اعلام يتعلق بالارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية تحدد فيما يلى الارقام الاستدلالية التي تتعلق بالاجور والمواد التي يجب الاستناد اليها لتطبيق الشروط الخاصة بمراجعتها والمنصوص عليها فى القرار رقم 7 المؤرخ بتاريخ 15 يناير في 14 أكتوبر سنة 1957 وفى المنشورين رقم 114 SEM و 120 EM المؤرخين في 1 سبتمبر سنة 1958 و 14 اكتوبر سنة 1959 وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المؤسسة بموجب المادة 2 من القرار رقم 107 السابق الذكر أولا : الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور المتعلقة بالاشهر الثلاثة الثالثة من سنة 1964 1 الارقام الاستدلالية لأجور البناء والاشغال العمومية التي كانت قاعدتها 1000 في يناير سنة 1962 . يمكن استعمال هذه الاقام الاستدلالية وحدها في العقود | التي وضعت أسعارها الابتدائية تبعا للظروف الاقتصادية | لشهر يناير سنة 1962 أو لما بعده . الشهر الاشغال العمومية والبناء التجهيز يوليو سنة 1964 1096 1276 غشت سنة 1964 1114 1297 سبتمبر سنة 1964 1113 1307 2 - عوامل الوصل القياسية التي تمكن من حساب الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 فى شهر يناير سنة 1960 ، وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 سنة 1962 .

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 الاشغال العمومية والبناء 1107 الترصيص والتدفئة 1176 الكهرباء 1070 النجارة 1113 الدهان 1122 النوع يوليو الاشغال العمومية والبناء 1213 الترصيص والتدفئة 1501 الكهرباء 1365 النجارة 1420 الدهان 1432

  • عوامل الوصل القياسية التي تمكن من حساب الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في يناير سنة 1960 وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في يناير سنة 1957 : الاشغال العمومية 1301 النجارة 1459 التدفئة 1370 الكهرباء 1253 البناء 1357 الترصيص 1387 الدهان 1461 الرموز المنتجات القاعدة 1000 في يناير سنة 1957 Acp صفائح مموجة من الكتان الحجري والاسمنت Act أنبوب من سلسلة البناء Ap رافدة صغيرة من الفولاذ 140 Ar قضبان الفولاذ من عيار 12 ميليمتر Ad آجر أجوف ذو ثلاثة ثقوب Br3 اسلاك من الفولاذ الصلب : كم Bms الواح سميكة من الصنوبر الأبيض Bsc الواح من الصنوبر القوالب صب الاسمنت Cc بلاط مربع من الاسمنت Che الكلس المائي « الهيدروليك » Cm1 اسمنت ريفي 160/250 Cm2 أسمنت (كادو» 160/250 Cm3 أسمنت بوانت بسكاد » 250\315 Cm4 أسمنت «كادو» 250\315 Cm5 أسمنت بورتلاند » الاصطناعي Fp الحديد المصفح 1 Pl جبس ( كان دوشين ) 2 Pl الجبس الفرنسي من نوع ( الفيل الابيض ) 3 P1 جبس فلروس Te قرميد ذو سفط صغير هذه العوامل القياسية تمكن من حساب الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 فى يناير سنة 1960 وذلك فيما يتعلق بشهور يوليو وغشت وسبتمبر سنة 1964 حسب ما يلى : غشت سبتمبر 1233 1232 1525 1537 1388 1398 1444 1455 1455 1466 تعاد هذه البيانات الى الاذهان على وجه الاشارة الى ان الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في يناير سنة 1957 اصبحت غير معمول بها ب العامل الاستدلالي . الخاص بالتكاليف الاجتماعية يحدد العامل الاستدلالى الخاص بالتكاليف الاجتماعية ب: 113ه ر. عن شهر يوليو 113ه ر. عن شهر غشت 113ه ر. عن شهر سبتمبر ج : الارقام الاستدلالية الخاصة بالمواد والمتعلقة بالاشهر الثلاثة الثالثة لسنة 1964 : يوليو غشت سبتمبر 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1677 1696 1696 1810 1810 1810 1534 1534 1534 1592 1592 1592 1619 1619 1619 1622 1622 1093 1093 1132 1163 1163 1163 1070 925 925 1070 925 925 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1410 1410 1410 1879 1901 1901 1646 1646 1646 1583 1583 1583 2636 2636 2636 1971 1971 1971

496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الرموز المنتجات النجارة Bo كنتر بلاكي ( أوكومى » Brn الخشب الاخمر من الشمال Pa مفاصل مصفحة Pe لسان قفل التدفئة المركزية At صفائح فولاذية من نوع « طوما » Atn أنابيب من الفلاذ الاسود Ra آلة التدفئة ( ايديال كلاسيك ) Rob حنفية حبس سيلان السوائل Fes قطع لباد Chs غطاء لين من الالومنيوم Asp اسفلت « افبجام » Bio زفت موكسد الترصيص Agt أنبوب من الفولاذ المكلفن Pbt انبوب من الرصاص Rol حنفية من النحاس الاصفر المصقول Lec لوازم صحية Buf بر ميل شامل من الحديد المصبوب مطلي بالمينا Znl الزنك المصفح Ft أنبوب من الحديد المصبوب « ميتاليت » Fct انبوب من الحديد المصبوب على مقياس واحد الكهرباء Tua انبوب من الفولاذ المطلي بالمينا 16 مم Ccb قاطعة التيار ذات قطبين Cpfg حبل 750 144 م م 2 2 Cth حبل 750 TM 22 مم ( 3 ) Cuf خيط 750 16 ملفوف في غمد من Rg مسطرة صغيرة مكتلة 20 را م و 110 فولت Tutp انبوب معزول TP من 11 مم It قاطع تيار ذو ثلاثة أقطاب Da ناشرة من التريبليكس الدهان وزجاج الشبابيك Et زيت الترينتين Lh زيت الكتان Vv زجاج الشبابيك البسيط Znb الابيض التوتيائى ذو الطابع الاخضر سبك المعادن يوليو غشت سبتمبر 1566 1566 1566 1654 1654 1654 1077 1577 1577 1725 1720 1725 1560 1642 1642 1847 1847 1847 1612 1612 1612 1658 1658 1658 1455 1455 1455 1406 1406 1406 1335 1335 1335 1362 1362 1362 1633 1633 1633 1265 1401 1401 1860 1860 1860 1311 1311 1311 1509 1509 1509 2294 2191 2191 1532 1532 1532 1390 1390 1390 1354 1354 1354 1265 1265 1265 1444 1531 1531 1124 1124 1187 البوليفينيل 1369 1369 1369 ذات ستاير 1357 1357 1357 1486 1486 1486 1510 1510 1510 1887 1887 1887 1411 1411 1411 1203 1203 1203 1495 1495 1495 1577 1077 1077 Ck الوقود الناتج من الفحم المعدني ( كوك ) المخصص للمسابك 1709 1709 1709 Fv الحديد المصبوب العتيق مختلفة Tpf النقل عن سكة الحديد Ex المتفجرات Cb اجرات صغيرة من الفحم 1154 1154 1154 1563 1563 1563 1442 1442 1442 13561 13561 13561

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 الرموز المنتجات Pn اطارات مطاطية Gom زيت المحركات ( كازاويل » المباعة في البحر Got زيت المحركات ( كازاويل » المباعة على البر المنتجات Ea ايسانس السيارات Bi الزفت الخاص بفرش الطرق Cutb كوتباك ) Rel الصمغ السائل القاعدة 1000 في يناير سنة 1960 Cpt كلورور البوليفينيل Pot بوليتيلين القاعدة 1000 في يناير سنة 1962 Cut انبوب من النحاس ( 3 ) Pal صفحات مكتلة من الكتان ملاحظة : يقوم الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Lec المتعلق بالادوات الصحية مقام الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز المتعلق بالمغاسل وذلك ابتداء من فاتح يناير سنة 1960 وفيما يخص الصفقات التي تكون فى طريق الانجاز عند فاتح يناير سنة 1960 والتي تستعمل الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز ( SAL ) المتعلق بالمغاسل فان أرقام استدلال المراجعة يحصل عليها ابتداء من يناير سنة 1960 بتطبيق عامل الوصل القياسي 971ر. على الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز المتعلق باللوازم الصحية . وفيما يخص شهور يوليو وغشت وسبتمبر من سنة 1964 فان الرقم الاستدلالى الخاص بالمغاسل والمحسوب ضمن الكيفيات المبينة أعلاه يتلخص فيما يلى : يوليو سنة 1964 1273 غشت سنة 1964 1273 سبتمبر سنة 1964 1273 2 يغير عنوان الرقم الاستدلالى المتعلق بالحبال 750 EG 14 مم ابتداء من شهر ابريل سنة 1964 فيعوض بالحبال G5 PFG G5 بدون انقطاع فى قيمة الرقم الاستدلالي يعوض الرقم الاستدلالى المتعلق بالحبال 750 بالرقم الاستدلالي المتعلق بالحبال 750 . RT وفيما يخص الصفقات التي تكون فى طريق الانجاز عند فاتح يناير سنة 1961 والتي تستعمل الرقم الاستدلالي الخاص بالحبال من نوع 750 فان أرقام استدلال المراجعة يحصل عليها ابتداء من يناير سنة 1961 بتطبيق عامل الوصل يوليو غشت سبتمبر 1296 1296 1296 1116 1116 1116 2059 2059 2059 1961 1961 1961 1288 1288 1288 1271 1271 1271 1087 1587 1587 903 903 903 835 835 835 1078 1078 1131 1000 1000 1000 غشت سنة 1964 1321 سبتمبر سنة 1964 1390 4 يغير عنوان الرقم الاستدلالى المتعلق برمز Cuf fil 10 خيط - ابتداء من أبريل سنة 1964 ويعوض بالحبال 750 25 مم خيط بدون تبديل في قيمة الرقم الاستدلالي ه - يقوم الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cuf المتعلق بأنابيب النحاس مقام الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cup المتعلق بالنحاس المصنوع على شكل الواح ابتداء من فاتح يناير سنة 1962 وفيما يخص الصفقات التي تكون فى طريق الانجاز عند فاتح يناير سنة 1962 والتي تستعمل الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز Cup المتعلق بالنحاس المصنوع على شكل ألواح فان ارقام استدلال المراجعة يحصل عليها ابتداء من فاتح يناير سنة 1962 بتطبيق عامل الوصل القياسي 273 را على الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cut المتعلق بأنابيب النحاس . وفيما يخص شهور يوليو وغشت وسبتمبر فان الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cup المتعلق بالنحاس المصنوع على شكل الواح والمحسوب ضمن الكيفيات المبينة أعلاه يتلخص فيما يلي : يوليو سنة 1964 1372 غشت سنة 1964 1372 سبتمبر سنة 1964 1440 اعلام بشأن الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور المستعملة القياسي 175 را على الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز CRT المراجعة أسعار العقود المتعلقة بالمنتوجات والخدمات المقدمة وفيما يلى الرقم الاستدلالى CRT المتعلق بالحبال R T750 R وعن شهور يوليو وغشت وسبتمبر سنة 1964 والمحسوب ضمن الكيفيات المذكورة أعلاه : يوليو سنة 1964 1321 حسب التقويم ومنتوج الصناعات الميكانيكية والكهربائية أ - الارقام الخاصة بالاجور للثلاثة أشهر الأولى والثانية والثالثة لسنة 1964 أساس 1000 فى يناير سنة 1958 :

498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 ان الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور المستعملة لتطبيق بيانات المراجعة ضمن الشروط المنصوص عليها فى القرار رقم SEM المؤرخ فى 14 أكتوبر سنة 1957 وكذا المنشورين رقمي 114 SEM و 120 SEM بتاريخ فاتح سبتمبر الصناعة الميكانيكية يناير سنة 1964 1562 فبراير سنة 1964 1562 مارس سنة 1964 1562 ابريل سنة 1964 1562 مايو سنة 1964 1562 يونيو سنة 1964 1586 يوليو سنة 1964 1613 غشت سنة 1964 1636 سبتمبر سنة 1964 1636 ب عامل التكاليف الاجتماعية : يحدد عامل التكاليف الاجتماعية كما يلى : يناير سنة 1964 : 450ر . فبراير سنة 1964 : 450ر. مارس سنة 1964 : 450ر. ابريل سنة 1964 : 450ر. مايو سنة 1964 : 450ر. يونيو سنة 1964 : 450ر . يوليو سنة 1964 : 450ر . غشت سنة 1964 : 450ر. سبتمبر سنة 1964 : 450ر . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المكتب الوطني للابحاث الزراعية بعين وسرة تزويد مذبح بأجهزة تبريد مناقصة ليكن في علم منشئي ومركبي أجهزة التبريد انه فتحت مناقصة بقصد تركيب جهاز لتبريد ست حجرات تبلغ مساحتها 450 مترا مكعبا تقريبا بطاقة مقدارها … ر 70 وحدة تبريدية للساعة وذلك بمذبح عين وسرة (بول كازيل سابقا ) . والمطلوب من المقاولات التي يهمها الامر أن تقدم طلب المشاركة في المناقصة قبل 28 أبريل سنة 1965 الى مدير المركز الجزائرى للابحاث الزراعية نهج ديدوش مراد رقم 88 بالجزائر .

- الجمعيات التعاونية الفلاحية لمقاطعة سيدي بلعباس الشركة التعاونية للحبوب والخضر اليابسة مناقصة سنة 1958 و 14 أكتوبر سنة 1959 ، تحدد كما يلى ، بعد أخذ رأى اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 107 SEM المذكور أعلاه : الصناعة الحديدية الصناعة الكهربائية 1500 1477 1514 1485 1019 1493 1521 1501 1521 1508 1521 1516 1521 1524 1521 1532 1521 1540 ستفتح عما قريب مناقصة لوضع شبكة من الانابيب تحت الارض لصيانة مخازن الذبح بتلاغ : التراب المستخرج من الخنادق 2000 متر مكعب تراب الردم 1800 متر مكعب أنبوب لصرف المياه قطر 300 ميليمتر وطوله 180 متر الردم بالحجر الناشف بناء أربع فوهات لوصل الانابيب يجب على المتنافسين الراغبين فى المشاركة بهذه المناقصة أن يوجهوا طلباتهم في ظرف 15 يوما الى دائرة الهندسة القروية والرى بوهران 10 نهج طرابلس صندوق البريد 1018 وهران ويتعين على المتنافسين أن يشيروا فى طلبات المشاركة الى جميع المعلومات اللازمة وخاصة الى الوسائل التي هي لديهم وكذا الاشغال التي أنجزوها من قبل مع تقديم شهادة من صناديق الضمان الاجتماعي . أما المقاولون الذين تقبل طلباتهم للمساهمة في هذه المناقصة فسيخبرون بذلك فيما بعد وتصلهم جميع الوثائق التي تمكنهم من تقديم عروضهم . مديرية التنمية القروية الوطنية مصلحة الهندسة القروية والرى دائرة وهران عملية خاصة باصلاحات مختلفة بمركز التكوين المهني الفلاحي لحاسي بونيف ستجرى عما قريب مناقصة عن طريق المباراة بقصد تنفيذ أشغال خاصة باحداث قاعة للتدريس بمركز التكوين المهني بحاسي بونيف وتحتوى هذه المناقصة على الاشغال الآتية : ا التسطيحات العامة وتسوية الارض ، 2 بناء وتهيئة قاعة التدريس وكذا الغرفة لعرض

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 الاشرطة وجميع مرافقه ،

  • وضع الشبكة للتيار الكهربائي ، وتقدر تقريبا هذه الاشغال ب 250000 د ج . ويجب على المرشحين الذين يرغبون الاشتراك في هذه المناقصة أن يوجهوا طلبهم فى أجل خمسة عشر يوما الى دائرة الهندسة القروية والرى لوهران نهج طرابلس رقم 10 – الصندوق البريدى رقم 18 10 – بوهران . ويجب عليهم ايضا ان يبينوا بكل دقة في طلبهم جميع مراجعهم المفيدة موضحين الوسائل التي تتوفر لديهم والاشغال التي انجزوها وكذا حصولهم على الشهادة ببراءة ذمتهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي . ويخبر فيما بعد المقاولون المسموح لهم بالمشاركة في المناقصة ويسلمون كل وثيقة مفيدة بقصد تقديم عروضهم . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية الجسور والطرقات الطرق الوطنية الصيانة والاصلاحات الهامة تحضير الزفت (( والكوت باك ) ومحلولات الزفت الصافي ) ) والكوت باك » خلال سنة 1965 مناقصة فتحت مناقصة لتحضير الزفت ) والكوت باك » ومحلولات الزفت الصافي والكوت باك خلال سنة 1965 قيمة المواد : بما أن الصفقة تكون حسب الطلب فان قيمة المواد يمكنها أن تتراوح بين مائتي ألف دينار ( …ر 200 ) واربعمائة ألف دينار ( … ر 400 ) . تقديم العروض : يمكن للمزودين أن يستلموا الملفات المطلوبة لتقديم العروض بتوجيه طلب : الى السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرقات لدائرة الاشغال العمومية والرى لقسنطينة . نهج شطايبي عرو قسنطينة ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم 28 أبريل سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال . أما العروض فيمكن ارسالها عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور | أعلاه • هذا ويجوز الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس الرئيسي للجسور والطرقات المذكور أعلاه أما الاجل الذي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم أثناءه فيحدد ب 90 يوما . انذارات المقاولين ينذر السيد غريس فرانسوا المقاول لطلاء الدهان بنهج شارل لوجاندو رقم 3 بالجزائر متعهد الصفقة المؤرخة في 18 مايو سنة 1961 المصادق عليها بتاريخ 17 يونيو من طرف عامل عمالة الجزائر تحت رقم 4527 | 2 ب والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه القطعة رقم 8 طلاء الدهان وتركيب الزجاج المتعلقين بمائة وثمانية وعشرين مسكنا متوسط الكراء ببوفريك بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مقاولة البناء والاشغال العمومية الموجود مقرها بشارع جبهة البحر رقم 11 بوهران متعهدة الصفقة رقم 36 بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1963 المصادق عليها بتاريخ 24 يناير سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ توطيد أسس الدور وكذا أسس الجدران المحيطة بها ، بالمداشر التالية : السعدنة - الحمري أولاد بن يحيى يبدار دشرة تيزي الصوفى تاهمومين - ضيعة القائد - افراق تا سليت - الرملة - الرحمان - والموجودة بعمالة تلمسان بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة ساتوب الكائن مقرها بوهران 8 نهج أمبير متعهدة الصفقة رقم ب 61164 المصادق عليها بتاريخ 10 غشت سنة 1961 من قبل السيد المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران بشأن تنفيذ الاشغال المتعلقة بمركز الامراض العقلية لسدى شامى رقم س125 ه 2 التدفئة المركزية بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب الشركة المقاولة هذا الطلب في الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد العمارة سليمانى المقاول للترصيص

005 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 والتدفئة المركزية بنهج ديدوش مراد بالجزائر متعهد الصفقة رقم 63/1/178 المؤشر عليها بتاريخ 25 يوليو سنة 1963 تحت رقم 1947 من طرف المراقب المالي للجزائر والمصادق عليها بتاريخ 31 يوليو سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : القضية رقم 1485 - س بناء مركز للتعليم الصناعي الخاص بالبنين بسطيف المرحلة الثالثة اعداد الداخلية وكذا المركز كله القطعة الثامنة : التدفئة المركزية بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر